أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات رفض استئناف صاحب مطعم على تغريمه 20 ألف جنيه لاستغلاله علامة تيبيستي

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 974 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1030 لسنة 2021 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- أحمد محمد حسن البشبيشي

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 14/7/2021 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت –

أحمد محمد حسن البشبيشي . 2- سري الدين محمد حسن البشبيشي .

لأنهما في يوم 13/11/2019 وبتاريخ سابق علية   بدائرة قسم أول اكتوبر-محافظة الجيزة .

الاول صاحب حانوت تيبيستي والثاني المدير المسؤول عن المحل: -

1- قلدا العلامة التجارية " تيبيستي " المملوكة لشركة تيبيستي للمطاعم والاستيراد والتصدير المسجلة طبقاً للقانون بطريقة من شأنها تضليل الجمهور علي النحو المبين بتقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية وبالاوراق.

2- استعملا بسوء قصد العلامة التجارية المار بيانها والمقلدة علي نحو يحاكي العلامة التجارية الاصلية لشركة تيبيستي للمطاعم والاستيراد والتصدير بأن وضعها علي الحقائب البلاسيكية وقوائم الطعام الخاصين بالحانوت خاصتهما مع علمهما بأمر تقليدها علي النحو المبين بتقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق.

3- ارتكبا سلوكاً خادعاً في حق المستهلك وذلك بأن وضعا الحقائب البلاستيكة وقوائم الطعام الخاصين بالحانوت خاصتهما علامة تجارية مقلدة علي النحو المبين بالوصف السابق وعلي النحو المبين بالاوراق .

- وطلبت عقابه بالمواد 113/1 بند 1 ، 2 , فقرة 3, 4 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمواد 1 ، 9/1 بند 9 ، 63 ، 66 ، 74 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بأصدار قانون حماية المستهلك .

حيث تخلص الواقعة فيما جاء بالمحضر المحرر بمعرفة السيد/ ياسر عبدالسلام المفتش بوحدة تموين الجيزة والمؤرخ في 22/11/2020 والمثبت بة انة بناء علي الشكوي الواردة من المدعو/ سعيد عبدالحافظ محمد بصفتة وكيلاً عن شركة تيبيستي للمطاعم والاستيراد والتصدير وهي المالكة للعلامة التجارية "tebesty تيبيستي " المحمية قانوناً والمسجلة في جمهورية مصر العربية من تضررها من قيام المشكو في حقهما بافتتاح مطعم يحمل نفس العلامة التجارية ومستخدماً العلامة التجارية علي منتجاتة ووسائل الدعاية لدية مثل (يافطة المحل ، أكياس بلاستيك ، المنيو الخاص بالمحل ) وعلية فقد تشكلت حملة وتوجهت الي مقر المطعم الخاص بالمشكو في حقهما حيث تبين أنة مفتوح وتم التقابل مع المدعو/ سري الدين محمد حسن البيشبيشي المدير المسئول ، وبمواجهتة بالشكوي قرر بان العلامة التي يستخدمها مختلفة عن علامة الشركة الشاكية واضاف بان لم يقم بتسجيل العلامة وجاري في استخراج كافة التصاريح اللازمة وعلية فقد تم سحب عينات من الاكياس وقائمة الاسعار الخاصين بالحل جميعاً لإرسالهما لجهاز نقطة الاتصال لفحصها لبيان عما اذا كانت مقلدة من عدمة وإذ ارفق بالأوراق تقرير جهاز نقطة الاتصال والذي انتهى الى انه بالرجوع للسجلات تبين وجود تشابة جوهري بين العينات المرسلة والعلامات المسجلة بالجهاز بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

وحيث قامت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية باحالة الدعوى الى المحكمة اول درجه وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسه 14/7/2021 قضت المحكمه حضورياً بتوكيل: 

أولاً: ببراءة كلا من المتهمان من الاتهام الاول المسند الية .

ثانياً: بتغريم كل متهم من المتهمان أحمد محمد حسن البشبيشي ، سري الدين محمد حسن البشبيشي مبلغ عشرون الف جنية عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط والمصادرة ونشر الحكم علي نفقة المحكوم عليهما في جريدة الاهرام والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار مع الزامهما بالمصاريف.

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 23/10/2022 

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يحضر المستـأنف فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم. 

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف "حضر وكيل المدعية بالحق المدني وطلب تأييد الحكم المستانف" ولم يحضر المستـأنف فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم." فقررت المحكمة النطق بالحكم بذات الجلسة. "

وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان من المقرر بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.

وحيث أنه من المقرر أن الميعاد المحدد لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

ولما كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر فى 14/7/2021 وأن المتهم قد قرر بالاستئناف في 23/10/2022 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا، ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضى والحال كذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية

فـلهـــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً: 

بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news