أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تغريم شركة 200 ألف جنيه للمماطلة في تسليم سيارة تم حجزها

محاكمة
محاكمة

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 992 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1183 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- كريم باسيل يوسف النجار

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 18/10/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / كريم باسيل يوسف النجار.

لأنه في 7/6/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة كرداسة-بمحافظة الجيزة

- بصفته مسئول عن شركة كيان إيجيبت للتجارة؛ لم يلتزم بتجنب سلوكاً خادعـاً انصـب عـلـي شـروط التعاقد المقدمة للمستهلك/ زياد يحيى الغريب النحو الثابت بالأوراق. 

- بصفته السابقة لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو تقديم ما يجبر النقص فيها للمستهلك /زياد يحيى الغريب، وفقا لشروط التعاقد، على النحو المبين بالأوراق.

 - بصفته السابقة لم يلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامات السابقة؛ بأن امتنع خلال المدة المقررة قانوناً عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بحقه، وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 9، 25، 52، 56/1، 64/1، 65، 66، 73، 75 من القانون 181 لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك.

وحيث تخلص الواقعة حسبما إستقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بما ورد للجهاز بتاريخ 28/2/2022 الشكوى رقم 745170 من السيد / زياد يحيا الغريب محمد الدريني ضد/ شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار الكائن مقرها (الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - أرض المحولات المنطقة الصناعية بأبو رواش- الجيزة)، والتي يتضرر فيها الشاكي من تعاقده على حجز سيارة، وباللجوء الى المشكو في حقه وجد مماطلة في استلام السيارة وحل الشكوى.

وحيث باشر جهاز حماية المستهلك إجراءات فحص الشكوى، وبمواجهة المشكو في حقه بالشكوى أكثر من مرة للعمل على ازالة اسبابها من خلال تسليم الشاكي السيارة محل الشكوى ولكن المشكو في حقه تقاعس عن اداء التزاماته المقررة قانونا.

وقد سبق وأن أصدر مجلس ادارة الجهاز قرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2021 بالآتي: 1- في حالة مخالفة مستند الحجز للبيانات الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية يتم إحالة الشكوى الي النيابة العامة.

2- في حالة انقضاء موعد التسليم الموضح بمستند الحجز ولم يتم تسليم السيارة لسبب يرجع للمشكو في حقه يتم إحالة الشكوى الي النيابة العامة

3- في حالة عدم التزام المشكو في حقه بتسليم السيارة بالسعر المتفق عليه والمبين بمستند الحجز يتم إحالة الشكوى الي النيابة العامة.

4- يعمـم القـرار على الحالات المماثلة الواردة للجهاز وعلى التظلمات المقدمـة فـي ذات الشأن من طرفي الشكوى.

الا أن الشركة المشكو في حقها لم تقم بتنفيذ القرار الأمر الذي حدا بالجهاز الى طلب تحريك الدعوى الجنائية 

وحيث أرفق بالأوراق السجل التجاري للشركة رقم 68632، والذي يفيد أن السيد/ كريم باسيل يوسف نجار مفوض من رئيس مجلس الادارة في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع تعاملاتها مع الغير ولها في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة.

وبجــلـســــة 18/10/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً بتوكيل: - بتغريم المتهم / كريم باسيل يوسف النجار - مبلغ مائتي ألف جنيه، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 27/10/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثل المستـأنف بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن المذكرة المقدمة من وكيل المتهم وكانت المحكمة بمطالعتها للمذكرة تبين ان الوقائع الواردة بها غير خاصة بموضوع الدعوى وتلتفت عنها المحكمة.

وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم أمام محكمة أول درجة التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر " أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ومن المقرر أيضاً أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "

وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.

ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: حضورياً: - 

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news