وقف نظر استئناف حبس بائعي شقق وهمية لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 156 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1170 لسنة 2020 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد عبد المحسن محمود محمد .
- حسام الدين طه أحمد حسين .
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية 1170 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 26-1-2021 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت كل من / ١- محمد عبد المحسن محمود محمد، ٢- حسام الدين طه أحمد حسين – وقدمتهما للمحاكمة الجنائية.
لأنهما وبتاريخ سابق على ١/١٠/٢٠١٨ بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر-محافظة القاهرة
١- توصلا إلى الاستيلاء على بعض أموال المجني عليهم المبين أسمائهم بالأوراق، وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهموهم بوجود مشاريع عقارية كاذبة، وذلك على النحو المبين بالأوراق
٢- قاما بما من شأنه أن يخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المجني عليهم المبين أسمائهم بالأوراق ويوقعها في غلط بأن أبرما التعاقد معهما على شراء وحدات سكنية إلا أنه تبين أنهما ليس لديهم تراخيص على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وبالأوراق.
-وطلبت عقابهما بالمادة ٣٣٦/١ من قانون العقوبات وبالمواد ١، ٦/١، ٩، ٢٤ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك بإصدار قانون حماية المستهلك.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 26-1-2021 غيابياً بحبس كل متهم من المتهمين /١- محمد عبد المحسن محمود محمد، ٢- حسام الدين طه أحمد حسين - ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والزامهما بالمصاريف الجنائية.
وحيث قد قررت النيابة العامة بالاستئناف على القضاء الاخير للخطا فى تطبيق القانون بموجب تقرير مورخ 3-2-2021 وقدمت مذكرة طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون
وحيث قد نظر الاستئناف امام هذة المحكمة بهيئة مغايرة وقضت فية بتاريخ 13-6-2021 غيابيا وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقيا لحين استنفاد محكمة اول درجة ولايتها فى الدعوى وابقت الفصل فى المصروفات الجنائية
كما طعن المتـــهم محمد عبد المحسن محمود على الحكم الصادر ضدة من محكمة اول درجة بالمـــعارضة بموجب تقرير أودع بقـلم كـــتاب المحـــكمة فـى ٢٩/١٠/٢٠٢٢ وقضى فيها بتاريخ 27-12-2022 باعتبارها كان لم تكن والزمتة بالمصاريف الجنائية
وحيث قد تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقى وحددت جلسة 11-3-2023 لنظرها امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدهما وارفقت شهادة من التنفيذ مورخة 11-3-2023 تفيد بان المتهم حسام الدين طة احمد حسن لم يعارض حتى تاريخة وشهادة اخرى تفيد بان المتهم محمد عبد المحسن محمود لم يستانف حتى 11-3-2023 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.
ومن المقرر بنص المادة 401 من ذات القانون أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومن المقرر قضاء أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر غيابياً وثبت بالشهادة الصادرة من قلم التنفيذ بالمحكمة والمؤرخة 11-3 -2023 والمرفقة بالأوراق أن المتهم الثانى حسام الدين طة احمد حسين لم يعارض في الحكم المستأنف حتى تاريخه، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه قد أعلن بالحكم المستأنف وانقضت مواعيد المعارضة، وهو ما يتعين معه التربص حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها بحكم تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف نظر الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة اول درجة ولايتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا:
بوقف نظر الاستئناف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوي أو أعلان الحكم الغيابي قبل الثاني .
تابع أحدث الأخبار عبر