أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

للتشكك في ثبوت الأدلة.. تأييد براءة شخص من تهمة السب والقذف (حيثيات الحكم)

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعضـوية السـيدة المستـشـارة / حــــنــــــــان جــــمـــــــــــال دحـــــــــــــروج                    الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 905 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1200 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- مصطفى محمد حسن طرابيه

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ٢١/٩/٢٠٢٢ ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة معلنة قانونا ومستوفاة لكافة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بمعاقبة المتهم / مصطفى محمد حسن طرابيه وفقا للمواد ١٧١ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات لتعديه عليه بالقذف مع إلزامه بأداء مبلغ خمسون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت

- علي سند ان أحد الأشخاص قد أخبره بقيام المتم بتناوله بالسب والقذف والتشهير بعبارات تحط من قدرة.

وحيث تداولت محكمه أول درجه الجنحة بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها.

وبجــلـســــة ٢١/٩/٢٠٢٢ قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً أولاً: ببراءه المتهم/ مصطفى محمد حسن طرابيه - مما اسند إليه من إتهام. ثانياً: برفض الدعوى المدنيه وإلزام رافعها بالمصاريف.

وذلك تأسيسا علي تشكك المحكمه في الواقعة المسندة للمتهم وآية ذلك أن أقوال المدعى بالحق المدنى قد جاءت مرسلة لا يساندها أو يعضدها ثمة دليل بالأوراق حيث خلت أوراق الدعوي من ثمة دليل فنى ينسب الفعل المجرم للمتهم او فحص وتحديد للألفاظ التى ذكرها المتهم تعدياً علي الشاكى والذى اكتفى بتقديم صورة ضوئيه لما قرر أنها العبارات المنسوبة للمتهم دون تقديم أى دليل على صحتها كما خلت الأوراق من اي دليل فنى يثبت صحه حدوث الواقعه وصحة وجود حساب للمتهم صدر منه العبارات محل الإتهام .

وحيث لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ ٢٧/٩/٢٠٢٢ وارفقت مذكره طلبت فيها الغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون وان محكمه الموضوع كان يتعين عليها ان ان تعين خبيرا او اكثر في الدعوي او انتداب احد أعضائها او قاضيا اخر لتحقيق الواقعه.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يحضر المستـأنف ضده وحضر وكيل عن المدعي بالحق المدني محام وطلب توقيع اقصي عقوبه علي المتهم وقدم حافظه مستندات طويت علي صور ضوئيه من تسجيل شهاده لصالح الغير بالشهر العقاري ومذكره بدفاعه فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث انه بشأن ما ورد بمذكره النيابه العامه والمرفقه بالاوراق من ان للمحكمه في سبيل الوصول للحقيقه ان تأمر بتعيين أي خبير تراه لاعداد تقرير فني او ندب احد قضاتها للتحقيق بشأن الواقعه فإنه مردود عليه بأنه كان يتعين علي النيابه العامه من تلقاء نفسها استكمال التحقيق في الواقعه وتقديم الادله الكافيه للمحكمه واحالتها لجهة الخبره المختصه لاعداد تقرير فني اما وقد خالفت هذا النظر الامر الذي تري معه المحكمه الالتفات عن هذا الطلب.

ولما كان من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى له بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.

كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

وكان من المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة تتشكك في ثبوت الإتهام قبل المستاف ضدهم مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها، وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المستانف ضدهم وساقت للتدليل على تشككها في ثبوت التهمة في حقهم أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها، الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: غيابياً: - 

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

أمـيــــــن الـســـــــــــر                                                                       رئـيـــــس المحــكــمــــــة

تابع أحدث الأخبار عبر google news