أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تأييد تغريم مواطن 20 ألف جنيه في سب وقذف آخر عبر فيسبوك

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 121 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1899 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- كرم خلف على احمد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ كرم خلف على احمد         للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنه بتاريخ سابق على 2/5/2021          بدائرة قسم شبرا               محافظة القاهرة

1- قذف المجني عليه/ محمد فاروق اسماعيل عبد المطلب بأن اسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا - والمبينة تفصيلًا بالأوراق – ولو صحت لأوجبت احتقاره على النحو المبين بالأوراق.

2-تعمد ازعاج المجني عليه سالف البيان بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الأفعال محل الوصف السابق على النحو المبين تفصيلًا بالأوراق.

3-استخدم حسابا الكترونيًا المعنون "Gehad Essam" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 171/5، 302/1، 303/1 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

قضت محكمة أول درجة بجلسة 31/10/2021 غيابيًا اولا: ببراءة المتهم مما اسند اليه بشأن الاتهام الثالث.

ثانيا: بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه عن الاتهامين الاول والثاني للارتباط والزمته بالمصاريف الجنائية. 

وإذ عارض المتهم في الحكم الغيابي وبجلسة 28/5/2022 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2023.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يحضر المتهم او وكيل عنه ومن ثم تقضى المحكمة في غيبته عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك".

كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".

كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من رفع الاستئناف في موعده محسوبًا من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.

ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 28/5/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أُودع قلم كتاب المحكمة في 31/1/2023 أي بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعـاد الأمـر الذي تقضى معـه المحكمة بعـدم قبـول الاستئناف شـكلًا للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news