المحكمة الاقتصادية تغرم متهما بسب وقذف سيدة عبر فيسبوك وواتساب بأوسيم

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 981 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1741 لسنة 2021 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- حسين علي محمد حسن
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بجلستي 22/11/2021 ، 18/10/2022 ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منهما بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ حسين علي محمد حسن للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف :-
أنه في 18/4/2021 بدائرة قسم شرطة أوسيم-محافظة الجيزة.
1- قذف بطريق التليفون المجني عليها/ آية جمعه جمعه محمد بأن أرسل إليها الرسائل المبينة وصفاً بالأوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي - فيس بوك ـ والتي أسند فيها للشاكية أمورا لو صدقت لأوجبت إحتقارها عند بني وطنها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- سب بطريق التليفون المجني عليها/ سالفة الذكر بأن أرسل إليها الرسائل المبينة وصفاً بالأوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي - فيس بوك ـ وجه فيها إليها الألفاظ والعبارات الخادشة للشرف والاعتبار على النحو المبين بالأوراق.
3-عمد إزعاج ومضايقة المجني عليها/ سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل إليها الرسائل المبينة وصفاً بالأوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي - فيس بوك ـ على النحو المبين بالأوراق.
4- أرسل بكثافة للمجني عليها سالفة الذكر عن طريق الشبكة المعلوماتية تطبيق فيس بوك ـ الرسائل محل الإتهامات آنفة البيان دون موافقتها على النحو المبين بالأوراق.
5- أستخدم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات تطبيق التواصل الاجتماعي ـ واتس آب - بهدف إلى إرتكاب الجرائم موضوع الإتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بمقتضي مواد الإتهام : 166 مكرر، 302/1، 3 ، 303/1، 306 ، 308 مكرر 2،1 من قانون العقوبات والمواد 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات والمواد 1، 12، 25، 26، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذلك علي سند من البلاغ المقدم من المجني عليها إلي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 18/4/2021 بقيام المتهم (طليقها) بأرسال رسائل لها على حسابها المسمى ay gomaa وتتضمن عبارات سب وقذف واساءة في حقها مستخدما في ذلك الحساب المسمى (Hussein Khaled) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وتم ارفاق صور ضوئية من الرسائل والتي تحوي عبارات سب وقذف مثل (انا عرفت أنت بعتي الرسالة ليه يا دنيئة يا وسخة،… ربيت كلب بتاع شوارع كان طمر فيه عنك.. انت اصلاً عديمة الأصل، عائلتك خالية من الرجالة سواء عائلة أمك أو ابوكي..) ، وحيث جاء بتقرير الفحص الفني الذي أجري بمعرفة الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب (Hussein Khaled) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مرتبط برقم الهاتف 01140441003 ، وأسفرت التحريات عن أن المتهم هو مستخدمه وأن والحساب سالف الذكر خاص به .
والمجني عليها إدعت مدنيا أمام محكمة أول درجة ضد المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 22/11/2021 بالنسبة للإتهامين الرابع والخامس: ببراءة حسين علي محمد حسن مما أسند اليه من إتهام ، وبالنسبة لباقي الإتهامات بتغريم المتهم مبلغ قدره عشرين ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدي تعويض مدني مؤقت للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.
والمتهم طعن علي الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 3/8/2022
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 18/10/2022 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
والمحكوم عليه طعن علي ذلك الحكم بطريق الإستئناف بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 25/10/2022.
وبالجلسة المححدة لنظر الإستئناف مثل المستانف بوكيل عنه محام طلب أصليا براءة المستانف مما أسند إليه تاسيسا علي خلو محضر جمع الإستدلالات من ألفاظ السب ، وإنتفاء الركن المعنوي لدي المتهم ، وكيدية الإتهام وتلفيقه ، وقدم مذكرة شارحة لدفاعه قرر بها أن ما يثار في الواقعة الماثلة يدخل في نطاق الخلافات الدائرة بين المتهم والمجني عليها علي إثر إنهاء علاقتهما الزوجية ، وأنه لم يتم إرفاق باقي المحادثات بينهما التي دفعت بالمستأنف إلي كتابة العبارات محل الواقعة لتقف المحكمة علي الظروف والملابسات التي ذكرت فيها ، وطلب إحتياطيا ندب خبير في الدعوي لبيان الرسائل التي تم إرسالها من قبل المجني عليها إلي المتهم بتواريخ سابقة والتي لم يقم بتقديم بلاغات بشأنها حفاظا منه علي أبناءه ، والمحكمة قررت حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن الإستئناف قد إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف ، ولما كانت الواقعة المسندة إلي المستأنف حسبما وقر في يقين المحكمة وإستقر في وجدانها ثابتة قبله ثبوتا يقينيا أخذا بما ورد بأقوال المجني عليها ، وماثبت من تقريرالفحص الفني المتقدم بيانه
آنفا ، وكان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.
وحيث أنه عن أوجه الدفاع المثارة من المستأنف التي تقوم على كيدية الإتهام وتلفيقه ، وإنتفاء القصد الجنائي لديه لكون أن العبارات محل واقعة الدعوي والتي صدرت منه نتيجة لظروف وملابسات الخلافات الأسرية الدائرة بينه وبين طلقيته المجني عليها ، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ، ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وحيث أنه عن طلب المستأنف ندب خبير في الدعوي لبيان الرسائل التي أرسلتها المجني عليها له بتواريخ سابقة ، فالمحكمة لا تري موجبا لهذا الطلب إذ جاءت الأوراق كافية لتكون عقيدتها في الدعوي .
وحيث أنه ولما كان من المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المستأنف وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها وتجعل اسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من إقتناع المحكمة بما إنتهى إليه حكم أول درجة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً ، إلا انه في مجال تقدير العقوبة فالمحكمة تقضي بتعديل قيمة الغرامة لتصبح خمسة ألاف جنيه ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم .
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل قيمة الغرامة المقضي بها لتصبح خمسة الاف جنيه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر