الاقتصادية تفصل في النزاع حول تغريم وبراءة مسئول بي تك لارتكابه سلوكا خادعا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء براءة العضو المنتدب لـ شركة بي تك وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابق الفصل فيها وعدم قبول الدعوى المدنية، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
الاقتصادية تحسم الجدل حول تغريم متهمين بتقليد ماركات عالمية للملابس
إحالة مسئول شركة بي تك للجنايات
أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 27/4/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الوراق - محافظة الجيزة حال كونه رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك للتجارة والتوزيع باع جهاز ليزر لتحديد المسافات بضمان سارٍ، ووجد به عيب في التصنيع خلال الثلاثين يوما المقررة للضمان.
وبجــلـســــة 29/9/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه ورد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، ونشر الحكم في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته الخاصة، مع إلزامه بأن يؤدي تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعي بالحق المدني قدره عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة، وقضت المحكمة بجلسه 29/11/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 7/12/2022، ولدى نظر الاستئناف مثل وكيل المتهم، والتمس القضاء بالبراءة، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 5256 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني والمقيدة برقم 4193 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، وأصدرت فيها حكما نهائيا ببراءة المستأنف.
20 ألف جنيه غرامة لحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية Nokia KBM 10 دون ترخيص
الاستئنافية تقضي بالبراءة
وكانت المحكمة الاستئنافية قضت ببراءة المستأنف تأسيسا على أن المجني عليه حضر بشخصه الجلسة، وقرر باستلام قيمة الجهاز المشترى أمام جهاز حماية المستهلك من وكيل الشركة؛ مما برر انتفاء القصد الجنائي.
أتى بفعل واحد تقوم به جريمتان
وحيث إن المحكمة عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل، وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للمستأنف، بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول، يكون حكمها المستأنف فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن للمحكمة الاقتصادية بتصحيحه؛ حيث إن المتهم لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على طبيعة السلعة وخصائصها والنتائج المتوقعة من استخدامها؛ لذا فإنه يمثل فعلا واحدا تقوم به جريمتان، وقررت المحكمة حجز الحكم لجلسة يـوم الاثنين 13/3/2023.
وقضت المحكمة الاقتصادية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابق الفصل فيها وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 39 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 537 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمود محمد عبد الحكيم محمود
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمود محمد عبد الحكيم محمود - للمحاكمة الجنائية
بوصف لأنه في 27/4/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الوراق محافظة الجيزة.
حال كونه رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك للتجارة والتوزيع:
- لم يلتزم بتجنب سلوك خادع أنصب طبيعة السلعة وخصائصها والنتائج المتوقعة من استخدامها وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالأوراق.
وطالبت عقابه عقابه بالمواد 1/ 1، 2، 5، 7، 10، 9/1 بندي (1، 3)، 66، 74، 75 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2008.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 29/9/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:
بتغريم المتهم / محمود محمد عبد الحكيم محمود خطاب مبلغ خمسون ألف جنيه وبرد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الاخبار والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقته الخاصة مع إلزامه بأن يؤدي تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني بمبلغ عشرة الاف جنيه وإلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة وقضت المحكمة بجلسه 29/11/2022 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2022.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 5256 لسنة 2021جنح مدينة نصر ثاني والمقيدة برقم 4193 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة وقدم مذكرة بالدفاع المت المحكمة بما جاء بها فقررت المحكمة الحكم لجلسة اليوم.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن موضوع الاستئناف
وبالنظر الي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 5256 لسنة 2021جنح مدينة نصر ثاني والمقيدة برقم 4193 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة
وحيث انه ومن المقرر بنص المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون."
- كما أنه من المقرر بنص المادة ٤٥٥ من ذات القانون أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة."
ووفقا لنص المادة سالفة الذكر فأنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية
أولا: - أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة،
ثانيا: - أن يكون من هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في أشخاص رافعي الدعوي والمتهم والمتهمين المرفوعة عليهم الدعوي، ووحدة الموضوع تتوافر في كل القضايا الجنائية لان الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم او المتهمين المقدمين للمحكمة أو اتحاد لسبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة رغم اختلاف الواقعة في كل منهما.
لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية المقدمة للجنحة رقم 5256 لسنة 2021 مدينة نصر ثاني أن محصلها أن وكيل المجني عليه حرر محضراً ضد المستأنف بأنه بتاريخ 27/4/2020 قام بالبيع له جهاز ليزر لتحديد المسافات بضمان ساري ووجد به عيباً في التصنيع وذلك خلال الثلاثون يوماً المقررة للضمان وباللجوء الي جهاز حماية المستهلك تم فحص المنتج ووجد به انه غير مطابق للمواصفات فقدمت النيابة العامة المتهم – المستأنف – امام المحكمة بوصف خدع المتعاقد معه في وصف البضاعة كما هو مبين سلفا بالأوراق بمواد القيد المنطبقة من القانون 48لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل وقضت فيها محكمة اول درجة بجلسة 16/12/2021 بتغريم المتهم عشرون الف جنيه والمصروفات واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وقضت فيها المحكمة الاستئنافية ببراءة المستأنف تأسيساً على أن المجني عليه حضر بشخصه الجلسة وقرر باستلام قيمة الجهاز المشتري موضوع الدعوي امام جهاز حماية المستهلك من وكيل الشركة مما برر انتفاء القصد الجنائي. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للمحضر أن جهاز الليزر لتحديد المسافات هو ذات الجهاز موضوع الاستئناف الماثل، ومن ثم يسوغ القول بأن ارتكاب المستأنف لأفعال خدع المتعاقد معه في وصف البضاعة، ينطوي في ذاته ـ في خصوصية الدعوى المطروحة ـ لم يلتزم بتجنب سلوك خادع أنصب طبيعة السلعة وخصائصها والنتائج المتوقعة من استخدامها، ومن ثم فإنه يمثل فعلاً واحداً تقوم به جريمتان. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " ويعنى ذلك أن تلتزم المحكمة في هذه الحالة بأن تقضى في الفعل على أساس وصفه الأشد وتصرف النظر عن سائر أوصافه ، مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل الذى ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها وهى مختصة بالنظر في ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وعليها أن تحكم بالعقوبة المقررة للوصف الأشد منها وهى متى أصدرت حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة وذلك على ما سجلته المادتان 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه . لما كان ما تقدم، وكانت الواقعة التي طلبت سلطة الاتهام محاكمة المستأنف عنها في الجنحة رقم 537 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ـ موضوع الاستئناف الماثل ـ سبق أن طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها في الجنحة رقم 5256 لسنة 2021جنح مدينة نصر ثاني والمقيدة برقم 4193 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة وأصدرت فيها حكما نهائياً ببراءة المستأنف ، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف أخر للفعل وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للمستأنف بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول يكون حكمها المستأنف فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة ـ أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً في الجنحة في الجنحة رقم 5256 لسنة 2021جنح مدينة نصر ثاني والمقيدة برقم 4193 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية مصروفاتها.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة/ حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية وبإلزام رافعها مصاريفها.
تابع أحدث الأخبار عبر