المعارضة كأن لم تكن والاستئناف مرفوض.. تغريم مقلد علامة تجارية 20 ألف جنيه

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 118 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 408 لسنة 2019 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد عيد محمود محمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد عيد محمود محمد للمحاكمة الجنائية
بوصف لأنه في يوم 1/10/2017 بدائرة قسم السيدة زينب - محافظة القاهرة
1-زور علامة تجاريه على النحو المبين بالأوراق والتي سبق تسجيلها قانونا وكان ذلك بطريقة تدعو الي تضليل الجمهور.
وطلبت عقابه بالمواد 63، 64، 65، 90، 113 بند 1 فقرة 3، 4 من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
قضت محكمة أول درجة بجلسة 29/5/2019 غيابيًا بتغريم المتهم محمد عيد محمود مبلغ عشرون ألف جنية ومصادرة المضبوطات والمصاريف.
وإذ عارض المتهم في الحكم الغيابي وبجلسة 30/11/2022 قضت محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وألزمت المتهم المعارض محمد عيد محمود بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2023.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيل عنه (محام) ودفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وقدم شهادة مرضية قولا بأن المتهم كان يعاني من التهاب كبد وبائي فيرس c خلال الفترة من 30/11/2022 وحتى 30/1/2023 كدليل عذر عن عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانونًا عملًا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك".
كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".
كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من رفع الاستئناف في موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 30/11/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أُودع قلم كتاب المحكمة في 31/1/2023 أي بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعـاد ولا ينال من ذلك تقديم المستأنف لدليل عذر عبارة عن شهادة طبية صادرة من أحدى المستشفيات مدون بها أن المتهم كان يعاني من التهاب كبد وبائي فيرس c خلال الفترة من 30/11/2022 وحتى 30/1/2023 إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الشهادة ولا إلى ما تضمنته من عذر لأنها لم تتضمن سوى إخبارا عن الحالة المرضية التي ألمت بالمستأنف وقد حدد فيها تاريخ بدء المرض والشفاء منه تحديدا تحكمياً خلت الشهادة من أسسه العلمية كما وأن المادة 1/ ثانياً /2 من قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية تنص على أنه "يحرر التقرير بواسطة لجنة تشكل من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفى ويتضمن تاريخ الدخول والخروج والتشخيص والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض وبعد استخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة" وهو ما خلت منه تلك الشهادة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إليها، ومن ثم فلا تعتد بها كعذر حال بين المستأنف وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضى والحال كذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني والزمت المستأنف بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر