أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

براءة فتاة من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية بالأزبكية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة مستانف شمال القاهرة، اليوم، ببراءة فتاة من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي بمنطقة الأزبكية.

البداية عندما وردت معلومات إلى إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بوجود فتاة تمارس نشاطا مشبوها وإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبي المتعة مقابل 1500 جنيه في الساعة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة وضبط المتهمة

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- نشر مواد إباحية:

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

تابع أحدث الأخبار عبر google news