أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عيوب بالدهانات والأرضيات.. تأييد حكم تغريم مهندسة ديكور لم تلتزم بشروط التعاقد

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 979 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1220 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- سراء رفعت محمدي معطي

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 18/10/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت /سراء رفعت محمدي معطي

لأنها وبتاريخ لاحق علي 25/8/2021 بدائرة قسم التجمع الخامس-محافظة القاهرة 

حال كونها مسئولة عن شركة كونسيبت للعمارة والديكور: -

1-ارتكبت سلوكا خادعا قبل المستهلكة / إيمان سمير السيد وذلك بأن خالفت شروط التعاقد وإجراءاته على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

2-لم تلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المستهلكة المار ذكرها رغم وجود عيب أو بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

3-لم تلتزم بضمان جودة المنتج محل الشكوى وسلامته طوال فترة الضمان على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

4-لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 25/8/2021 بمعالجة جميع العيوب الخاصة بالدهانات والأرضيات واصلاح العيوب الخاصة بوحدات cnc دون اي تكلفة اضافيه علي الشاكية خلال المدة المقررة علي النحو المبين تفصيلا بالأوراق. 

- وطلبت عقابه بالمواد 9 ، 20 ، 26، 56 /1 ، 64/1 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ،  75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمادة 8/ بند 7  من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بأصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك . 

حيث تخلص وقائع الجنحة الماثلة حسبما استقر في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها فيما ثبت بالأوراق من محضر الإجراءات المؤرخ 24/2/2022 والمحرر بمعرفة جهاز حماية المستهلك بشان الشكوى الواردة بتاريخ 2 /12/2020 رقم 514479 المقدمة اليه من السيدة / ايمان سمير وعنها الاستاذ محمد فوزي والتي يتضرر فيها من شركة كونسيبت للعمارة والتي تتضرر فيها من التعاقد علي خدمة تشطيب لوحدتها العقارية ووجدت بها عيوب تمثلت في (عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها )  وباللجوء الي المشكو في حقه وجدت مماطلة في حل الشكوى وحيث قام الجهاز بالتواصل مع الشركة المشكو في حقها لإزالة اسباب الشكوى الا انه بمتابعة الشاكي تبين عدم ازالة اسباب الشكوى حتى تاريخه .

وحيث تم فحص المنتج محل الشكوى بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتي ثبت بتقريرها وجود عيب فني يقع علي مسئولية المشكو في حقه. 

وحيث أصدر جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2021 بإلزام المشكو في حقه بمعالجة جميع العيوب الخاصة بالدهانات والأرضيات واصلاح العيوب الخاصة بوحدات cnc دون أية تكلفة اضافيه علي الشاكية.

وحيث ارفق بالأوراق صورة من مستندات الشكوى طالعتها المحكمة والمت بها. 

- وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لمحكمه اول درجه وبجلسه 18 /10 /2022 قضت تلك المحكمه حضوري توكيل: بتغريم المتهم / سراء رفعت محمدي معطي مبلغ   خمسون ألف جنيه، والزامها برد قيمة الخدمة للمستهلكة / إيمان سمير السيد وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الاخبار والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقتها الخاصة وألزمتها المصاريف الجنائية.

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 23/10/2022 

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حضر وكيل المدعي بالحق المدني وطلب تاييد الحكم المستأنف ومثل المستـأنف بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر " أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ومن المقرر أيضاً أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "

وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.

ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: حضورياً: - بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر google news