أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم سبعة بتهمة التلاعب بالأوراق المالية لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم سبعة متهمين بـ التلاعب بالأوراق المالية لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات في البورصة خمسمائة ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

السجن 10 سنوات لموظف ببنك مصر بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

 

أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم بداية من 26/6/ 2019 وحتى 2/9/2019 بدائرة قسم شرطة عابدين - محافظة القاهرة:

  • المتهمون من الأول إلى السابع:- عملوا قيد سعر غير حقيقي للورقة المالية (مصر جنوب أفريقيا للاتصالات)، كما أجروا عمليات صورية، محاولين بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق، بأن تلاعبوا في أسعار تلك الورقة المالية على النحو التالي:-

١- نفذوا عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على الورقة المالية مصر جنوب أفريقيا للاتصالات.

٢- أدرجوا أوامر بنظم التداول بالبورصة؛ بغرض الإيحاء بوجود تعامل على الورقة المالية والتلاعب في سعرها؛ من أجل تسهيل بيعها.

٣- اشتركوا في اتفاقات وممارسات أدت لتضليل وخداع المستثمر والتأثير بصورة مصطنعة والتحكم في سعر الورقة المالية في السوق.

٤- بناء على اتفاق مسبق أدخلوا أوامر إلى نظم التداول بالبورصة؛ بهدف إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة وسعر الورقة المالية مصر في السوق.

٥- بناء على اتفاق مسبق أدخلوا إلى نظم التداول بالبورصة أوامر على الورقة المالية؛ للتأثير في سعرها بالارتفاع؛ تحقيقا لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقا.

٦- سيطروا على الطلبات والعروض بالسوق، واستحوذوا على موقف متحكم على الورقة المالية؛ للتلاعب في سعرها وخلق أسعار غير مبررة.

  • المتهم السابع أيضا: وهو رئيس مجلس إدارة شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات خلال الفترة محل ارتكاب المخالفات اشترك في التعامل على الورقة المالية؛ بغرض التأثير على سعرها.

وقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة أول درجة، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه، ولم يمثل أي من باقي المتهمين أو من ينوب عنهم.

 

300 ألف جنيه عقوبة الإدلاء بمعلومات مضللة عن سعر الأوراق المالية

 

ندب أحد الخبراء المختصين في أعمال البورصة 

وبجلسة 26/1/2021 قضت محكمة أول درجة بندب أحد الخبراء المختصين في أعمال البورصة وسوق المال بالمحكمة الإقتصادية لبيان ما إذا كان المتهمون قد عملوا على قيد سعر غير حقيقي للورقة المالية أو عمليات صورية، وبيان دور متهم والأفعال التي ارتكبها.

ندب لجنة ثلاثية

وبجلسة 27/4/2021 قضت محكمة أول درجة، وقبل الفصل في الموضوع، بندب لجنة ثلاثية من خبراء المحكمة الاقتصادية المختصين بأعمال البورصة وسوق المال؛ لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم الذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار.

 

حيثيات تغريم موظفين بشركة العمالقة للأوراق المالية للتعامل بالبورصة دون إخطار الرقابة المالية

 

وبجلسة 27/12/2021 قـضت محكمة أول درجة بتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

المعارضة على الحكم

وطعن المتهم السادس بالمعارضة، وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

الحكم النهائي

وقرر المتهم بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 3-12- 2022، وحدد لنظره جلسة 10-1-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 183 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1138 لسنة 2020 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمد السيد محمد يوسف

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  1138 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة  29-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرارالاانها توجز منة

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت / محمد السيد محمد يوسف ( والمقيد برقم 6 باسماء المتهمين )  -واخرين سبق الحكم عليهم -ـوقدمتهم  للمحاكمة الجنائية  لانهم بداية من ٢٦/6/٢٠١٩ وحتى ٢/٩/٢٠١٩ بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة: 

  • المتهمون من الأول إلى السابع:- عملوا قيد سعر غير حقيقي للورقة المالية (مصر جنوب أفريقيا للاتصالات) كما أجروا عمليات صورية محاولين بطريق التدليلس التأثير على أسعار السوق بأن تلاعبوا في أسعار تلك الورقة المالية على النحو التالي:-

١- نفذوا عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الايحاء بوجود تداول على الورقة المالية مصر جنوب أفريقيا للاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

٢- أدرجوا أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الايحاء بوجود تعامل على الورقة المالية (مصر جنوب إفريقيا للاتصالات) والتلاعب في سعرها من أجل تسهيل بيعها على النحو المبين بالتحقيقات.

٣- اشتركوا في اتفاقات وممارسات أدت لتضليل وخداع المستثمر والتأثير بصورة مصطنعة والتحكم في سعر الورقة المالية مصر جنوب أفريقيا للاتصالات في السوق على النحو المبين بالتحقيقات

٤- بناء على اتفاق مسبق أدخلوا أوامر الى نظم التداول بالبورصة بهدف اعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة وسعر الورقة المالية مصر جنوب أفريقيا للاتصالات في السوق على النحو المبين بالتحقيقات

٥- بناء على اتفاق مسبق أدخلوا الى نظم التداول بالبورصة أوامر على الورقة المالية مصر جنوب أفريقيا للاتصالات للتأثير في سعرها بالارتفاع تحقيقاً لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقاً لغرض مخالف للقانون والقواعد والأعراف المهنية على النحو المبين بالتحقيقات

٦- سيطروا على الطلبات والعروض بالسوق واستحوذوا على موقف متحكم على الورقة المالية مصر جنوب أفريقيا للاتصالات للتلاعب في سعرها وخلق أسعار غير مبررة على النحو المبين بالتحقيقات.

  • المتهم السابع أيضاً:-

وهو رئيس مجلس إدارة الجهة المصدرة شركة " مصر جنوب افريقيا للإتصالات " خلال الفترة محل ارتكاب المخالفات آنفة البيان إشترك في التعامل علي الورقة المالية " مصر جنوب افريقيا للاتصالات " بغرض التأثير علي سعرها علي النحو المبين بالأوصاف السابقة وعلي النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابهم بالمواد ٦٣/٦، ٦٧، ٦٩ مكرراً من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدل  بالقانونين رقمي ١٢٣ لسنة ٢٠٠٨، ١٧ لسنة ٢٠١٨ والمواد ٣١٩، ٣٢١ بنود 2، 5، 7، 8 ،9، 10، 13 من اللائحة التنفيذية للقانون الأول الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

علي سند مما ورد لإدارة تحريك الدعاوى الجنائية بالإدارة العامة لمتابعة التنفيذ من مذكرة الإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات والمتضمنة دراسة أولاً: التلاعب بسعر الورقة المالية/ مصر جنوب أفريقيا للإتصالات من قبل مجموعة عملاء جميعهم يقطنون بمحافظة الغربية طنطا وذلك خلال الفترتين الأولى من ٢٦/٦/٢٠١٩ الي ١١/٧/٢٠١٩ والثانية من ١٢/٧/٢٠١٩ الى ١٥/8/ ٢٠١٩ وكذا بجلسة ٢/٩/٢٠١٩. ثانياً: الشكوى الواردة للإدارة المركزية للإلزام والمقدمة من مساهمي شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وما تكشف للإدارات الفنية أثناء فحص الموضوع. 

وأنه بالبحث والدراسة فقد ثبت تلاعب المتهمين بسعر الورقة المالية محل الفحص مما يلي:

1-عقب إعادة التداول على الورقة المالية بجلسة ٩/٦/٢٠١٩ تبين ارتفاع ملحوظ في سعر الورقة المالية مع تعامل مجموعة من العملاء ليس لهم تعاملات سابقة على الورقة المالية بدء من جلسة ٢٦/٦/٢٠١٩. 

