3 آلاف جنيه رسم العضوية.. الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين لضباط الأحوال المدنية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرار رقم 1854 لسنة ٢٠٢٣ بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لـ ضباط الشرطة بمصلحة الأحوال المدنية .
اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأحوال المدنية
وتضمن نص القرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1854 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 27/7/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأحوال المدنية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 265 لسنة ١٩٩٣ بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأحوال المدنية برقم (478) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 10/6/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/7/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/7/2023 ؛ قـــــــــرر يستبدل بنصوص البندين (أ، ج) من المادة (5) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والبندين (۱/أ/۱، ب ، ٢) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثاني - ( شروط العضوية والاشتراكات )
أما مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية : ( أ ) رسم العضوية يدفعه العضو مرة واحدة عند انضمامه ويكون متدرجًا وفقًا لرتبته عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالي : الرتبة رسم العضوية (بالجنيه) مقدم فاعلى 9000 رائد 6000 نقيب 6000 ملازم أول 3000 ملازم 3000 (ج) موارد سنوية بحد أدنى أحد عشر مليون جنيه وهي عبارة عن (3975000 جنيه سنويًا من الحوافز المخصصة لضباط قطاع الأحوال المدنية، والباقي قيمة استثمارات من مشروعات قام الصندوق بالتعاقد عليها دون المساس بأي مبالغ من أموال الصندوق) .
ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .
الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 4 - تصرف المزايا التأمينية التالية : 1- في حالة الإحالة الى التقاعد : ( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس : 1- في حالة الإحالة إلى التقاعد اعتبارًا من رتبة لواء : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه .
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثين ألف جنيه عن كل سنة اشتراك في الصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس . 2- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم : يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة الاشتراك في الصندوق أو نوع العضوية .
مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .
تابع أحدث الأخبار عبر