طالب بتعويض أقل من النصاب.. المحكمة الاقتصادية تؤكد براءة متهم بالسب عبر الواتس

بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 910 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 993 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- احمد فتحي الهنداوي احمد
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 13/9/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / احمد فتحي الهنداوي احمد.
بوصف أنه بتاريخ 132/9/2021 بدائرة قسم الظاهر-محافظة القاهرة
1 - تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/ حازم مجدي عبد الغني عثمان محمد بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل من هاتفه عبر تطبيق (واتس أب) الرسائل التي تحمل عبارات السب محل الاقام الثاني على هاتف المجني عليه ـ المبين محتواها بالأوراق وبتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات المرفق ـ باستخدام شبكة المعلومات الدولية على النحو المبين بالأوراق.
2 - سب المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه عبر التطبيق سالف الذكر الرسائل التي تحمل عبارات السب على هاتف المجني عليه والتي تضمنت طعن في عرض المجني عليه والمبين محتواها بالأوراق وبالتقرير الفني المرفق وذلك باستخدام شبكة المعلومات الدولية على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً ، 306 ، 308 ، 308 مكررا من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/1بند2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
على سند مما جاء ببلاغ/ حازم مجدي عبد الغني عثمان محمد لتضرره من المشكو في حقه احمد فتحي الهنداوي صاحب مطعم وينر كافيه (ومديره بالكافيه)، لقيامه باستخدام الهاتف المحمول رقم 010555559718 وارسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعي واتس آب على هاتفه المحمول رقم 01033822877 تتضمن رسائل صوتية تحوي عبارات سب وقذف في حق المبلغ مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة ، وأفاد التقرير الفني بمعرفة الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الهاتف المحمول رقم 010555559718 أرسل رسائل للهاتف المحمول رقم 01033822877 عبر تطبيق الواتس آب وأرفق بالمحضر أسطوانة مدمجة أفاد المجني عليه أنها تحوي رسائل صوتية وعبارات سب وقذف في حقه ولم يتمكن الفحص الفني من تحديد مستخدم الهاتف رقم 010555559718 وتم ارفاق صور ضوئية للرسائل ، وبالاستعلام الرسمي من شركة الاتصالات المختصة عن الهاتف رقم 010555559718 تبين أنه باسم/ احمد فتحي الهنداوي احمد.
وبجــلـســــة 13/9/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً: ببراءة المتهم/احمد فتحي الهنداوي احمد مما أسند اليه من اتهامات ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة.
ولم يرتض المدعي بالحق المدني بذلك القضاء فإستأنفه بتقرير مؤرخ 19/9/2022، كما طعنت عليه النيابة العامة بتقرير مؤرخ 20/9/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يحضر المستـأنف ضده وحضر المدعي بالحق المدني بشخصه ومعه محام وقدم إعلان بإستئناف الدعوى المدنية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل إستئناف المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسؤول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
ونصت المادة 47/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " المعدل بالقانون رقم 191 لسنة 2020 " على أنه تختص المحاكم الإبتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه " .
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكانت محكمة أول درجة من المحاكم الابتدائية والتي يبلغ النصاب الانتهائي لها طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات " مائة ألف جنيه " وكانت قيمة الدعوى المدنية المستأنفة بالاستئنـــــاف الماثل هي مبلغ 50001 جنيه وهو ما يقل عن النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة بما لازمه القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملاً بالمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل. وحيث أنه عن شكل الإستئناف المقام من النيابة العامة ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع وكان من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى له بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.
كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.
وكان من المقرر أنه إذا كان الأصل في الإنسان البراءة فعلى من يدعي عكس هذا الأصل إثباته والنيابة العامة برفعها الدعوى العمومية على المتهم باعتبارها ممثلة عن المجتمع والتي تطالب فيها الحكم عليه إنما عليها أن تقيم الدليل على ما تدعيه وتقدم للمحكمة ما يفيد الإدانة وإثبات توافر عناصر الجريمة المرفوعة عنها الدعوى وإنطباق النصوص التجريمية عليها لايقاع العقاب على الجاني فإذا هي عجزت عن إقناع المحكمة قضت تلك الأخيرة بالبراءة طالما لم يقم الدليل المقتع على الإدانة.
كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.
ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
ولما كانت المحكمة تتشكك في ثبوت الإتهام قبل المستأنف ضده ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المستانف ضده وساقت للتدليل على التشكيك في ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بهما مُكملة لأسباب حكمها ، وكانت النيابة العامة هي من عليها عبء إثبات الإتهام الذي أقامت من أجله الدعوى وقامت بإستئنافها إلا أنها لم تقدم الدليل القاطع على إرتكاب المتهم للواقعة وأن جل ما ثبت بالأوراق لا يعدو سوى تفريغ لمكالمة صوتية لا يمكن التيقن من نسبتها للمتهم ولا تصلح أقوال المجني عليه بمفردها لأن تكون دليل إتهام مالم تكن معززة بالأدلة القاطعة التي تؤكدها وهو ما خلت منه الأوراق ، مما تكون معه الأوراق جاءت خلواً مما يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: غيابياً: -
أولاً: بعدم جواز إستئناف المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة. ثانياً: بقبول إستئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تابع أحدث الأخبار عبر