وقف استئناف تغريم عضو منتدب لشركة باع مخزونها دون تحصيل نقدية.. والسبب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بـ وقف استئناف تغريم عضو منتدب لشركة باع مخزونها دون تحصيل نقدية مائة ألف جنيه لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
لسابقة الفصل فيها.. الاقتصادية تؤيد عدم جواز نظر دعوى إزعاج مواطن بإمبابة لسيدة
وأحالت النيابة العامة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه فى الفترة ما بين 11/11/2018 الى 7/4/2019 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة أثبت بالقوائم المالية الخاصة بالشركة بيانات غير صحيحة، إذ أحجم عن الإفصاح بتقارير وقوائم الشركة بشكل كامل ووافٍ عن السياسة الخاصة بالانخفاض فى عدد العملاء ورصيد مخزون الشركة وإخطار البورصة المصرية بأسباب ومسوغات تلك السياسة التى أدت إلى بيع كامل المخزون الخاص بها بالأجل دون تحصيل نقدية وعدم وجود رصيد للمخزون بالقوائم المالية المنتهية فى 31/12/2018 وإيراد تفصيلات عمليات البيع ملكه؛ كي يتسني نشرها عبر شاشات التداول.
30 ألف جنيه غرامة وتعويضا في سب وقذف مواطن لسيدة على واتساب
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 24-12-2022 غيابيا بتغريم المتهم مائة ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية، فطعنت النيابة العامة على القضاء الأخير بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1-1-2023.
وبجلسة 12-3-2023 لم يحضر المستأنف ضده. وحيث إنه من المقرر إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا يزال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا، تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة، أو يتم الفصل فيها؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوي.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 188 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1388 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- باسل عادل عبد الله حسين
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1388 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 24-12-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزمنة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / باسل عادل عبد اللة حسين اسماعيل ابو عويلى ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية لانة فى الفترة ما بين 11/11/2018 الى 7/4/2019 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة.
بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
اثبت بالقوائم المالية الخاصة بالشركة بيانات غير صحيحه اذ احجم عن الافصاح بتقارير وقوائم الشركة بشكل كامل و وافي عن السياسة الخاصة بالانخفاض فى عدد العملاء ورصيد مخزون الشركة واخطار البورصة المصرية باسباب ومسوغات تلك السياسة التى ادت الى بيع كامل المخزون الخاص بها بالاجل دون تحصيل نقدية وعدم وجود رصيد للمخزون بالقوائم المالية المنتهية فى 31/12/2018 وايراد تفصيلات عمليات البيع ملكه رغم جوهرية تلك الاحداث والبيانات كي يتسني نشرها عبر شاشات التداول وذلك على النحو المبين بالاوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 67 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 , والقانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 85 من لائحته التنفيذية والمادتين 28 ، 34 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 24-12-2022 غيابيا بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيها عما نسب إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية
وقد طعنت النيابة العامة على القضاء الاخير بالاستئناف الماثل للخطا فى تطبيق القانون وذلك بموجب تقرير استئناف مورخ 1-1-2023 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون 0
وحيث قد نظر الاستئناف امام هذة المحكمة وبجلسة 12-3-2023 لم يحضر المستانف ضدة وارفقت بالاوراق شهادة من قلم التنفيذ مورخة 12-3-2023 وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.
ومن المقرر بنص المادة 401 من ذات القانون أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومن المقرر قضاء أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر غيابياً وثبت بالشهادة الصادرة من قلم التنفيذ بالمحكمة والمؤرخة 12-3 -2023 والمرفقة بالأوراق أن المتهم لم يعارض في الحكم المستأنف حتى تاريخه، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه قد أعلن بالحكم المستأنف وانقضت مواعيد المعارضة، وهو ما يتعين معه التربص حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها بحكم تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف نظر الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة اول درجة ولايتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا:
بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوي وأبقت الفصل في المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر