حيثيات حبس متهم بسب وقذف سيدة 6 أشهر ودفع 20 ألف جنيه تعويضا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهم بـ سب وقذف سيدة ستة أشهر مع الشغل، ودفع عشرين ألف جنيه وواحد تعويضا لها، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
سب وقذف سيدة
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه فى 6/2/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم 15 مايو - محافظة القاهرة:
- هدد المجنى عليها كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف.
- سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه عبر تطبيق الواتساب رسائل تحمل عبارات السب والطعن فى عرض المجنى عليها.
- تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات.
- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
الاقتصادية تقضي بوقف دعوى تغريم مواطن سب وقذف آخر لهذه الأسباب
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 29-1-2022 غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
فقررت النيابة العامة بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 2-2-2022، طلبت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون.
وبجلسة 13-6-2022 قضت المحكمة بهيئة مغايرة غيابيا وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الدعـوى.
«سب الدين وصفع وعقوبات رادعة».. مصير لاعب الأهلي حسين الشحات في حالة الإدانة
وقرر المتهم بالمعارضة، وقضى فيها بتاريخ 26-11-2022 برفض موضوعها وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدنى عشرين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، كما ألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفض الدعوي المدنية المقابلة، وألزمت رافعها بمصروفاتها وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
30 ألف جنيه غرامة وتعويضا في سب وقذف مواطن لسيدة على واتساب
وتم تعجيل الدعوى من الوقف بمعرفة الإدارة الجنائية، وقدمت للمحكمة الاقتصادية، وحدد لنظرها جلسة 14-2-2023، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف ضده، وأرفقت شهادة مؤرخة 14-2-2023 بأن الأخير لم يستأنف حتى تاريخه، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023.
وحكمت المحكمة غيابيا بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 287 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2237 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد طارق سعيد سيد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 2237 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 26-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / محمد طارق سعيد سيد ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية لأنه فى 6/2/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة.
هدد المجنى عليها / هبة قاسم حسن مرسى كتابة بافشاء امور مخدشة بالشرف حال كون ذلك التهديد لم يكن مصحوبا بطلب او بتكليف بامر على النحو المبين بالأوراق.
سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق التليفون بان ارسل من هاتفه رقم (01146400740) عبر تطبيق (الواتس اب) رسائل تحمل عبارات السب وطعنا فى عرض المجنى عليها على هاتف المجنى عليها الذى يحمل رقم (01144490382) وذلك على النحو المبين بالأوراق.
تعمد ازعاج المجنى عليها سالفة الذكر باساءته استخدام اجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق.
اعتدى على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
وطلب النيابة العامة عقابه بالمواد 166مكررا , 306, 308, 308مكرر , 327/1, 2من قانون العقوبات والمادتين70 , 76/2 من القانون رقم 10لسنة 2003 والمواد 1, 12, 25من القانون رقم 175لسنة 2018 فى شان تقنية المعلومات.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 29-1-2022 غيابيا بتغريم المتهم خمسين الف جنية عن جميع التهم للارتباط والزمتة بالمصاريف الجنائية
وقد قررت النيابة العامة بالاستئناف على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 2-2-2022 للخطا فى تطبيق القانون وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون
وبجلسة 13-6-2022 قضت هذة المحكمة بهيئة مغايرة غيابياً :- وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الدعـوى وأبقت الفصل فى المصروفات الجنائية
وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 26-11-2022 بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وألزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدنى مبلغ عشرون ألف جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المؤقت ، وألزمته بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، ورفض الدعوي المدنية المقابلة وألزمت رافعها بمصروفاتها ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث قد تم تعجيل الدعوى من الوقف بمعرفة الادارة الجنائية وقدمت لهذة المحكمة وحدد لنظرها جلسة 14-2-2023 وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدة وارفقت بالاوراق شهادة من قلم التنفيذ مورخة 14-2-2023 تفيد بان الاخير لم يستانف حتى تاريخة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث انة عن شكل استئناف النيابة العامة فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انة عن موضوع الاستئناف فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها ارتكاب المتهم المستانف ضدة للتهم المسندة الية ومن بينها التهمة الاولى بان ارسل رسائل كتابية للمجنى عليها عبر تطبيق المحادثات الواتس اب تتضمن عبارات تهديد لها بافشاء امور مخدشة بالشرف وهى كالاتى (نسبة الاعجاب بفويساتك ع السرير والصور عالية اوى المجاوره كلها معجبة بيه ونفسها تجرب – لحد ما تقوليلى ازيع – فماجل الاذاعه – طب ما تقولى اناوا فين واجى اهو اقتلك بالمره) ولم يكن ذلك مصحوب بطلب 0 ولما كانت تلك التهمة الموثمة بالمادة 327 /1، 2 من قانون العقوبات معاقب عليها بعقوبة الحبس فقط ومن ثم تكون هى عقوبة الجريمة الاشد التى يجب معاقبة المتهم بها حيث انة قد ارتكب اكثر من تهمة بغرض واحد مرتبطين جميعا ارتباطا لايقبل التجزئة وذلك عملا بنص المادة 32 / 2 من قانون العقوبات
ولما كان الحكم المستانف قد خالف هذا النظر الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك وباجماع اراء هيئة المحكمة بتعديل الحكم المستانف بالغاء عقوبة الغرامة المقضى بها والقضاء بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والتاييد فيما عدا ذلك 0على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
وحيث انة عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المستانف ضدة عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة/غيابيا :
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع اراء هيئة المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها والقضاء بحبس المتهم محمد طارق سعيد سيد ستة اشهر مع الشغل والتاييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر