أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تغريم رئيس مجلس إدارة عمر أفندي والعضو المنتدب 30 ألف جنيه

تغريم رئيس مجلس إدارة
تغريم رئيس مجلس إدارة عمر أفندي والعضو المنتدب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي والثانية العضو المنتدب لها ثلاثين ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

وقدمت النيابة العامة متهمين الأول رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي والثانية العضو المنتدب لها للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما في 16/ 2/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة القاهرة أصدرا فواتير من المحل إدارتهما غير مدونة باللغة العربية، ولم يلتزما بإصدار فاتورة من المحل إدارتهما متضمنة البيانات التي حددها القانون.

وبجــلـســــة 25/5/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بتغريم المتهمين ثلاثين ألف جنيه، فطعن المتهم بالمعارضة، وبجلسة 25/1/2023 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، طعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 31/1/2023، وتم رفض موضوعه وتأييد الحكم المستأنف.

 

حيثيات تغريم رئيس مجلس إدارة عمر أفندي والعضو المنتدب

 

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 124 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 709 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أيمن سالم أحمد سالم

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أيمن سالم أحمد سالم       وأخر        - للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنهما في 16/ 2/2022وبتاريخ سابق عليه    بدائرة قسم شرطة العجوزة     محافظة القاهرة

الاول رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي والثانية العضو المنتدب لها 

1- أصدرا فواتير من المحل إدارتهما غير مدونه باللغة العربية.

2- لم يلتزما بإصدار فاتورة من المحل إدارتهما متضمنة البيانات التي حددها القانون.

وطالبت عقابهما بالمواد 5/ 1، 2، 10، 64/1، 65، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك والمادة 4 فقره1، 9 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 25/5/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيًا:

بتغريم المتهم أيمن سالم أحمد سالم وأخر مبلغ ثلاثين ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية على نفقتهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. 

طعن المتهم بالمعارضة وبجلسة 25/1/2023 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأمرت المحكمة بتغريم المتهم المعارض أيمن سالم أحمد سالم مائة جنيه غرامة إجرائية وألزمته بالمصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2023.

ولدي نظر الاستئناف مثل المتهم بوكيله والتمس القضاء بالبراءة تأسيساً على انتفاء اركان الجريمة وعدم وجود مصلحة قائمة او محتملة وقدم حافظة مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلًا.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف. 

تابع أحدث الأخبار عبر google news