أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

30 ألف جنيه غرامة وتعويضا في سب وقذف مواطن لسيدة على واتساب

عقوبة سب وقذف سيدة
عقوبة سب وقذف سيدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم مواطن سب وقذف سيدة عشرين ألف جنيه ودفع عشرة آلاف تعويضا لها، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

سبت وقذفت رجلا على فيسبوك.. 60 ألف جنيه غرامة وتعويضا مع إيقاف التنفيذ

 

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وقدمت النيابة العامة متهما للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 20/ 2/2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة سب سيدة، بأن أسند إليها عبارات وألفاظ مسيئة من خلال الواتساب، كما تسبب عمدا في إزعاجها بأن أرسل إليها العديد من الرسائل النصية عبر الواتساب المتضمنة عبارات السب.

 

لانقضاء الميعاد.. رفض الاستئناف على تغريم مواطن 20 ألف جنيه في سب وقذف

 

غرامة وتعويض عقوبة السب والقذف

وبجــلـســــة 28/12/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، وإلزامه بدفع عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا للمجني عليها، وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 1/1/2023، وقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمته بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 128 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1558 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- خالد عبد الكريم محمد أحمد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ خالد عبد الكريم محمد أحمد   - للمحاكمة الجنائية

بوصف   لأنه في 20/ 2/2022             بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس            محافظة القاهرة

1- سب المجني عليها / إيمان محمد فهيم بأن أسند إليها العبارات والألفاظ – المبينة تفصيلًا بالأوراق من خلال رسائل نصية عبر تطبيق (واتساب) على النحو المبين بالأوراق.

2- تسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها سالفة الذكر وذلك بأن أرسل إليها العديد من الرسائل النصية غير تطبيق واتساب متضمنا عبارات السب موضوع الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت عقابه بالمواد 166مکرر، ٣٠6 من قانون العقوبات، والمادتين 70 ،76/2 من القانون رقم 10 لسنة ۲۰٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات. 

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 28/12/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوريًا:

بتغريم المتهم / خالد عبد الكريم محمد أحمد عشرين ألف جنيه عن الإتهامين الأول والثاني للارتباط وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/1/2023.

ولدي نظر الاستئناف مثل المتهم بوكيله والمدعية بالحقوق المدنية بشخصها والدفاع الحاضر مع المتهم التمس القضاء بالبراءة تأسيساً علي كيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء اركان الجريمة وقدم حافظتي مستندات ومذكرة طالعتهم المحكمة وألمت بما جاء بهم و المدعية بالحقوق المدنية طلبت تأييد الحكم المستأنف وقدمت حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بما جاء بها.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلًا.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news