تأييد تغريم تاجر بحارة اليهود 20 ألف جنيه لتقليد ماركات عالمية

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 870 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1018 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- أشرف فاروق عبد النعيم مرسي
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم / أشرف فاروق عبد النعيم مرسي إلى المحاكمة الجنائية
بوصف لأنه في يوم 20/1/2020 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة
- عرض للبيع المنتجات محل الأوراق – الات حاسبه - عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. - بصفته مورد ارتكب سلوكا خادعا بحيث انصب ذلك على العلامات التجارية التي تحملها المنتجات محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 63، 68، 113/ فقرة 1 بند 4، فقرتي 3، 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والمواد 1/4، 5، 10، 9/1 بند 9، 66، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المعارض فيه ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 27/6/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوريًا: بتغريم المتهم/ أشرف فاروق عبد النعيم مرسي بمبلغ عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، ونشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وإلزامه بمصاريف الدعوي الجنائية، واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2022.
وبجلسة 10/10/2022 قضت المحكمة غيابيًا: بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/1/2023.
وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة حضر المتهم بوكيل معه والتمس القضاء بالبراءة ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة لكون المتهم عامل بالمحل.
وحيث أن المعارضة المقامة من المتهم استوفت أوضاعها الشكلية والقانونية المقررة قانونًا ومن ثم فهي مقبولة شكلًا.
وبشأن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه فلما كان ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة / مجدي سعد شرقاوي مفتش بقطاع مباحث تموين غرب بتاريخ 20/10/2020 من أنه وأثناء القيام بحملة تموينية بدائرة قسم الجمالية بمنطقة حارة اليهود تم مفاجئة محل لعرض وبيع الادوات المكتبية المدرسية الكائن في 8 ش مكسر الخشب حارة اليهود الجمالية بلافته تجارية المنياوي لتجارة الخردوات حيث تم التقابل مع المتهم وقرر انه هو المدير المسئول وصاحب المحل وكانت المحكمة تطمئن الي ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم يكون الدفع حابط الأثر ترفضه المحكمة .
وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وحيث إنه عن موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه لما كان الحكم المعارض فيه قد جاء في محله لاسبابه الصحيحة التي بني عليها فان المحكمة تأخذ بهذه الأسباب دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لا سيما وان المعارض لم يأتي بجديد يُمكن ان ينال من سلامة الحُكم المستأنف او يغُير من اقتناع المحكمة بما قضت به الا أنه لما كان حكم أول درجة قد جرى على القضاء بتغريم المتهم/ أشرف فاروق عبد النعيم مرسي بمبلغ عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، ونشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه،عملا بحكم المادة 75 من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانونًا ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، مما يؤدى الي ارتكابه سلوك خادع وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانونا هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة ١١٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، فإن صحيح القانون يقتضى ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة ارتكاب سلوك خادع في حق المستهلك، وهى ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بها، الأمر الذى يتعين معه تصحيح الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك على النحو الوارد بالمنطوق
وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة بها المعارض عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المعارض بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر