حيثيات براءة الشركة البافارية من تهمة التسبب في احتراق سيارة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة مسئول بـ الشركة البافارية من تغريمه مائة ألف جنيه؛ بتهمة التسبب في احتراق سيارة، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حيثيات تغريم مسئولي البافارية لصناعة السيارات 500 جنيه لبيع سيارة BMW معيبة
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 19-9-2016 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة:
- بوصفه مقدم خدمة المدير المسئول عن قطاع خدمات ما بعد البيع بالشركة البافارية امتنع عن إعادة مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك والمسدد قيمتها من جانبه، رغم وجود عيب ونقص بتلك الخدمة.
تغريم المتهم مائة ألف جنيه
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 25-3-2021 بتغريم المتهم مائة ألف جنيه، ونشر ملخص الحكم فى جريدتى الأخبار والأهرام على نفقة المحكوم عليه والمصاريف الجنائية.
وقرر المتهم بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1-4-2021، وحدد لنظره جلسة 14-6-2021 أمام المحكمة الاقتصادية.
استدعاء سيدة للاستماع لأقوالها في دعواها ضد شركة "بريليانس"
ندب لجنة ثلاثية
وبجلسة 7-11-2021 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء هندسة السيارات بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وبجلسة 13-6-2022 ورد تقرير اللجنة الثلاثية بتاريخ سابق، وثبت منه أن المدعي لم يلتزم بالرسائل التحذيرية التى ظهرت على شاشة تابلوه السيارة، وأن استمراره فى قيادة السيارة رغم سماعه أصواتا غير معتاد عليها، مع ظهور دخان هو ما أدى إلى تفاقم التلفيات الموجودة بالسيارة والتى أدت إلى احتراقها.
قبول الفصل في موضوع دعوى سلوى حامد أحمد عيد ضد بريليانس البافارية للسيارات
وبجلسة 14-8-2022 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بإعادة المأمورية للجنة السابق ندبها.
وبجلسة 13-12-2022 ورد تقرير اللجنة التكميلى بتاريخ سابق، وثبت منه أن آخر صيانة للسيارة تمت بشركة البافارية بتاريخ 5-3-2016، وأن الحادث وقع بتاريخ 9-9-2016، أى قبل الحادث بما يزيد على ستة أشهر.
حكم المحكمة الاقتصادية
وقضت المحكمة الاقتصادية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه من اتهام.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 354 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 67 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- أحمد عبدالفتاح أحمد الشاذلي
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 67 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 25-3-2021 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / احمد عبد الفتاح احمد الشاذلى ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية
لأنه في يوم 19-9-2016 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول محافظة القاهرة
- وهو مقدم خدمة المدير المسئول عن قطاع خدمات ما بعد البيع بالشركة البافارية امتنع عن اعادة مقابل الخدمة أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك أمير محمود شريف غنام والمسدد قيمتها من جانب الأخير وذلك رغم وجود عيب ونقص بتلك الخدمة وفقاً لطبيعتها وشروط التعاقد عليها.
- وطلبت عقابه بالمواد 1 ،9 ، 24 /1، 2 ،3، 4من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 25-3-2021 حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم أحمد عبدالفتاح أحمد الشاذلى مبلغ وقدره مائة ألف جنيه ونشر ملخص الحكم فى جريدتى الأخبار والأهرام على نفقة المحكوم عليه والمصاريف الجنائية .
وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 1-4-2021 وحدد لنظرة جلسة 14-6-2021 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المستانف ودفع بسقوط حق الشاكى بالتقادم عملا بنص المادة 8 من القانون رقم 67 لسنة 2006 وانتفاء اركان الجريمة ومسئولية المتهم والشركة وعدم معقولية الواقعة وطلب البراءة وقدم مذكرة صمم فيها على دفوعة ودفاعة السابق وطلب فيها براءة المستانف وبجلسة 7-11-2021 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء هندسة السيارات بمحكمة القاهرة الاقتصادية تكون ماموريتها كما هو مبين تفصيلا بالحكم الاخير والمحكمة تحيل الية بشان ذلك 0 وبجلسة 13-6-2022 ورد تقرير اللجنة الثلاثية بتاريخ سابق وثبت منة ان المدعى لم يلتزم بالرسائل التحذيرية التى ظهرت على شاشة تابلوة السيارة وان استمرارة فى قيادة السيارة رغم سماعة اصوات غير معتاد عليها مع ظهور دخان هو ما ادى الى تفاقم التلفيات الموجودة بالسيارة والتى ادت الى احتراقها 0 وانة كان من الواجب علية التوقف الفورى عن قيادة السيارة وانتظار سيارة الخدمة المتنقلة او نقل السيارة بونش الانقاذ وعدم الاستمرار فى السير بالسيارة 0 وبتلك الجلسة حضر وكيل المجنى علية وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وومذكرة طلب فيها تاييد الحكم المستانف 0 كما حضر وكيل المتهم ودفع بانتفاء مسئولية المتهم وقدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم 0 وبجلسة 14-8-2022 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع باعادة المامورية للجنة السابق ندبها لاداء المامورية المبينة تفصيلا بالقضاء الاخير والمحكمة تحيل الية بشان ذلك 0 وبجلسة 13-12-2022 ورد تقرير اللجنة التكميلى بتاريخ سابق وثبت منة ان اخر صيانة للسيارة تمت بشركة البافارية بتاريخ 5-3-2016 وان الحادث وقع بتاريخ 9-9-2016 اى قبل الحادث بما يزيد عن ستة اشهر وان الصيانة التى تمت عادية وتم تغير فلتر الهواء وفلتر زيت وطقم شمعات الاحتراق وتغير ردياتير وقربة مياة وتغير خرطوم مياة وتغير جوانات قاعدة فلتر الزيت وان الاعمال التى تمت ليس لها علاقة بسبب الحادث وليس لة اثر مباشر او غير مباشر لحوث الحريق الذى نشب بالسيارة 0 وقد تمت الصيابة الاخيرة للسيارة بالشركة البافارية قبل احتراقها وفقا للاصول الفنية المتبعة وان سبب احتراق السيارة لا يرجع الى نقص او خطا فى خدمة الصيانة المقدمة من الشركة البافارية للسيارات 0 وبتلك الجلسة حضر وكيل المتهم وقدم مذكرة طلب فيها البراءة كما حضر وكيل المجنى علية وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم 0
وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث إنه وعن موضوع الإستئناف فلما كان من المقرر قضاء أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي, لا ترخص فيها, ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل, بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق, وكان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قد إتهمت المستأنف بأنه - وهو مقدم خدمة المدير المسئول عن قطاع خدمات ما بعد البيع بالشركة البافارية امتنع عن اعادة مقابل الخدمة أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك أمير محمود شريف غنام والمسدد قيمتها من جانب الأخير وذلك رغم وجود عيب ونقص بتلك الخدمة وفقاً لطبيعتها وشروط التعاقد عليها.
- وطلبت عقابه بالمواد 1 ،9 ، 24 /1، 2 ،3، 4من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
واستندت فى ذلك لما جاء بالشكوى المقدمة بجهاز حماية المستهلك بتاريخ 19/9/2016 والثابت بها تضرر المجنى عليه أمير محمود شريف غنام من شركة البافارية للسيارات لشراءه سيارة بى أم دبليو 523 موديل 2011 منتهية الضمان حدث بها عيب أدى إلى احتراق السيارة وباللجوء للشركه المشكو فى حقها وجد مماطلة فى حل الشكوى.
وكان من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى اللجنة الثلاثية (الاصلى والتكميلى) المنتدبة من هذة المحكمة والمشكلة من خبراء هندسة السيارات بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى تطمئن اليهما المحكمة انة قد ثبت بنتيجتهما ان المدعى لم يلتزم بالرسائل التحذيرية التى ظهرت على شاشة تابلوة السيارة وان استمرارة فى قيادة السيارة رغم سماعة اصوات غير معتاد عليها مع ظهور دخان هو ما ادى الى تفاقم التلفيات الموجودة بالسيارة والتى ادت الى احتراقها 0 وانة كان من الواجب علية التوقف الفورى عن قيادة السيارة وانتظار سيارة الخدمة المتنقلة او نقل السيارة بونش الانقاذ وعدم الاستمرار فى السير بالسيارة 0 كما ان اخر صيانة للسيارة تمت بشركة البافارية بتاريخ 5-3-2016 وان الحادث وقع بتاريخ 9-9-2016 اى قبل الحادث بما يزيد عن ستة اشهر وان الصيانة التى تمت عادية وتم تغير فلتر الهواء وفلتر زيت وطقم شمعات الاحتراق وتغير ردياتير وقربة مياة وتغير خرطوم مياة وتغير جوانات قاعدة فلتر الزيت وان الاعمال التى تمت ليس لها علاقة بسبب الحادث وليس لة اثر مباشر او غير مباشر لحوث الحريق الذى نشب بالسيارة 0 وقد تمت الصيابة الاخيرة للسيارة بالشركة البافارية قبل احتراقها وفقا للاصول الفنية المتبعة وان سبب احتراق السيارة لا يرجع الى نقص او خطا فى خدمة الصيانة المقدمة من الشركة البافارية للسيارات
ولما كانت مادة الاتهام المقدم بها المستانف للمحاكمة الجنائية وهى المادة رقم 9 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشان حماية المستهلك والتى تلزم مقدم الخدمة باعادة مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعادة تقديمها للمستهلك فى حالة وجود عيب او نقص بها 0
وتبعا لما تقدم فانة لم يثبت للمحكمة ان المتهم كمقدم خدمة صيانة للسيارة محل الدعوى والمملوكة للمجنى علية المستهلك قد قدم خدمة معيبة او ناقصة للمجنى علية وذلك اخذا بما انتهى الية نتيجة كلا من تقريرى اللجنة الثلاثية والتى تطمئن لهما المحكمة والمشار اليها سلفا باسباب هذا القضاء والمحكمة تحيل لما جاء باسباب التقريرين والتى بنى عليها نتيجة كلا منهما لسلامة الاسس والابحاث التى بنى عليها كلا منهما
الامر الذى لايتحقق معة النموذج الاجرامى للجريمة المقدم بها المستانف للمحاكمة الجنائية والمبينة سلفا 0 ولا ينال من ذلك ما جاء بالتقرير الفنى الصادر من كلية الهندسة جامعة حلوان والثابت فى نتيجتة ان سبب حريق السيارة احتراق زيت المحرك والمتسرب من الاسطوانة رقم 6 بمجمع العادم ومنها الى داخل المحرك ممتدا الى مجمع الزيت الكرتيرة ويرجع ذلك الى وجود مشكلة ميكانيكية بالمحرك 0 لكون ما ورد بذلك التقرير لايثبت منة ارتكاب المستانف للتهمة المسندة الية وان مجرد وجود مشكلة بمحرك السيارة لا يعنى فى حد ذاتة ان المستانف هو المسئول عنة حيث قد جاءت اوراق الدعوى خالية من اية دليل يثبت منة مسئولية المستانف عن تلك المشكلة المبينة بالتقرير الاخير
بما لازمة القضاء ببراءة المستانف عن التهمة المسندة الية واذ خالف الحكم المستانف هذا النظر وقضى بادانة المستانف عن تلك التهمة فانة يكون قد جانبة الصواب 0 الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك بالغاء الحكم المستانف والقضاءمجددا ببراءة المستانف مما اسند الية من اتهام عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا /
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المستانف مما اسند الية من اتهام.
تابع أحدث الأخبار عبر