أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الحبس سنة و60 ألف جنيه غرامة وتعويضا عقوبة طعن رجل في عرض طليقته

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                        أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 337 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 158 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أحمد حسن على عوده 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستأنف الصادر في القضية رقم  158 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 28-12-2022  ومن ثم تحيل الية المحكمة في ذلك الشأن منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافي لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت المتهم/ احمد حسن علي عودة وقدمته للمحاكمة الجنائية

 لانه في 22/10/2019 وبتاريخ سابق عليه                بدائرة قسم أول اكتوبر            محافظة الجيزة .

1) تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها/ رويدا عمر مبروك الطنطي - بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن ارسل لها الرسائل – المبين فحواها بالاوراق - عبر تطبيق "الترو كولر" وعلي النحو الوارد بالاوراق .

2) سب المجني عليها سالفة الذكر بان وجه اليها الالفاظ والعبارات الخادشة للشرف والاعتبار والطاعنة في الاعراض الثابتة بالرسائل محل الاتهام السابق والمبين محتواها بالاوراق وكان ذلك عبر تطبيق "الترو كولر" علي النحو الوارد بالاوراق .

3) استخدم حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف الي تسهيل ارتكاب الجريمة موضوع الوصفين السابقين والمعاقب عليها قانونا علي النحو المبين بالاوراق . 

وطلبت معاقبته بالمواد 166 مكررا ، 306 ، 308 ، 308 مكررا من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76/2 من القانون10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات ، والمواد 1 ، 12 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

على سند فيما ابلغت به المجني عليها/ رويدا عمر مبروك الطنطي بالمحضر المحرر بتاريخ 22/10/2019 بتضرره من طليقها المتهم/ احمد حسن علي عودة مستخدم الهاتف المحمول الذي يحمل الشريحة رقم 01005621177 بارسال رسائل من خلال تطبيق المحادثات (تروكولر) علي شبكة الانترنت تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير وتحرش بها الي هاتفها الخاص بها والذي يحمل شريحة رقم 01287734645 مما تسبب لها في اضرار مادية ومعنوية .

وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية : بفحص الهاتف الخاص بالشاكية الذي يحمل شريحة رقم 01287734645 تبين قيام مستخدم هاتف محمول الذي يحمل شريحة رقم 01005621177 بارسال رسائل عبر برنامج تروكولر سب وقذف وتشهير وعبارات تحرش بها ، وارفق بالتقرير عدد 3 ورقات بها صور مطبوعة لما توصل اليه الفحص الفني طالعتهم المحكمة . 

ثبت بتحريات وحدة مباحث قسم شرطة اتصالات الجيزة انه بالاستعلام عن بيانات مالك الشريحة رقم 01005621177 تبين انه مسجل علي قاعدة بيانات شركة فودافون مصر باسم المتهم/ احمد حسن علي عودة .

واذ قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية امام محكمة اول درجة وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل المتهم بشخصه او بوكيل عنه رغم اعلانه قانونا، وحضر وكيلا عن المجني عليها وادعي مدنيا بمبلغ اربعون الف وواحد جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم وبالاجل المحدد له حضر وقدم صحيفة مستوفاه شرائطها القانونية لادعاء المدني المبدي منه وقدم حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة والمت بهم وانضم للنيابة العامة وطلب القضاء له بالتعويض

وبجلسة 31/3/2021 حكمت محكمة اول درجة غيابياً أولا : بحبس المتهم/ احمد حسن علي عودة - سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسة الاف جنية لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنية عن الاتهامين الاول والثاني للارتباط، ألزمته بان يؤدي مبلغ اربعون الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعيه بالحق المدني والزمته بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية وخمسون جنيها اتعاب محاماه .ثانيا : براءة المتهم/ احمد حسن علي عودة مما أسند اليه بالاتهام الاخير .

وحيث أن ذلك الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف الراهن للخطأ فى تطبيق القانون بموجب تقرير أُودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2021. كما أودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب استئنافها طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتطبيق صحيح القانون.

وإذ تداولت المحكمة الاستئنافية نظر استئناف النيابة العامة الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل المتهم أو من يمثله قانونا وأرفق قلم الكتاب شهادة تفيد أن المتهم لم يعارض في الحكم المستأنف 

وقضى فى الاستئناف بتاريخ 11-7-2021 غيابيا وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقـف الاستئناف تعـليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها وأبقت الفصل في المصروفات. 

وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 28-12-2022 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية والزمت المتهم بالمصاريف 

كما قرر المتهم بالاستئناف الماثل طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 4-1-2023 وحدد لنظرة جلسة 11-3-2023 امام هذة المحكمة 

كما تم تعجيل استئناف النيابة العامة من الوقف التعليقى وحدد لنظرة ذات الجلسة الاخيرة 

وحيث قد تم نظر الاستئنافين امام هذة المحكمة وبجلسة 11-3-2023 تم ضم استئناف المتهم لاستئناف النيابة العامة للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا 0 ولم يحضر المتهم وتبين عدم سدادة للكفالة المقضى بها 0وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث أنه عن شكل استئناف النيابة العامة ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلســـة 31-3-2021 وقررت النيابة بالاستئناف بتاريخ 10-4-2022 اى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع استئناف النيابة العامة بشان التهمة الثالثة المسندة للمستأنف ضده وهى إستخدام حسابة الخاص على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين المسندتين الية بالوصفين الاول والثانى  فإنه ولما كان من المقرر قضاء أنه يتعين وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق ومتى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق.

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البين من نص المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصريح لفظها وواضح معناها أن المشرع قد اشترط لتحقق النموذج الإجرامي الوارد بها تحقق شرطين الأول أن يكون الموقع أو الحساب -الذي أنشأ أو أو تمت إدارته أو استخدامه- يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها قانوناً، أى أن يكون ذلك الموقع أو الحساب جل غايته ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى أى من القوانين العقابية، والشرط الثاني أن تقع تلك الجرائم الواردة بتلك المادة من مدير الموقع -باعتبار أنها قد وردت بالفصل الرابع من الباب الثالث والذي يحمل عنوان "الجرائم التي تقع من مدير الموقع" -  وهو ما انتفى عن الواقعة الماثلة، إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الحساب الخاص بالمستأنف ضده يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها قانوناً وأن جل غايته إرتكاب أى من الجرائم المشار إليها، أو أن المتهم يتولي إدارة الحساب المستخدم في الواقعة، وهو ما يخرج الفعل المنسوب للمستأنف ضده عن نطاق التأثيم بمقتضى نص المادة 27 من القانون سالف البيان لعدم وقوعه تحت طائلته، بما لازمه القضاء ببرائته مما أسند إليه عن تلك التهمة، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى تلك النتيجة وكانت النيابة العامة لم تأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن تلك التهمة لأسبابه ووفقا  لما أوردته هذه المحكمة من أسباب- عملاً بنص المادتين 417 ، 418 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.

وحيث انة عن استئناف المتهم فلما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى " 

وقد جعلت المادة الاخيرة سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجبا وهو مايتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضمانا لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذى يصدر علية ، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبه النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق.

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضى بمعاقبة المستأنف بعقوبة سالبة للحرية إلا أنه قد امتنع عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة المقضي بها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة وجوباً بسقوط الاستئناف عملاً بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بتأييد الحكم المستأنف، وسقوط حق المتهم في الاستئناف وإلزامه المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news