حيثيات تغريم محمود الليثي ولورديانا مائة ألف جنيه على أغنية قشطة بالزبادي

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 989 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1023 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- محمود سمير الليثي الديب
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 18/10/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهمان / 1- محمود سمير الليثي الديب 2 - Maria Lurdiana Alves والشهيرة (بالراقصة لورديانا) للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف:
أنهما بتاريخ سابق علی 1/11/2020 بدائرة قسم شرطة الموسكى-بمحافظة القاهرة .
المتهمان: –
1- فعلا علانية فعلاً فاضحاً مخلا بالحياء العام؛ بأن أديا المصنف السمعي البصـري المشـتـق "أغنيـة قـشـطة بالزبـادي" والمرفـوض رقابياً من قبل إدارة الأغاني لعدم صلاحية كلماتــه للـذوق العـام وخروجهـا عـن المــألوف الأدبي والحسـي إذ تضـمن آدائهـا كلمات وحركات وتلميحات تثير الغرائز وتخدش الحياء وتخل بالآداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - إعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أديـا المصنــف محـل الإتهــام السـابق والـذي تضـمن عبـــارات وتلميحات وإيحاءات تثير الغرائز وتخدش الحياء وتخل بالآداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
3- صورا وسجلا بقصد الاستغلال المصنف السمعي البصري المشتق "أغنية قشطة بالزبادي" بدون ترخيص من وزارة الثقافة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمة الثانية:
وهي أجنبية – برازيلية الجنسية – زاولت عملاً داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهما بمقتضي مواد الإتهام : 278 من قانون العقوبات، و المواد 1، 12، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1، 2/1 بند أولاً، 15، 16، 17/1 من القانون رقم 430 لسنة 1955 وتعديلاته، والمواد 1، 3، 27، 28، 237، 245/1 من القانون 12 لسنة 2003.
وذلك علي سند مما ورد بالمحضر المؤرخ ١/١١/٢٠٢٠ المحرر بمعرفة أحمد محمد محمد عبد الوهاب المفتش بالإدارة العامة للتفتيش الفني من أنه وبناء علي تعليمات رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية وبتكليف من الإدارة العامة للتفتيش الفني للتأكد من مدى الإلتزام بأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المنظم لجهاز الرقابة علي المصنفات الفنية والقوانين الرقابية ، وبمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك واليوتيوب لمتابعة ما ينشر من خلاله والتأكد من تطبيق القوانين الرقابية علي ما يبث فيها تلاحظ وجود أغنية بإسم " اشطة بالزبادي "للمطرب / محمود سمير الليثي الديب والراقصة "maria lurdiana alves" واخرين تذاع علي موقع اليوتيوب وبمراجعة الإدارة المختصة بمنح تراخيص الأغاني سواء بالموافقة علي الكلمات أو النسخ أو العرض العام تبين أن الأغنية غير مرخص لها بالكلمات أو النسخ أو العرض العام ، وتبين أن المتهم يقوم بتحريك يدية على أرادف الراقصة. كما تبين قيامه بإقتباس لحن جدو على دون الحصول على ترخيص من الرقابة ودون موافقة من اصحاب الحقوق.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 18/10/2022 حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمة الثانية / بالنسبة للإتهام الأول والثاني والثالث: بتغريم كل منهما مبلغ وقدره مائة ألف جنيه للإرتباط، وبالنسبة للاتهام الرابع بتغريم المتهمة الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية.
والمتهم/ محمود سمير الليثي الديب طعن علي الحكم بطريق الإستئناف بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 27/10/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يمثل المستأنف، وقررت المحكمة حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم لم يمثل أمام المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر