أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

20 ألف جنيه غرامة لتاجرين باعا دبابيس تقليد كوريس KORES بالفجالة

محاكمة
محاكمة

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 980 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 773 لسنة 2021 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- حسام ناصر أحمد على

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بجلستي 24/4/2021 ،  25/10/2022 ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منهما بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهمان / : - مجدى محمد عبد الحميد محمود ، 2- حسام ناصر أحمد على للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف :- 

أنهما بتاريخ 18/2/2020 بدائرة قسم الدرب الأحمر-محافظة القاهرة .

1- عرضا للبيع المنتجات محل الأوراق عليها علامة تجارية مقلدة مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق . 

2- بصفتهما موردين إرتكبا سلوكا خادعا حيث إنصب ذلك على العلامات التجارية التى تحملها المنتجات محل الإتهام الأول على النحو المبين بالأوراق . 

وطلبت معاقبتهما بمقتضي مواد الإتهام :- 63 ، 68 ، 113/ فقرة 1 بند4والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية . والمواد :- 1/10,5,1 ، 9/9 ، 66 ،74 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك . 

وذلك على سند مما ورد بالمحضر المؤرخ 18/2/2020 المحرر بمعرفة مفتش الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن البلاغ من وكيل شركة ( برناسوس للصناعة ) بصفتها وكيل شركة ( كوريس KORES) القابضة المالكة للعلامة التجارية ( KORES ) وذلك لقيام بعض مكتبات منطقة الفجالة بعرض منتجات تحمل العلامة التجارية المذكورة ، وبالإنتقال إلى مكتبة الإتحاد الجديدة تم ضبط عدد من المنتجات ( دبابيس دباسة ) تحمل العلامة التجارية المذكورة ، وثبت من التقرير الفني الصادر من جهاز نقطة الإتصال وجود تشابه جوهرى بينهما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين . 

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 24/4/2021 غيابيا : بتغريم المتهمين مبلغ عشرين الف جنيه ومصادرة المضبوطات وبنشر الحكم الصادر فى جريدة الاهرام على نفقة المتهمين وبالمواقع الالكترونية واسعة الانتشار والزمتهما المصاريف الجنائية .

وإذ لم يرتض المتهم الثاني/ حسام ناصر أحمد على هذا القضاء فقد طعن عليه بموجب تقرير معارضة مؤرخ 15/6/2022 .

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 15/10/2022 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمته بالمصاريف.                                         

والمتهم/ حسام ناصر أحمد على طعن علي الحكم بطريق الإستئناف بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 25/10/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يمثل المستأنف ، وقررت المحكمة حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم .

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

ومن المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم لم يمثل أمام المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: -

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news