أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لقلة النصاب.. عدم جواز الاستئناف على تغريم متهمة في سب وقذف مواطن

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 36 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1428 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- جمالات على عطيه السيسي 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهمة/ جمالات علي عطية السيسي          الى المحاكمة الجنائية بوصف     

لأنها بتاريخ 10/7/2021                   بدائرة قسم المعادي               -محافظة القاهرة-

-قذف بطريق التليفون المجني عليه حاتم نبيل عبد المنعم أحمد بأن أرسلت الرسائل المبينة وصفاً بالأوراق – عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" – على المجموعة المسماة " عمارة سيلفر بيتش الحق" وأسندت إليه أمورا لو صدقت لأوجبت احتقاره عند بني وطنه ومعاقبته قانوناً وذلك حال كون المجني عليه أحد أعضاء المجموعة سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق.

-سبت بطريق التليفون المجني عليه/ سالف الذكر بأن أرسلت الرسائل المبينة وصفاً بالأوراق – عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" – على المجموعة المسماة " عمارة سيلفر بيتش الحق" والتي تضمنت خدشاً لشرفه واعتباره وذلك حال كون المجني عليه أحد أعضاء المجموعة سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق.

-تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءته استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابها بالمواد 166 مكرر، 302 /1، 303 / 1، ٣٠٦، ٣٠٨ مكررا/1، 2 من قانون العقوبات، والمادتين ٧٠،76 بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.

ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 29/11/2022 أولا: بتغريم المتهمة/ جمالات علي عطية السيسي عشرة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني (حاتم نبيل عبد المنعم أحمد) مبلغ الفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيا: رفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهمة/جمالات علي عطية السيسي وألزمت رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2022.

وطعن المدعي بالحق المدني على ذلك الحكم في شقة المدني بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في 18/12/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئنافين مثل المتهم بوكيله وطلب البراءة ودفع انتفاء اركان الجريمة انتفاء القصد الجنائي وعدم توافر ركن العلانية وخلو الاوراق من الفاظ سب، ومثل وكيلاً عن المدعي المدني طلب القضاء بالتعويض المدني المطالب به امام محكمة اول درجة.

وحيث أن الاستئناف المقام من المتهم قد تم التقرير به في الميعاد القانوني مستوفيا لشرائطه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلا.

وحيث انه بشأن موضوع الاستئناف المقام من المتهم 

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهمة واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقها ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث انه بشأن الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني فالمحكمة تمهد لقضائها بأنه: 

من المقرر بنص المادة السادسة من القانون رقم 146 لسنة 2019 والخاص بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت على: 

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي ‏يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، ‏بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن ‏تطبيق القوانين الآتية:‏

‏1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.

‏2. قانون سوق رأس المال.‏

‏3. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي ‏والتخصيم.

‏4. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة في ‏التجارة الدولية.‏

‏5. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏

‏6. قانون التمويل العقاري.‏

‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏

‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏12. قانون البنك المركزي والجهاز ‏ المصرفي والنقد.‏

‏13. قانون التجارة البحرية.‏

‏14. قانون الطيران المدني في شأن نقل ‏البضائع والركاب.‏

‏15. قانون حماية المستهلك. ‏

‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏

‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر.‏

‏19. قانون الاستثمار.‏

‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين ‏المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.‏

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى ‏المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف ‏جنيه.‏

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع ‏المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في ‏الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة.‏ 

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكانت محكمة أول درجة من المحاكم الابتدائية والتي لم يبلغ التعويض المطالب به امامها من المدعى بالحق المدني النصاب الانتهائى لها، حيث ان قيمة الدعوى المدنية المستأنفة بالاستئناف الماثل وفقا لمبلغ التعويض المطالب به والثابت بالأوراق هو مبلغ 40001 جنيه وهو ما يقل عن النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة الاقتصادية بما لازمه القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المستأنف في الشق المدني عملاً بنص المادة 320/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

أولا: بقبول الاستئناف المقام من المتهمة شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمتها المصاريف .

ثانيا: بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية والزمته مصاريف استئنافه .

تابع أحدث الأخبار عبر google news