سقوط حق الاستئناف على حبس متهم وتغريمه لتقليد علامات تجارية عالمية

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1073 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1539 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد فوزي سليمان عبد الله
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد فوزي سليمان عبد الله الى المحاكمة الجنائية بوصف
لأنه بتاريخ ٥/١١/٢٠١٨ بدائرة قسم شرطة بالبساتين محافظة القاهرة
1-قلد علامات تجارية (Wellington, mvmt, ck, Seiko, tommy, fjx, puma, swatch, quartz, Daniel) تستخدم في تمييز منتجات، بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق).
2-قام بسلوك من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك وانصب هذا السلوك على العلامة التجارية محل الاتهام السابق.
وطلبت عقابه بالمواد ٦٣، ١١٣/١ (بند ١، ٢، ٤)، ٣، ٤ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمواد ١/٥، ١٠، ٩/٥،٩، ٦٦ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 غيابيًا بحبس المتهم / محمد فوزي سليمان عبد الله سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وتغريمه مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه والمصادرة وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها لحين صدور حكم منه للخصومة.
طعن المتهم بالمعارضة على هذا الحكم وبجلسة 19/4/2022 قضت المحكمة: بقبول المعارضة شكلًا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2022.
ولـدى نـظـر الاسـتـئـنـاف لـم يحضر المـتـهـم بشـخـصه ولا بـوكـيـل عـنـه ومـن ثـم يـكـون الحكم غيابيًا في حقه عملًا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه ومن المقرر بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مُقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تُنظر فيها الدعوى ....
ومفاد ذلك يشترط لسقوط الاستئناف ما يلي:
1-أن يكون المستأنف عالم بميعاد الجلسة .
2-الا يكون ثمه عذر قهري حال بينه وبين التقدم للتنفيذ .
3-أن يكون الحكم الصادر قضي بعقوبة مقيدة للحرية واجبه النفاذ
وحيث أنه وترتبيا على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم صدر ضده حكم بالحبس من محكمة أول درجة وقام باستئناف الحكم ولدي نظر الاستئناف لم يحضر وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود عذر قهري حال بينه وبين حضوره الامر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بسقوط حقه في الاستئناف
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة /
بسقوط الحق في الاستئناف والزمت المستأنف بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر