أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

استئناف القاهرة تقضي بتعويض 300 ألف جنيه لصالح أسرة شيماء الصباغ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا نهائيًا بتعويض قيمته 300 ألف جنيه، لأسرة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي لقيت مصرعها برصاص مجهول في عام 2015  أثناء مشاركتها في إحياء ذكرى ثورة يناير بوسط البلد. 

تعويض 300 ألف جنيه لصالح أسرة شيماء الصباغ 

كانت محكمة النقض قضت في عام 2016 بإلغاء حكم بحبس الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ وقضت بقبول الطعن المقدم منه.

وقضت المحكمة بإلغاء العقوبة المقررة على ضابط الشرطة، ياسين محمد حاتم، من محكمة جنايات القاهرة والتي تقضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاماً لاتهامه بقتل الصباغ في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 وإعادة المحاكمة من جديد.

وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أحال الضابط المتهم في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في 24 يناير من 2015، ما أدى إلى مقتلها.

براءة لاعب الكرة إسلام جابر من اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي

أودعت محكمة مستأنف الهرم حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة إسلام جابر من اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي من سيدة تدعي «أسماء.ح» بعد الحكم بإدانته في محكمة أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويض للمجني عليها.

وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر لصالح دفاع المتهم "عبدالعزيز سالم" حيث إنه وعن موضوع الدعوي لما كان من المقرر أن لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أخلت في ذكر وقائع الدعوى لها أو بعضها وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر المحكمة الدرجة الأولى.

واستندت المحكمة في حكمها ببراءة المتهم بعد إدانة بالسجن لمدة عام في حكم أول درجة، أن الحكم أول درجة خلي من سمة دليل علي وقوع جريمة السرقة سوى أقوال المبلغة والتي جاءت مجرد أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل سوي قرينة تحريات جهة البحث والتي تعدوا أن تكون رأي لشخص نجريها وإي كان طبيعة العلاقة بين طرفين الخصومة سواء كانت زواج عرفي أم لا فهي غير مطروحة علي المحكمة، وأن المطروح علي المحكمة قاصر علي واقعة سرقة عقد الزواج العرفي وأن الدليل فيها جاء قاصرا دون حد كفاية، وإذا جاء قاصرا علي أقوال المجني عليها وهو ما تشكك عليه المحكمة ومن ثم تقضي معه براءة المتهم.

وحيث إنه عن الدعوي المدنية ولما كانت الدعوي تدور وجودا وعندما مع الدعوي الجنائية وكانت المحكمة أجلتها في قضاياها السابقة إلي براءة المتهم وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوي المدنية وإلزام رافعها مصاريفها 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news