2-بتقسيم فترات الدراسة تبين أن الورقة المالية سجلت إرتفاعاً يبلغ ٤٧،٠٦٪ خلال فترة الدراسة الأولى من ٢٦/٦/٢٠١٩ الى ١١/٧/٢٠١٩ وإرتفاعها بنحو ٤٤٪ خلال الفترة من ١٢/٧/٢٠١٩ الى ١٥/٨/٢٠١٩ ليبلغ إجمالي الصعود في سعر الورقة المالية خلال الفترة كلها ٧٦،٠٥٪.

3-بفحص بيانات العملاء تبين أن جميعهم من قاطني محافظة الغربية فضلاً عن التزامن والتسلسل في توقيت التعامل على الورقة المالية محل الدراسة. 

4-بلغت إجمالي مشتريات العملاء محل الدراسة ١٥،٩٠٠،٠٥٩ سهم بما يمثل نسبة ٢٥،٥٨٪ من إجمالي مشتريات الورقة المالية وبلغت ١٣،٠٣٨،٩٧٧ سهم بما يمثل نسبة ٢٣،٤٤٪ من إجمالي مبيعاتها خلال فترة الدراسة.

5-بلغت نسبة الطلبات المسجلة من قبل العملاء محل الدراسة نسبة تتراوح من ٥،٦٪ و٦١،١٧٪ من إجمالي طلبات السوق ككل على الورقة محل الدراسة. 

6-تراوحت الطلبات غير المنفذة للعملاء محل الإرتباط بين ٣،٤٥٪ الى ١٠٠٪ على نحو يشير إلى قيام العملاء بإدراج أوامر شراء وهمية بقصد التأثير على السعر والإيحاء للسوق بوجود طلبات على الورقة المالية علماً بأن سعر الورقة المالية سجل إرتفاعاً في الجلسات التي سجلت فيها نسبة طلبات العملاء نسبة كبيرة من إجمالي طلبات السوق.

7-إرتفعت نسبة إستحواذ العملاء على تعاملات الورقة المالية على مستوى الجلسة في جانبي الشراء والبيع لتتراوح بين ١١٪ - ٦٢٪ في جانب الشراء ونسب تتراوح بين ١٨،٥١٪ - ٦٢،٩١٪ في جانب البيع.

8-ارتفاع سعر الورقة المالية خلال الجلسات التي مثلت فيها مشتريات المجموعة نسبة كبيرة من إجمالي تنفيذات السوق على الورقة المالية، في حين سجل سعر الورقة المالية إنخفاضاً أو ثباياً خلال الجلسات التي إستحوذ فيها العملاء محل الدراسة على نسبة كبيرة من تنفيذات السوق بيعاً على الورقة المالية.

9-بلغ متوسط سعر الشراء للعملاء محل الدراسة أعلى سعر بالجلسة وهو أيضاً سعر الإقفال أو أعلى من سعر الإقفال على نحو يشير إلى أن هؤلاء العملاء في موقف متحكم في تعاملات الورقة المالية ومن ثم تحديد سعر الإقفال والتأكيد على تأثير تعاملاتهم على سعر الورقة المالية.

10-من واقع المستندات تبين وجود علاقة إرتباط بين هؤلاء العملاء(إيداعات نقدية من العميل/ أحمد السيد محمد عبد الوهاب للعميلين/ إبرهيم محمد حسين نصار، أحمد محمد محمد إسماعيل عبده، وصلة قرابة بين العميل/أحمد السيد محمد عبد الوهاب والعميلين/ محمد السيد محمد يوسف، عماد محمد عوض بدران، وصداقات عمل بين العميل/ أحمد السيد محمد عبد الوهاب ومدير حساب العملاء بشركة هيرميس (شادي محمد) بحكم عملهم مديرين حساب سوياً لفترة سابقة بشركة/ سيجما.

11-تبين وجود علاقة إرتباط بين هؤلاء العملاء ورئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة من خلال توكيل منه للعميل/أحمد السيد محمد عبد الوهاب.

12-جميع العملاء يتعاملون من خلال نفس السمسار وهي شركة/ هيرمس للوساطة المالية وتحت نفس مدير الحساب (شادي محمد) باستثناء العميل/ محمد السيد محمد يوسف الذي يتعامل من خلال شركة سيجما التي يتعامل من خلالها العميل/أحمد السيد محمد عبد الوهاب (شقيقه) الذي يتعامل من خلال شركتي هيرميس للوساطة وسيجما لتداول الأوراق المالية.

13-بلغت إجمالي مكاسب العملاء من جراء تعاملاتهم على الورقة المالية نحو ٨٦٤،١٤١ جم.

14-قام السيد/ شريف محمد صلاح الدين - رئيس مجلس ادارة الشركة المصدرة والعضو المنتدب - خلال الفترة من ٢/٩ الى ١/١٠/٢٠١٩ بالتعامل بيعاً على الورق المالية وهو أول تعامل له منذ ٢٠١٨، وذلك ببيع كامل حصته بالشركة مستفيداً من الارتفاع المسجل في سعر الورقة المالية من قبل تعاملات العملاء المشار اليهم مع تحقيق مكاسب تقدر بنحو ١،٦٨٥،٣٢٥ جم بالمقارنة مع سعر الورقة المالية في بداية الدراسة (٠،١٧جم).

15-من واقع الدراسة والتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن يتضح وجود توكيل من السيد/ شريف محد صلاح (رئيس مجلس إدارة الشركة السابق والعضو المنتدب للشركة) للسيد/ أحمد السيد محمد عبد الوهاب يوسف يؤكد الإتفاق بينهما مع مجموعة عملاء آخرين للتأثير على سعر الورقة المالية من أجل تسهيل بيع الكمية الخاصة به والتخارج من الشركة خاصة في ضوء القيام بالبيع بمتوسط سعر يفوق سعر الفتح لفنرة الدراسة بنسبة ١١١،٧٪ ويفوق سعر الورقة المالية عند إعادة التداول عليها بنحو ٦٣،٦٣٪ وهو ما يعد إشتراكاً للجهة المصدرة في التأثير والتلاعب بسعر الورقة المالية.

16-تبين أيضاً من خلال الدراسة أن السيد/ شريف محمد صلاح الدين رئيس مجلس الادارة الحالي المقيم ومستقر خارج البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية وبالرغم من ذلك فإن كافة محاضر مجلس الإدارة والدعوة لإنعقاد الجمعيات العامة تكون بتوقيعاته وبالتواصل مع مدير علاقات المستثمرين بالشركة السيد/ يوسف أسامة فتحي أفاد أن من يقوم على إدارة الشركة هو السيد/ أحمد السيد محمد عبد الوهاب الموكل بموجب توكيل رسمي من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالرغم من عدم وجود صفة تمكنه من الإدارة.

ومن جماع ما سبق تبين أن هناك إتفاق يديره العميل/ أحمد السيد محمد عبد الوهاب يوسف، ومجموعة عملاء (عماد محمد عوض بدران، أحمد محمد اسماعيل عبده، إبراهيم محمد حسين نصار، عبد الرازق محمد عبد الرازق عبد الحليم، أحمد السيد محمد عبد الوهاب يوسف، محمد السيد محمد يوسف، وشركة مصر جنوب أفريقيا للإتصالات ) التي ثبت بينهم علاقات إرتباط تمثلت في (الإشتراك في محل الإقامة، التعامل من ذات السمسار، صلات القرابة، التحويلات المالية فيما بينهم، التوكيلات القانونية، التزامن في التعامل بكثافة على السهم) من أجل التأثير الإيجابي على سعر السهم محل الدراسة من خلال العمل على إدراج طلبات بكميات كبيرة من أجل الإيحاء بوجود طلب على السهم ومن خلال إجراء عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي وصولاً إلى العمل على قيد سعر غير حقيقي للسهم، والغرض من هذا الإتفاق هو تسهيل قيام السيد/ شريف محمد صلاح الدين ببيع ما تبقى من نسبة مساهمته بشركة/ مصر جنوب أفريقيا والتخارج من الشركة بناء على ما تم الإتفاق عليه بينه وبين السيد/ أحمد السيد محمد عبد الوهاب يوسف وبالتالي مخالفتهم لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وقد أرفق بالأوراق طلب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 6/2020 باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية عن الواقعة.

وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات فشهد/ علي رمضان علي إبراهيم – مدير إدارة تحريك الدعوي الجنائية بالإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية- بارتكاب المتهمين للمخالفات الواردة بمذكرة الهيئة وتكوين المتهمين فيما بينهم مجموعة مرتبطة قاموا علي أثر ذلك بعمل عمليات تناظرية للتلاعب في سعر الورقة المالية" مصر جنوب افريقيا".

وشهد/علي يحي علي رضا الصاوي – مدير إدارة الرقابة الفنية علي مؤسسات أسواق التداول – بالإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول –بمضمون ما شهد به سابقه.

وحيث قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة امام محكمة اول درجة وكلفتهم بالحضور امامها وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل المتهم الأول احمد السيد محمد عبد الوهاب بوكيل عنه محام، ولم يمثل أي من باقي المتهمين أو من ينوب عنهم 

 وبجلسة 26/1/2021 قضت محكمة أول درجة بندب أحد الخبراء المختصين في أعمال البورصة وسوق المال بالمحكمة الإقتصادية لبيان ما إذا كان المتهمون قد عملوا على قيد سعر غير حقيقي للورقة المالية 0مصر جنوب أفريقيا للإتصالات) أو عمليات صورية محاولين التأثير على أسعار السوق والتلاعب في أسعار تلك الورقة المالية وبيان دور متهم والأفعال التي إرتكبها.

ونفاذاً لذلك القضاء باشر السيد الخبير المأمورية المنوط بها وأودع تقرير إنتهي فيه إلي نتيجة والمحكمة تحيل لما جاء بالتقرير بشان ذلك 

وبجلسة 27/4/2021 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء المحكمة الإقتصادية المختصين بأعمال البورصة وسوق المال لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم الذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار. 

ونفاذاً لذلك القضاء باشرت اللجنة المنتدبة المهمة المنوطة بها وأودعت تقريرها والذي انتهت في نتيجته النهائية إلى أنه يتضح من خلال فحص ودراسة كافة المستندات المقدمة أن المتهم الأول قام بنفسه وبالإشتراك مع باقى المتهمين بالتلاعب على الورقة المالية بغرض الإيحاء بوجود نشاط على سهم الشركة والتأثير على سعر السهم فى السوق للتخارج من الورقة المالية وتقليل خسائره إلى أقصى حد لشخصه وتحقيق مكاسب من خلال باقى المتهمين، حيث ثبت من المستندات العلاقة التى تربطه بالمتهمين الستة الأخرين والذين حققوا مكاسب من خلال تعاملاتهم خلال فترة الإتهام والتي تاتي جميعها مخالفة لاحكام المادة رقم 321 من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 البنود (2،10،9،8،7،5،13)

وبجلسة 27/12/2021 قـضت محكمة أول درجة حضورياً بتوكيل للأول وغيابياً لباقي المتهمين من الثاني وحتي السابع بتغريم كل من/ أحمد السيد محمد عبد الوهاب يوسف ، إبراهيم محمد حسين نصار، أحمد محمد محمد اسماعيل عبده، عماد محمد عوض بدران، عبد الرازق محمد عبد الرازق عبد الحليم، محمد السيد محمد يوسف، شريف محمد صلاح الدين سالم بمبلغ خمسمائة ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية.

