أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مواطن 20 ألف جنيه في تهمة سب وقذف ومضايقة آخر

تغريم مواطن  في سب
تغريم مواطن في سب وقذف ومضايقة آخر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مواطن عشرين ألف جنيه بتهمة سب وقذف ومضايقة آخر، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

حيثيات حبس متهم بسب وقذف سيدة ستة أشهر وتغريمه مائة ألف جنيه

 

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 2/4/2020 بدائرة قسم شرطة الساحل - محافظة القاهرة: 

  • سب عن طريق الهاتف المجنى عليه بأن وجه إليه عبارات تتضمن خدشاً لشرفه واعتباره.
  • تعمد مضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
  • استخدم حسابه الخاص على الشبكة المعلوماتية واتساب؛ هادفا إلى ارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين.

 

14 أغسطس.. الحكم على محامي عبد الله رشدي في سب جيهان العراقية

 

حكم محكمة أول درجة

وتم إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة، وتداولت الدعوى بالجلسات، ولم يمثل المتهم أو وكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/2/2021، وفى غيبة المتهم عملاً بنص المادة ٢٣٨/١ من قانون الإجراءات الجنائية، وحكمت المحكمة غيابيا بالنسبة للاتهام الثالث ببراءة المتهم، وبالنسبة لباقى الاتهامات بتغريمه عشرين ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

طعن النيابة العامة بالاستئناف

وطعنت النيابة العامة بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 28/2/2021، وطالبت بإلغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون.

 

حيثيات تغريم سيدة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف أخرى عبر واتساب

 

وتم تداول الاستئناف بالجلسات على، ولم يمثل خلالها المتهم، وأُرفقت شهادة من قلم التنفيذ الجنائى بالمحكمة مؤرخة 10/5/2021 بأن المتهم لم يُعارض فى الحكم الغيابى حتى تاريخه، وعليه قضت المحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة بتاريخ 11-7-2021 وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بوقـف الاستئناف تعـليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجـة ولايتها فى الدعـوى.

معارضة المتهم

وقرر المتهم بالمعارضة، وقضي فيها بتاريخ 18-10-2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

الاقتصادية تقضي بوقف دعوى تغريم مواطن سب وقذف آخر لهذه الأسباب

 

الحكم النهائي

وتم تعجيل الدعوى من الوقف ونظرها أمام المحكمة الاقتصادية، وبجلسة 14-3-2023 لم يحضر المستأنف ضده، وأرفقت بالأوراق شهادة مؤرخة 14-3-2023 بأن المتهم لم يستأنف حتى تاريخه، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجزها للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة، وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــل                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 229 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1190 لسنة 2020 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- هاني مجدي محمد لبيب 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  1190 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 23-2- 2021  ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت /  هانى مجدى محمد لبيب ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية 

لأنه فى ٢/٤/٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة الساحل - محافظة القاهرة.

1- سب عن طريق الهاتف المجنى عليه / طارق حامد أبو الليل بأن وجه إليه عبارات تتضمن خدشاً لشرفه واعتباره على النحو المبين بالأوراق.

2- تعمد مضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالوصف السابق وعلى النحو المبين بالأوراق.

3- استخدم حسابه الخاص على الشبكة المعلوماتية "واتس اب" هادفاً إلى ارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرراً ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات , والمواد ١/١ ، ٧٠ ، ٧٦/١ بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات , والمادتين ١ ، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث تم إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/2/2021 وفى غيبة المتهم عملاً بنص المادة ٢٣٨/١ من قانون الإجراءات الجنائية.

وبتلك الجلسة حكمت المحكمة غيابياً:- بالنسبة للاتهام الثالث: ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام, بالنسبة لباقى الاتهامات بتغريم المتهم / هانى مجدى محمد لبيب مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 28/2/2021 للثبوت بشان التهمة الثالثة وأرفقت مذكرة بأسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون .

وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يمثل خلاله المتهم.

وحيث أُرفقت شهادة من قلم التنفيذ الجنائى بالمحكمة مؤرخة 10/5/2021 تُفيد أن المتهم لم يُعارض فى الحكم الغيابى الصادر ضده حتى تاريخه وعلية قضت المحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة بتاريخ 11-7-2021 وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بوقـف الاستئناف تعـليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجـة ولايتها فى الدعـوى وأبقت الفصل فى المصروفات الجنائية

وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 18-10-2022 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية مع ايقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والزمتة المصاريف الجنائية 

وحيث قد تم تعجيل الدعوى من الوقف ونظرها امام هذة المحكمة 0 وبجلسة 14-3-2023 لم يحضر المستانف ضدة وارفقت بالاوراق شهادة من قلم التنفيذ مورخة 14-3-2023 تفيد بان المتهم لم يستانف حتى تاريخة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجزها للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث أنه عن شكل استئناف النيابة العامة ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلســـة 23-2-2021 وقررت النيابة بالاستئناف بتاريخ 28-2-2021 اى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع استئناف النيابة العامة بشان التهمة الثالثة المسندة للمستأنف ضده وهى إستخدام حسابة الخاص على موقع الواتس اب بهدف ارتكاب الجريمتين المسندتين الية بالوصفين الاول والثانى  فإنه فإنه ولما كان من المقرر قضاء أنه يتعين وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق ومتى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق.

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البين من نص المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصريح لفظها وواضح معناها أن المشرع قد اشترط لتحقق النموذج الإجرامي الوارد بها تحقق شرطين الأول أن يكون الموقع أو الحساب -الذي أنشأ أو أو تمت إدارته أو استخدامه- يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها قانوناً، أى أن يكون ذلك الموقع أو الحساب جل غايته ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى أى من القوانين العقابية، والشرط الثاني أن تقع تلك الجرائم الواردة بتلك المادة من مدير الموقع -باعتبار أنها قد وردت بالفصل الرابع من الباب الثالث والذي يحمل عنوان "الجرائم التي تقع من مدير الموقع" - وهو ما انتفى عن الواقعة الماثلة، إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الحساب الخاص بالمستأنف ضده يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها قانوناً وأن جل غايته إرتكاب أى من الجرائم المشار إليها، أو أن المتهم يتولي إدارة الحساب المستخدم في الواقعة، وهو ما يخرج الفعل المنسوب للمستأنف ضده عن نطاق التأثيم بمقتضى نص المادة 27 من القانون سالف البيان لعدم وقوعه تحت طائلته، بما لازمه القضاء ببرائته مما أسند إليه عن تلك التهمة، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى تلك النتيجة وكانت النيابة العامة لم تأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن تلك التهمة - لما أوردته هذه المحكمة من أسباب- عملاً بنص المادتين 417 ، 418 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا:

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news