أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

خمسة آلاف جنيه غرامة وعشرين ألفا تعويضا في دعوى سب وقذف سيدة

عقوبة سب وقذف سيدة
عقوبة سب وقذف سيدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بـ سب وقذف سيدة وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات خمسة آلاف جنيه، ودفع ألفي جنيه تعويضا لها، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 12/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

سبت وقذفت رجلا على فيسبوك.. 60 ألف جنيه غرامة وتعويضا مع إيقاف التنفيذ

 

سب وقذف سيدة

وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في تاريخ سابق على يوم 1/6/2022 بدائرة قسم شرطة الشرابية - محافظة القاهرة سب بطريق التليفون سيدة بأن أرسل إليها رسائل صوتية عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، طويت على عبارات وألفاظ تتضمن طعنا في عرضها وخدشا لسمعتها، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الفعل محل الاتهام.

 

20 ألف جنيه غرامة لسيدة بتهمة سب وقذف طليقها عبر فيسبوك

 

وبجــلـســــة 26/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، ودفع ألفي جنيه تعويضا مؤقتا للمجني عليها.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 5/12/2022.

وقضت المحكمة الاقتصادية في جلسة الأحد 12/2/2023 بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                        أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 42 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1387 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أحمد فتحي إبراهيم عطيه 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أحمد فتحي ابراهيم عطية         - للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنه في تاريخ سابق على يوم 1/6/2022       بدائرة قسم شرطة الشرابية _          محافظة القاهرة

- سب بطريق التليفون المجني عليها/ ضحى علي أحمد عقل – بأن أرسل اليها رسائل صوتية عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي " واتس آب " طويت على عبارات وألفاظ تتضمن طعنا في عرضها وخدشا لسمعتها على النحو المبين بالأوراق.

- تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن آتى الفعل محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادة 76/1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 26/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:

بتغريم المتهم، مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط وألزمته بأن يؤدي مبلغ ألفي جنيه للمدعية بالحق المدني/ ضحى علي أحمد عقل - على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المدعي المدني وطلب تأييد الحكم المستأنف كما مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة وقدم مذكرة وتمسك بالدفوع الواردة بها فقررت المحكمة الحكم لجلسة اليوم.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد تكفل حكم محكمة اول درجة بالرد على ما آثاره دفاع المستأنف بما يقسطه فضلاً وكان يبين ان جرائم الطلب موجهه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والأذن انما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ في تفسيره الاستدلال بالتضييق ولما كان ذلك وكانت الجريمة الأشد المقدم بها المتهم وفق نص المادة 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ليست من ضمن الجرائم التي يتطلب فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية أواتخاذ إجراءات فيها إلا بشكوي او بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه اذ انها ليست من الجرائم التي يتطلب فيها طلب او اذن مما يكون معه الدفع على غير سند تلتفت عنه المحكمة.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف والأسباب التي اضافتها المحكمة لا سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news