وحيث لم يرتض المتهم السادس / محمد السيد محمد يوسف ذلك الحكم فطعن بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية والزمتة بالمصاريف الجنائية 

وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 3-12- 2022 وحدد لنظرة جلسة 10-1-2023 امام هذة المحكمة 0 وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المستانف وقرر بعدم وجود تعاملات من المتهم على الورقة المالية محل الاتهام خلال فترة الدراسة التى اوردتها الهيئة العامة فى مذكرتها 0 ودفع بانتفاء اركان الجريمة وخلو الاوراق من دليل على صحة الاتهام وانتفاء وصف المجموعة المرتبطة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة صمم فيها على دفاعة السابق وطلب براءة المستانف واحتياطيا ندب خبير 0 والمحكمة بتلك الجلسة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم 

وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا مستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن طلب وكيل المستنانف بندب خبير فى الدعوى 0 فمردود علية بان المحكمة غير ملزمة باجابة طلب الخصم بندب خبير فى الدعوى طالما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشانها 0 واذ كانت هذة المحكمة تطمئن لما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من قبل محكمة اول درجة والى النتيجة التى انتهى اليها والاسباب التى استند اليها وترى كفاية اوراق الدعوى لتكوين عقيدتها ومن ثم تلتفت عن هذا الطلب 

وحيث انة وعن موضوع الاستئناف فلما كانت محكمة اول درجة قد قضت بادانة المستانف عن الاتهامات المسندة الية وساقت للتدليل على ثبوتها فى حقة اسبابا سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق مستمدة مما جاء بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا ما انتهت الية اللجنة الثلاثية المنتدبة منها والنتيجة التى انتهت اليها ومفادها 

 أنه يتضح من خلال فحص ودراسة المستندات المقدمة أن المتهم الاول – احمد السيد محمد عبد الوهاب -  قام بنفسه وبالإشتراك مع باقي المتهمين – ومن ضمنهم المستانف - بالتلاعب على الورقة المالية بغرض الإيحاء بوجود نشاط على سهم الشركة والتأثير على سعر السهم في السوق للتخارج من الورقة المالية وتقليل خسائره إلى أقصى حد لشخصه وتحقيق مكاسب من خلال باقي المتهمين حيث ثبت من المستندات العلاقة التي تربطه بالمتهمين الستة الآخرين – ومن ضمنهم المستانف شقيقة - والذين حققوا مكاسب من خلال تعاملاتهم خلال فترة الإتهام والتي تأتي جميعها مخالفة لأحكام المادة 321 من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 البنود ( 2 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 )، وما جاء بكتاب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 6/2020 من طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية عن الواقعة عملاً بنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وطبقت نص المادة 32 من قانون العقوبات -باعتبار أن الجرائم المسندة للمستأنف قد إنتظمها مشروع إجرامي واحد- وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد والمعاقب عليها بمقتضى نص المادة 63/6 من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدل  بالقانونين رقمي ١٢٣ لسنة ٢٠٠٨، ١٧ لسنة ٢٠١٨، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون، ولا ينال من ذلك أوجه الدفاع التي أوردها الحاضر عن المستأنف بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة نظر الإستئناف 0 وذلك لكون ماجاء بتقرير اللجنة الثلاثية قد ثبت منة للمحكمة ارتكاب المستانف للتهم المسندة الية والمحكمة تطمئن للنتيجة التى انتهى اليها وللاسباب التى استند اليها وتعتبرها جزءا مكملا لاسباب حكمها 0وكذلك فانها تطمئن لما جاء بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية 0 أما عن تقرير الخبير الأول المنتدب من قبل محكمة أول درجة فالمحكمة لا تطمئن إليه ولا إلى ما إنتهى إليه من نتيجة وتطرحه 0 ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها، ولما كان المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف بما يضحى معه إستئنافه على غير سند الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف. 

ومن حيث إنه وعن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضورياً/ 

أولاً بقبول الإستئناف شكلاً ثانياً: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news