أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لن يخالف القانون مستقبلا.. تغريم مواطن هرب أكثر من 5000 جنيه مع إيقاف التنفيذ

محكمة
محكمة

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 119 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 787 لسنة 2020 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أحمد محي هاشم عبد الحميد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 787 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 25-12-2022  ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزمنة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت /  احمد محى هاشم عبد الحميد وقدمتة للمحاكمة الجنائية 

لانة بتاريخ 9-12-2019 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة.

- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد المصرى التى جاوزت قيمتها الخمسة آلاف جنيه مصرى علي النحو المبين بالتحقيقات. 

- وطلبت عقابه بالمواد 116/ 2 ، 118 ، 126/3 ، 4  ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 8 لسنة 2013، 66 لسنة 2016 .

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 31-10-2020 غيابيا بحبس المتهم /  احمد محي هاشم عبد الحميد اسبوع وكفالة الف جنيها لإيقاف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام و الأخبار على نفقة المتهم والزمته بالمصروفات الجنائية.

وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 25-12-2022 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم مثل المبلغ المضبوط محل الجريمة والتأييد فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية.

وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 31-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 11-3-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة  حضر وكيل المتهم ودفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراتة وانتفاء القصد الجنائى وان الواقعة فى حالة الشروع وغير معاقب عليها وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة صمم فيها على دفوعة ودفاعة السابق وطلب فيها براءة المتهم واحتياطيا ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بشان بطلان القبض والتفتيش وكذلك بطلان الاسيقاف لانتفاء مبرراتة

فمردود عليهما بانة قد سبق وان تناول الحكم المستانف الرد عليهما وفقا لصحيح الواقع والقانون ورفضهما تبعا لذلك 0 والمحكمة الراهنة تشاطر محكمة اول درجة فيما انتهت الية بشان القضاء برفضهما   

وحيث انة عن الدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم 0 فمردود علية بان جريمة حمل النقد من الجرائم العمدية0 والتى لم يستلزم القانون لمثل تلك الجريمة قصدا خاصا بل يكفى لقيامها توافر القصد الجنائى العام والذى يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادى وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل 0 ولما كان المتهم قد تم ضبطة حال سفرة وبتفتيش حقيبتة عثر على المبالغ المضبوطة وقد اقر بحيازتة ومن ثم يكون قد توافر فى حقة ركن القصد الجنائى بشان التهمة المسندة الية 0 وعلية يكون ذلك الدفع مخالف لصحيح القانون متعين الرفض 

وحيث انة عن الدفع بعدم تجريم الفعل المرتكب من المتهم لكونة فى حالة شروع 

فمردود علية بان حمل اوراق النقد اجنبى او مصرى اكثر من المسموح بة تقع بة الجريمة تامة وبمجرد ضبط المتهم حال حملة اوراق نقد تجاوز الحد المسموح بة تكون الجريمة قد وقعت تامة وهو ما لازمة عدم امكانية تصور الشروع فيها 0 مما يكون معة ما اثارة وكيل المتهم فى هذا الصدد على غير ذى سند من الواقع والقانون متعين الرفض 

وحيث انه عن موضوع الاستئناف  فلما كان من الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد ساق للتدليل عل قضاءة بادانة المتهم أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها  كأسباب لقضاءها  هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة   لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب سوى ما تم الرد علية باسباب هذا القضاء 

. بما يضحي معه استئنافه على غير سند مما تقضى معة المحكمة والحال كذلك برفضة موضوعا وتاييد الحكم المستانف إلا أن المحكمة ترى من الظروف التى ارتكب فيها المتهم جريمتة انة لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلا وعلية فانها تقضى بايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم عملا بنص المادتين 55 /1 ‘ 56 / 1 من قانون العقوبات .

 وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بأيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news