أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة متهم من تغريمه 100 ألف جنيه لبيع مطبخ معيب

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم ضمن ثلاثة لرفضه رد ثمن مطبخ معيب، وإلغاء تغريمه مائة ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

تغريم صاحب شركة 10 آلاف جنيه لرفضه استبدال "لاب توب" معيب

 

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة قدمت ثلاثة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة استولوا على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مقابل، حيث باعوا له مطبخا معيبا بثمن خمسة وسبعين ألف جنيه.

عدم اختصاص محكمة مصر الجديدة الجزئية

وبجلسة 29/3/2021 قضت محكمة مصر الجديدة الجزئية غيابيا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الجنحة، وأحالتها للنيابة العامة؛ لتعديل التهمة إلى خداع المتعاقد معه بأن باع له مطبخا مشوبا بعيب.

حكم محكمة أول درجة

وبجلسة 26/9/2021 قضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم كل متهم من الثلاثة متهمين مائة ألف جنيه وإلزامهم بأن يردوا للمجني عليه قيمة المنتج، وهي خمسة وسبعون ألف جنيه، ونشر الحكم على نفقة المتهمين في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار.

وطعن المتهم على الحكم بالمـــعارضة، وقضت المحكمة بجلسة 27/11/٢٠٢٢ بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

فطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 1/12/2022.

 

تغريم شركة 5 آلاف جنيه بسبب حذاء غير مطابق للمواصفات

 

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة

وتشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة له ولم تطمئن إليها، حيث إن المتهم تخارج من الشركة بتاريخ 19/5/2019، وتولى غيره إدارة الشركة، كما أن عقد تعديل النظام الأساسي المؤرخ 25/7/2020 يفيد بتخارج المتهم من الشركة وبيع حصص المتهم بالشركة لآخر؛ ومن ثم ثبت عدم مسئوليته منذ تاريخ 19/5/2019، وحيث إن العقد المبرم كانت بتاريخ 18/11/2019، وميعاد تسليم المنتج هو 5/1/2020.

لذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.

 

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 525 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1738 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- نصر عبد الرحمن عبد الرحمن حامد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن المحكمة توجز من الواقعات بالقدر اللازم لربط أوصالها وبما يكفي لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم / نصر عبد الرحمن عبد الرحمن حامد    واخرين               للمحاكمة الجنائية. 

لأنهم بتاريخ سابق على تحرير المحضر           بدائرة قسم مصر الجديدة                محافظة القاهرة

توصل الى الاستيلاء على المبالغ المالية المبين وصفا وقيمة بالأوراق المملوك ل/ رضا عباس الحديدي باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهامه بوجود مقابل

وطلبت عقابهم بالمادة 336/1 من قانون العقوبات 

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجلسة 29/3/2021 قضت محكمة مصر الجديدة الجزئية: غيابيا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجنحة واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها عقب تعديل القيد والوصف بجعله على النحو التالي جنحة قبل المتهمين بالمواد 1/7.5.4.1 ,9/1بند1 , 21, 64/1, 66, 73, 75 من القانون رقم 181لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك بوصف خدع المتعاقد معه / رضا عباس الحديدي في ذاتية البضاعة المسلمة له "مطبخ" بان باعها مشوبة بعيب على النحو الثابت بالأوراق.

وبجلسة 26/9/2021 قضت محكمة أول درجة غيابياً - 1, 2, 3: بتغريم كل متهم مبلغ مائة ألف جنيه والزامهم بان يردوا للمجني عليه / رضا عباس الحديدي قيمة المنتج مبلغ (75000 خمسة وسبعون ألف جنيه) وبنشر الحكم على نفقة المتهمين في جريدة الاخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار عن جميع التهم للارتباط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية   

 طعن المتهم على هذا الحكم بالمـــعارضة وقضت المحكمة بجلسة 27/11/٢٠٢٢ بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2022.

وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة ومثل المتهم بوكيل عنه (محام) والتمس القضاء بالبراءة ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة وانتفاء القصد الجنائي وقدم حافظتي مستندات طويت على صورة رسمية من شهادة صادرة من الهيئة العامة للاستثمار بتخارج المتهم من الشركة وفق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل الشركة بتاريخ 19/5/2019 فقررت المحكمة الحكم لجلسة اليوم.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

حيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر قضاء أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ،وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير الأدلة والقرائن التي ساقتها النيابة العامة دعماً للاتهام المسند إلى المتهم في شأن الجرم المنسوب له ترى أنها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم وبلوغ الهدف الذي رمت إليه ولما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى الجنائية وأحاطت بها علما وبحثا وبظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت الاخيرة وداخلها الريب في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة إسناد التهمة له ولم تطمئن إليها واية ذلك لما ثبت في الأوراق مما قدمه المتهم بالجلسات من الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والتي تفيد بان المتهم تخارج من الشركة بموجب الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة 19/5/2019 وتولى غيره ادارة الشركة وصورة رسمية من عقد التعديل النظام الاساسي للشركة المؤرخ بذات التاريخ وكذا عقد تعديل النظام الاساسي بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/7/2020 والذي يفيدا بتخارج المتهم من الشركة وبيع الحصص بالشركة من المتهم الى المدعو / محمد صابر إبراهيم ومن ثم ثبت عدم مسئولية المتهم عن الادارة الفعلية للشركة منذ تاريخ 19/5/2019 ولم يقم في الاوراق عكس ذلك وحيث ان العقد المبرم بين المتهم الاخر والمجني عليه مؤرخ 18/11/2019 وان ميعاد تسليم المنتج هو 5/1/2020 ، الامر الذي يكون معه أن تعاقد الشاكي مع الشركة قد تم بعد تخارج المتهم منها وهو ما يلقي بظلال من الشك حول الاتهام المنسوب للمتهم ولما كانت الدعوى الجنائية حسبما سبق بيانها لا يوجد فيها من دليل يصح على ادانة المتهم بمقتضاه فإنه يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه  .

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر مما يتعين معه إلغاءه وببراءة المتهم - المستأنف مما اسند اليه وفقاً لما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضورياً:

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم نصر عبد الرحمن عبد الرحمن حامد مما اسند اليه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news