أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

براءة المسئول الأول وتغريم الثاني 20 ألف جنيه في تقليد علامات تجارية

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بـ تقليد علامات تجارية عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

المستأنفون لم يقدموا جديدا.. تأييد الغرامة والتعويض وإغلاق محل لتقليد علامات تجارية

 

تقليد علامات تجارية 

وأحالت النيابة العامة متهمين اثنين مسئولين عن محل "جل ميوزك jilmusic" إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهما في 1/4/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة حازا بقصد البيع والتداول منتجات مدونا عليها علامات تجارية مقلدة للعلامات التجارية الاصلية المملوكة لشركة (أبل أنك)، بطريقة من شأنها تضليل الجمهور، مع علمهما بذلك، كما ارتكبا سلوكا خادعا في حق المستهلك بأن عرضا للبيع المنتجات الموضوع عليها علامات تجارية مقلدة.

 

استغل ثقة المشترين.. رفض الاستئناف على تغريم صاحب محل عرض منتجات مقلدة

 

وبجــلـســــة 25/1/2023 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم الأول عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام اليومية وموقعها الإلكتروني، وألزمته بالمصروفات الجنائية، كما قضت ببراءة المتهم الثاني.

وطعن المتهم الأول على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 30/1/2023، وقضت المحكمة الاقتصادية بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة النشر، وتأييد ما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 129 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1758 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  • منصور محمود حسن محمود

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين/ 1-منصور محمود حسن 2-يسري محمود حسن  إلى المحاكمة الجنائية

بوصف لانهما في 1/4/2021 وبتاريخ سابق عليه     بدائرة قسم شرطة العجوزة     -محافظة الجيزة

وهما المسئولان عن حانوت "جل ميوزك -jilmusic-"

1-حازا بقصد البيع والتداول المنتجات المبينة وصفا بالأوراق والمدون عليها علامات تجارية مقلدة على نحو يحاكي العلامات التجارية الاصلية المملوكة لشركة (أبل أنك – شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين كاليفورنيا) بطريق من شأنها تضليل الجمهور مع علمهما بذلك على النحو الوارد بتقرير جهاز نقطة الاتصال وبالأوراق.

2-ارتكبا سلوكا خادعا في حق المستهلك وذلك بأن عرضا للبيع المنتجات محل الوصف السابق والموضوع عليها علامات تجارية مقلدة على النحو المبين بالوصف السابق وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطالبت عقابهما بالمادة 113/ فقرة1بند4 , وفقرتين 3 , 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمواد 9/ فقرة 1 بند9، 63، 66، 74، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 25/1/2023 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوريًا:

اولا: بتغريم المتهم/ منصور محمود حسن مبلغ عشرون ألف جنيها ومصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم بجريدة الاهرام اليومية وموقعها الالكتروني والزمته المصروفات الجنائية. 

ثانيا: ببراءة المتهم/ يسري محمود حسن مما أسند اليه من اتهام.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/1/2023.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة حضر وكيل المتهم والتمس القضاء بالبراءة تأسيسًا على انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي لكونه عارض حسن النية وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة وألمت بما جاء بها.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فمن ثم فهو مقبول شكلًا.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة اول درجة قد قضت بإدانة المتهم وأوردت بالتدليل علي ثبوت الاتهام في حقه أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لا سيما وان المستأنف لم يأتي بجديد يُمكن ان ينال من سلامة الحُكم المستأنف او يغُير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة اول درجة الا انه لما كان الحكم المستأنف فيه قد جرى على القضاء بتغريم المتهم/ منصور محمود حسن مبلغ عشرون ألف جنيها ومصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم بجريدة الاهرام اليومية وموقعها الالكتروني عملا بحكم المادة 75 من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانونا ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، مما يؤدى الي ارتكابه سلوك خادع وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانونًا هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة ١١٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، فإن صحيح القانون يقتضى ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة ارتكاب سلوك خادع في حق المستهلك، وهى ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بها، الأمر الذى يتعين معه تصحيح الحكم المستأنف فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك .

وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المستأنف بها عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا:

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة النشر والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news