أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عقوبة الاتجار في العملة.. تعرضك للحبس 10 سنوات وغرامتها تصل لـ 5 ملايين جنيه

الاتجار في العملة
الاتجار في العملة

عقوبة الاتجار في العملة  قامت الدولة بتغليظها لأنها تعد جريمة من نوع خاص، وتهدد الاقتصاد الوطني، وتؤسس لإغفال قواعد المنافسة العادلة، ولذلك تحارب الدولة الاتجار في العملة بالسوق السوداء، وغلظت عقوبة الاتجار في العملة بشتى الطرق، من أجل إقرار مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، ضمانا لمنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة.

عقوبة الاتجار في العملة

وضع قانون البنك المركزى عدة ضوابط لعقوبات رادعة لمواجهة جريمة الاتجار في العملة، فوفقا لقانون البنك المركزي: «يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى».

المسافرين خارج البلاد

كما أجاز البنك المركزي للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق العملة المصرية فى حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود.

عقوبة الاتجار في العملة

تصل عقوبة الاتجار في العملة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام قوانين البنك المركزي.

الاتجار في العملات

يتم إصدار حكما بضبط المبالغ المضبوطة في السوق السوداء، ومصادرتها، أما في حال عدم ضبطها يُحكم بغرامة إضافية مماثلة لقيمتها.

وفي سبيل تشديد مواجهة تلك الجريمة الاقتصادية، فجرى إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر من قانون العقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة.

عقوبة الاتجار في العملة

عقوبة تغيير العملة في السوق السوداء

حدد قانون البنوك الذي حمل رقم 88 لسنة 2003، أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي والاتجار في العملة، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي، وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل، طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.

وبحسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي أوضحت شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري والاتجار في العملة، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

عقوبة الاتجار في العملة

وللبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، والاتجار في العملة وقبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية، بحسب المادة 113، فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل، أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن الاتجار في العملة لمدة لا تتجاوز سنة.

ولجميع المسافرين مكفول إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، بحسب المادة 116 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 (المستبدله بالقانون رقم 8 لسنه 2013).

تابع أحدث الأخبار عبر google news