أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حبس متهم بسب وقذف سيدة ستة أشهر وتغريمه مائة ألف جنيه

سب وقذف سيدة
سب وقذف سيدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهم بـ سب وقذف سيدة ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

الاقتصادية تقضي بوقف دعوى تغريم مواطن سب وقذف آخر لهذه الأسباب

 

وكانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 20/11/2021 بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهرة:

  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
  • قذف المجني عليها بالطريق العلني، بأن أسند لها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند بني وطنها.
  • سب المجني عليها بالطريق العلني بأن نعتها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار.
  • تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل عن طريق هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتساب صور المجني عليها في مكان خاص.
  • استعمل الصور المتحصل عليها عن طريق إرسالها الى المجني عليها دون رضاها عبر تطبيق الواتساب.
  • نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورا تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها.

 

 

خمسة آلاف جنيه غرامة وعشرين ألفا تعويضا في دعوى سب وقذف سيدة

 

حكم مـحــكــمة أول درجـة

وبجــلـســــة 30/3/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصروفات الجنائية. 

طعن المتهم

وطعن وكيل المتهم بالمعارضة، وبجلسة 27/10/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المصاريف.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 21/11/2022.

 

سبت وقذفت رجلا على فيسبوك.. 60 ألف جنيه غرامة وتعويضا مع إيقاف التنفيذ

 

ولدى تداول نظر الاستئناف بالجلسات مثل المتهم المستأنف بشخصه وبوكيله، وقدم دليل عذر عن تأخر موكله عن الميعاد قبلته المحكمة، وطلب البراءة؛ لوجود اتفاق مسبق بين الطرفين وتناقض التحريات وعدم جديتها وتوافر حق نشر الاأبار لكون القضية رأي عام، فقررت المحكمة الحكم لجلسة الاثنين 13/2/2023.

الحكم النهائي

وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته المصاريف الجنائية .

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1085 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 117 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

-  متولي سيد متولي أحمد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ متولي سيد متولي أحمد       - للمحاكمة الجنائية

بوصف   لأنه   وبتاريخ 20/11/2021            بدائرة قسم المطرية          محافظة القاهرة 

1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها/ سلمى محمد عبد العظيم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قذف المجني عليها بالطريق العلني، بأن أسند لها أموراً لو كانت صداقة لأوجبت احتقارها عند بني وطنها، على المبين بالتحقيقات.

3- سب المجني عليها بالطريق العلني بأن نعتها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.

4- تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل عن طريق هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس أب" صور المجني عليها في مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات.

5- استعمل الصور المتحصل عليها بالطريقة المبينة بالوصف السابق عن طريق إرسالها الى المجني عليها سالفة الذكر دون رضاءها عبر تطبيق" الواتس أب" على النحو المبين بالتحقيقات.

6- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرر1 ،171، 302/1، 303/1، 306، 308، 308 مكررا، 309 مكررا /1 فقرة ب، 309 مكرر (أ) /1 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين 1، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 30/3/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:

بحبس المتهم/ متولي سيد متولي أحمد سنتين مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنية، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصروفات الجنائية. 

طعن وكيل المتهم بالمعارضة وبجلسة 27/10/2022 قضت المحكمة قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المصاريف.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/11/2022.

ولدي تداول نظر الاستئناف بالجلسات مثل المتهم المستأنف بشخصه وبوكيل (محام) وقدم دليل عذر عن تأخر موكله عن الميعاد قبلته المحكمة وطلب البراءة ودفع بانتفاء اركان الجريمة لوجود اتفاق مسبق بين الطرفين وتناقض التحريات وعدم جديتها وتوافر حق نشر الاخبار لكون القضية رأي عام فقررت المحكمة الحكم لجلسة اليوم.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية المقررة قانوناً لقبول المحكمة لدليل العذر فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

عن موضوع الاستئناف ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة اول درجة قد انتهت الي القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف والأسباب التي اضافتها المحكمة  لا سيما وان المستأنف لم يأتي بجديد يُمكن ان ينال من سلامة الحُكم المستأنف او يغُير من اقتناع المحكمة، بيد ان محكمة اول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون بجعل المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  هي الجريمة الأشد  بعد ان اعملت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والتي تقضي بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكررا (أ) من قانون العقوبات هي الحبس ، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير العقوبة الأصلية - وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من القانون العقوبات - فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكررا (أ) من قانون العقوبات هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، - مما يؤذن بتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد سالفة الذكر سيما وان ذلك التصحيح لا يضار به المستأنف وحيث ان المحكمة وهى بصدد تقدير العقوبة تري تعديل العقوبة المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك علي النحو الوارد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضورياً:

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news