لتصالح المؤلف معهم.. إيقاف تغريم متهمين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإيقاف تغريم متهمين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمؤلف عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف بعد تصالح المجنى عليه معهم، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
بحضور قيادات «القومي للمرأة».. ننشر تفاصيل ورشة عمل حقوق الملكية الفكرية
وكانت النيابة العامة قدمت ثلاثة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب - محافظة القاهرة اعتدوا على الحق الأدبي للمؤلف محمد سمير أحمد محمد شاهين، وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 29-3-2022 2022 غيابيا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف والمصادرة.
وبعد الاستئناف على الحكم، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحكمها السالف الذكر بعد؛ لاعتقادها أن المستأنفين لن يخالفوا القانون مرة أخرى.
حيثيات إيقاف تغريم متهمين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1005 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 159 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد أحمد محمد عبد المقصود
- مرفت مصطفي محمود الحبروك
- محمد عبدالرازق عبدالمنعم الجيار
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 18-10-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / 1 – محمد أحمد محمد عبد المقصد 2 – مرفت مصطفى محمود الحبروك 3 – محمد عبد الرازق عبد المنعم
ـوقدمتهم للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة
اعتدوا على الحق الأدبي للمؤلف / محمد سمير أحمد محمد شاهين وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابهم بالمواد ١٣٨، ١٤٠ بند 1، 147، ١٨١/١ بند (سابعا) فقرة 2، 3، 6، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 29-3-2022 2022غيابيا بتغريم كل متهم / 1 – محمد أحمد محمد عبد المقصد 2 – مرفت مصطفى محمود الحبروك 3 – محمد عبد الرازق عبد المنعم مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيها عن كل مصنف والمصادرة وبنشر ملخص الحكم في جريدتين رسميتين على نفقة المتهمين والزمتهم المصاريف الجنائية
وحيث قد قرر كل من المتهمين بالمعارضة على القضاء الاخير وقضى فيها بتاريخ 18-10-2022 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة..
وحيث قد طعن كل من المتهمين على الحكم الاخير بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 23-10-2022 وحدد لنظرة جلسة 12-12-2022 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر المتهم الاول ومعة وكيلة 0 كما حضر وكيلا عن كل من المتهمين الثانية والثالث ودفع الحاضرين بانتفاء اركان الجريمة وقدموا اربع حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة طلبوا فيها اصليا براءة المتهمين واحتياطيا ندب خبير 0 وبجلسة 11-2-2023 حضر المتهمين الثلاثة ومعهم وكيلهم كما حضر المجنى علية محمد سمير احمد ومعة وكيلة وقرر الاخير بتصالحة مع المتهمين وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم المستأنف انة قد ساق للتدليل على قضاءة بادانة المتهمين الثلاثة- من الاول الى الثالث - أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب لقضاءها هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب
الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف إلا أنها تري نظراً لظروف الواقعة وتصالح المجنى علية من المتهمين الثابت بمحضر جلسة 11-2-2023 امام هذة المحكمة وخلو الأوراق مما يفيد سابقة اتهام للمستأنفين في وقائع مماثلة الامر الذى ترى معة المحكمة أن في ذلك ما يبعث على الاعتقاد إلى أن المستأنفين لن يخالفوا القانون مرة أخرى وانطلاقاً من مبدأ الموائمة فان المحكمة تقضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم – اليوم - وفق ما سيرد بالمنطوق عملاً بنص المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنفين عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وامرت بأيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمتهم بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر