أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات عدم اختصاص القاهرة الاقتصادية في إعادة انتخابات مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مطاحن وسط وغرب
شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها في دعوى إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا؛ لما يشوبها من لعب وتأثير على النتائج، والمقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات ضد رئيس مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

تفاصيل دعوى إعادة انتخابات مطاحن وسط وغرب الدلتا

كان رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات، أقام دعوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طلب فيها الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للشركة المدعى عليه الأول؛ لكونه أحد المساهمين فيها، المنعقدة بتاريخ 27/9/2017 بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي وما يترتب عليه من آثار، أهمها إلزام المدعى عليه الثاني بدعوة الجمعية العامة للشركة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وجاء في مذكرة المدعي أن قرار الانتخاب مشوب بالبطلان؛ لاستبعاد 58083 سهما من أسهمه وقصرها علي 620427 سهما، كما تم استبعاد 319000 سهما من أسهم أحد المساهمين الآخرين بالشركة، على سند أن أسهمها مرهونة لصالح بنك مصر إيران على الرغم من تجميد أسهمها.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا الاقتصادية؛ لنظرها بجلسة /12/2018، وإعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 425 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 السيد الدكتور / احمد ضياء الدين علي محمد حسين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات و الكائن مقره 6 ش دار الشفاء – جاردن سيتي – قصر النيل – القاهرة – و محله المختار مكتب الأساتذة د./ إيهاب عبد الفتاح احمد المحامي ، أ/ عصام فرج رشدي ، أ/ محمد هاشم عثمان ، أ/ وليد محمد حسن حيدر – منال سمير محمد و الكائن 19 (أ) عمارات العبور – ش صلاح سالم – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مطاحن وسط و غرب الدلتا و يعلن في 19 شارع الجلاء – طنطا – محافظة الغربية .

2- السيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ( بصفته ) و الكائن بمقر الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ش صلاح سالم – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :

حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/5/2018 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما , طلب في ختامها الحكم أولا : ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للشركة المدعي عليها الأولي المنعقدة بتاريخ 27/9/2017 بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي وما يترتب عليه من أثار أهمها إلزام المدعي عليه الثاني بصفته بدعوة الجمعية العامة للشركة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة , مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه احد المساهمين في الشركة المدعي عليها الأولي وهي شركة مساهمة ويمتلك عدد 622145 سهم وقد قام بتجميد تلك الأسهم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 27/9/2017 والتي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة . وحيث أن قرار الانتخاب قد وقع مشوبا بالبطلان نظرا للتأثير علي نتيجة الانتخاب باستبعاد 58083 سهم من أسهمه وقصرها علي 620427 سهم كما تم استبعاد عدد 319000 سهم من أسهم احد المساهمين الآخرين بالشركة وهي السيدة فاطمة النبوية محمود علي سند أن أسهمها مرهونة لصالح بنك مصر إيران علي الرغم من تجميد أسهمها وهو ما يعد تلاعب من جانب المدعي عليه الأول بصفته الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه الراهنة للقضاء له بطلباته أنفة البيان .

وقدم سندا لدعواه وعلي مدار الجلسات حافظتي مستندات طويتا علي شهادة من بنك قطر الوطني الأهلي بتجميد أسهم المدعي في الشركة المدعي عليها وصورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العمومية محل التداعي .

وحيث أن هيئة التحضير باشرت أعمالها وانتهت في مذكرتها إلي تعذر مساعي الصالح وعلي قدمت الدعوى إلي المحكمة للتداول .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة علي النحو الوارد بمحاضرها مثل خلالها طرفي التداعي كل بوكيل والحاضر عن المدعي بصفته قدم إعلان بطلب أضافي جديد هو أحقيته في شغل عضوية مجلس إدارة الشركة المدعي عليها الأولي بعد استبعاد عضو مجلس الإدارة المدعو المثني محمد لطفي الفقي باعتباره الاصوات من الأعضاء الاحتياطيين والحاضر عن المدعي عليه الأول بصفته دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واختصاص محكمة طنطا الاقتصادية وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من صحيفة الشركات الخاصة بالشركة المدعي عليها الأولي الباب الخامس وصورة من إفادتين صادرتين من بنك قطر الوطني الأهلي بعدد الأسهم المملوكة للشركة المدعيه والتي تم تجميدها وتاريخ التجميد والحاضر عن المدعي عليه الثاني بصفته طلب اخراجه من الدعوى بلا مصاريف ، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيه بجلسة اليوم .

وحيث انه عن الدفع المبدي من المدعي عليه الأول بصفته بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي واختصاص محكمة طنطا الاقتصادية ، فمن المقرر بمقتضي نص المادة 49/1 من قانون المرافعات انه (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ) ووفقا لنص المادة 52 مرافعات فانه ( في الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة علي احد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو علي أخر ويجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع ) .

كما انه المقرر بمقتضي نص المادة 108 مرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع امامها للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل ابداء أي طلب أو دفاع الدعوى أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول ...) وومؤدي ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام , ويتعين علي المتمسك بهد ابدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه ويسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر امام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه .

لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من صحيفة الدعوى أن مركز إدارة الشركة المدعي عليها الأولي والذي تم إعلانها بالدعوى فيه كائن بمحافظة طنطا وثابت ذلك أيضا من صورة محضر الجمعية العمومية موضوع الدعوى والمقدم من المدعي بصفته , الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص عن محكمة القاهرة الاقتصادية وينعقد الاختصاص إلي المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة المدعي عليها الأولي وهي محكمة طنطا الاقتصادية واما عن المدعي عليه الثاني بصفته فهو ليس خصم أصيل في الدعوى ومن ثم فالعبرة بموطن المدعي عليه الأول بصفته وحيث أن الحاضر عن المدعي عليه الأول بصفته قد دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا لدي مثوله أول مرة وقبل التكلم في موضوع الدعوى الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء عليه سند من الواقع والقانون متعينا قبوله والقضاء بموجبه وهو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق . وإذ انتهت المحكمة إلي الحكم بعدم الاختصاص فإنها تأمر بالإحالة وتحدد جلسة لنظر الدعوى عملا بالمادة 110 مرافعات .

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة :      

بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة طنطا الاقتصادية لنظرها بجلسة   /12/2018 وأبقت الفصل في المصاريف وعلي قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم .

تابع أحدث الأخبار عبر google news