أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات عدم قبول استئناف معاقبة متهم بالسب والقذف 20 ألف جنيه غرامة وتعويضا

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول استئناف متهم بـ السب والقذف على معاقبته بدفع 20 ألف جنيه غرامة وتعويضا، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

الاقتصادية تقضي بوقف دعوى تغريم مواطن سب وقذف آخر لهذه الأسباب

 

وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ سابق على ٥/١١/٢٠١٨ بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة - محافظة القاهرة:

  • أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه دون موافقته.
  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
  • قذف المجني عليه بأن أسند اليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، والتي تضمنت طعنا في عرض الأفراد وخدشا لسمعة العائلات عن طريق رسائل مرسلة على هاتفه المحمول.
  • سب المجني عليه بالعبارات التي لا تشتمل على إسناد واقعة معينة، والتي تتضمن خدشا للشرف والاعتبار عن طريق رسائل مرسلة على هاتفه المحمول.

 

خمسة آلاف جنيه غرامة وعشرين ألفا تعويضا في دعوى سب وقذف سيدة

 

حكم محكمة أول درجة

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/6/2020 غيابيا ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وحبسه شهرا وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، مع تغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي تعويضا مدنيا مؤقتا، وقدره عشرة آلاف جنيه إلى المدعي بالحق المدني، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية في باقي التهم.

طعن النيابة

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف؛ لثبوت الاتهام وتوافر أركان الجريمة في التهمة الأولى.

 

لقلة النصاب.. عدم جواز الاستئناف على تغريم متهمة في سب وقذف مواطن

 

وقف الاستئناف

وبجلسة 15/9/2020 قضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى، وعارض المتهم في الحكم الغيابي، وبجلسة 29/11/2021 قضت محكمة أول درجة بتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المتهم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 31/1/2023.

 

مع إيقاف التنفيذ.. 50000 جنيه غرامة و10000 تعويضا في سب وقذف متهمة لمواطن

 

عـدم قبـول الاستئناف للتقرير بعد الميعاد

ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 29/11/2021، وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتاريخ 31/1/2023، أي بعد مضى مدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعـاد؛ لذا قضت المحكمة بعـدم قبـول الاستئناف شـكلًا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

 

 

حيثيات الحكم

 

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 237 لسنة 2020 جنح مستأنف ورقم 170 لسنة 2020 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- احمد محمد طاهر سيد خراشي

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ احمد محمد طاهر سيد خراشي             للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنه بتاريخ سابق على ٥/١١/٢٠١٨      بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة     محافظة القاهرة

-أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليه/ أحمد محمد محمد سراج دون موافقته على النحو المبين بالأوراق.

-تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

-قذف المجني عليه سالف الذكر بأن أسند اليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه والتي تضمنت طعناً في عرض الأفراد وخدشاً لسمعة العائلات عن طريق رسائل مرسلة على هاتفه المحمول على النحو المبين بالأوراق.

-سب المجني عليه سالف الذكر بالعبارات التي لا تشتمل على اسناد واقعة معينة والتي تضمن خدشاً للشرف والاعتبار عن طريق رسائل مرسلة على هاتفه المحمول على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرراً، ١٧١، ٣٠٢/١، ٣٠٣/١، ٣٠٦، ٣٠٨/١، ٣٠٨ مكرراً، من قانون العقوبات والمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد ١/٣، ٧٠، ٧٦/٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

قضت محكمة أول درجة بجلسة 29/6/2020 غيابيًا بالنسبة للتهمة الأولى: براءة المتهم مما اسند اليه من اتهام.

وبالنسبة لباقي التهم بحبس المتهم/ لمدة شهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مع تغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي تعويضا مدنيا مؤقتا وقدره عشرة آلاف جنيه الى المدعي بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للخطأ في تطبيق القانون بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة واودعت مذكرة بأسباب الاستئناف ضمنتها ثبوت الاتهام وتوافر أركان الجريمة موضوع التهمة الأولى. 

وبجلسة 15/9/2020 قضت المحكمة الاستئنافية غيابيًا وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقًا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى وابقت الفصل في المصروفات.

وإذ عارض المتهم في الحكم الغيابي وبجلسة 29/11/2021 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه.

وبجلسة 11/4/2022 قضت المحكمة الاستئنافية غيابيًا: - بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ببراءة المتهم من الجريمة موضوع التهمة الأولى.

فطعن المتهم على الحكم الصادر من محكمة اول درجة في المعارضة بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2023.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يحضر المتهم او وكيل عنه ومن ثم تقضى المحكمة في غيبته عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك".

كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".

كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من رفع الاستئناف في موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.

ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 29/11/2021 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أُودع قلم كتاب المحكمة في 31/1/2023 أي بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعـاد الأمـر الذي تقضى معـه المحكمة بعـدم قبـول الاستئناف شـكلًا للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا:

بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news