أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاستئناف تقضي ببراءة اثنين من تقليد العلامة التجارية GREYDER لهذه الأسباب

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 984 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1323 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

1- محمد عدلي راتب حسين عبد السميع

2-محمود عبد الفتاح محمد محمد

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 18/10/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت كل من / محمد عدلي راتب حسين عبد السميع، محمود عبد الفتاح محمد محمد للمحاكمة الجنائية

 بوصف أنهما في يوم 1/6/2022 وبتاريخ سابق بدائرة قسم البساتين-محافظة القاهرة

- عرضا للبيع المنتجات محل الأوراق عليها علامات تجارية مقلدة مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق.

- بصفتهما موردين ارتكب سلوكا خادعا بحيث انصب ذلك على العلامات التجارية التي تحملها المنتجات محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمواد 63 ،68، 113/ فقرة 1 بند 4، فقرتي 3 , 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 و المواد 1/10،5،4، 9/1 بند 9 ، 66  ، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك

وذلك على سند مما أثبت بالشكوى المقدمة من شركة الاخوة انترناشيونال ( اية ام اس نمبر وان) لتصنيع الأحذية وعموم الاستيراد والتصدير بصفتها مالكة العلامة التجارية (جريدر) والمسجلة والمحمية وذلك لتضررها من المحل المسمى ( جريدر Greder) و الكائن مول جراند ميدان المعادي المعادي الجديدة وذلك لاستخدامه العلامة التجارية المسجلة والمملوكة للشركة الشاكية ، وبتاريخ 21/7/2022 تم الانتقال بمعرفة / أحمد محمد عبد الوهاب – مفتش الرقابة التجارية – للحانوت GREYDER محل الشكوى و تم سحب عينات وارسالها لجهاز نقطة الاتصال وتبين ان مدير المحل هو/ محمود عبد الفتاح محمد محمد وصاحب المحل هو/ محمد عدلي راتب حسين عبد السميع. 

وحيث ورد تقرير جهاز نقطة الاتصال والثابت به أنه تمتلك شركة محمد عبده يوسف وشركاه ام اس نمبر وان العلامة التجارية جريدر GREYDER تحت رقم 0275530 جميع منتجات الفئة 25 وكذا تحت رقم 02775529 جميع منتجات الفئة 18، كما تمتلك شركة KAVASAN …  العلامة التجارية الدولية GREYDER تحت رقم 01568577 على منتجات 18 جلود وعلى منتجات الفئة 25 الملابس ومنتجات الفئة 35 لمجموعة متنوعة من السلع، وإنتهى التقرير إلى وجود تشابه فيما بين العلامة الخاصة بالشركة الشاكية والعلامة الثابتة على المنتجات المضبوطة من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وان تلك العلامتان مسجلتان ومتمتعتين بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية. 

وبجــلـســــة 18/10/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوري توكيل: بحبس كلا من/ محمد عدلي راتب حسين، محمود عبد الفتاح محمد محمد لمدة ثلاثة أشهر وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ لكلا منهما ومصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك للاتهامين للارتباط وإلزامه بمصاريف الدعوي الجنائية.

وحيث طعن المتهمان على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 26/10/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثل المستأنفان بشخصهما ومعهما محام ودفع بإنتفاء أركان الجريمة وإنتفاء القصد الجنائي وسقوط حق المجني عليه في الشكوى لسبق اللجوء للطريق المدني وأن المتهم الأول هو وكيل تجاري لمالك العلامة التجارية وقدم أربعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم طويت على شهادات من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن رقم 12542 لسنة 77 ق والطعن رقم 15994 لسنة 69 ق والطعن رقم 61833 لسنة 69 ق وصورة ضوئية من شهادة وترجمة رسمية منها مؤرخة 23/11/2020 من شركة كافاسان (جريدر) لصالح المتهم الأول موزع حصري لمتجر جريدر والعلامة مسجلة دولياً وقد إطلعت المحكمة على اصلها ورد إليه وقم مذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الموضوع فمن المقرر بنص المادة 66 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي او إعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية ، ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو إمتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية نابعة من : أ- إتفاقيات المساعدة القضائية أو إتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة ب- الإتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير 1995."

ومن المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. 

كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.

ولما كانت المحكمة قد تشككت في قيام جريمة التعدي على حقوق العلامة التجارية GREYDER من قبل المتهمين آية ذلك أن تلك العلامة مسجلة دولياً بإسم الشركة التي يمثلها المتهم الأول موزع حصري لها كما ان ذات العلامة مسجلة محلياً بإسم المجني عليه وكلا العلامتين مسجلتين لمنتجات لذات الفئات ، كما ثبت بالمستندات المقدمة من دفاع المتهمين وجود نزاع قضائي امام محكمة القضاء الإداري فيمن له الحق في إستخدام تلك العلامة دون الآخر مما تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام للمستأنفين ، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المستأنفين فإنه يتعين إلغائه والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفين مما أُسند إليهما عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضى به المحكمة.

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: حضورياً: - 

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفين مما أسند إليهما.

تابع أحدث الأخبار عبر google news