محكمة القاهرة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية تقضي بتغريم متهم بتهريب هواتف نقالة 179 ألف جنيه

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعضـوية السـيدة المستـشـارة / حــــنــــــــان جــــمـــــــــــال دحـــــــــــــروج الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 904 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1103 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- عبد الرحيم محمد قاسم سباق
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ٢٥/٨/٢٠٢٢ ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم / عبد الرحيم محمد قاسم سباق للمحاكمة الجنائية.
لأنه في تاريخ ١٣/١/٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة النزهة-محافظة القاهرة.
أولا:- إستورد وحاز أجهزة إتصالات ( هواتف نقاله ) المينة وصفا وقيمة بالأوراق دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات على النحو المبين بالأوراق .
ثانيا :- هرب البضائع الأجنبية الصنع ( هواتف نقاله ) والمبينه وصفا وقيمة بالأوراق بأن حازها بقصد الإتجار وأخفاها عن أعين رجال الجمارك بغرض التهرب من سداد الضرائب الجمركية عليها مع علمه بكونها مهربة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
ثالثا: - أستورد البضائع الأجنبية الصنع موضوع الإتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الإستيراد والمقرره قانونا وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد ١ ،٤٤/١، ٤٨/١، ٧٠ ، ٧٧/ فقرة١ بند ١ فقره ٤ من القانون رقم ١٠لسنة ٢٠٠٣باصدار قانون تنظيم الاتصالات ، وبالمادتين ٧٧/١ بنود ١، ٥ ، ٨ ، ٧٨ فقرات ٢، ٣، ٤ من القانون رقم ٢٠٧لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك والمادتين رقمى ١/١ ، ١٥ من القانون رقم ١١٨لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير .
ــ وذلك علي سند مما اثبته محمود عبد النبى مدير الحركة والمشرف على الخط الأخضر بصالة الوصول الدولى صالة رقم ٢ وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بوصول طائرة الخطوط الجوية الإمارتية القادمة من دبى تم ضبط المتهم وبسؤاله عما اذا كان يحمل ثمة اشياء يستحق عليها رسوم جمركية اجاب بالنفي فقام محرر المحضر بالأشتباه به فطلب منه وضع الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة وقد تبين وجود كثافات تشبه علب الهواتف المحموله مغلفة بتغليف المصنع وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود كمية من التليفونات المحموله مخبأه داخل جيوبه فى الجاكت الذى يرتديه وجيوب البنطلون الذى يرتديه وبسؤال المتهم قرر ان المضبوطات غير مملوكه له وتم التحفظ على المضبوطات .
وإذ ارفق طلب السيد وزير المالية برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم لإرتكابه واقعة تهريب جمركي، وذلك لقيامه بتهريب بضائع أجنبية الصنع الممنوعة عبارة عن هواتف محموله وإدخالها البلاد بطريقة غير مشروعة، مع المطالبة بإلزامه بأداء مبلغ وقدرة تسعة وسبعون ألف وأربعمائة وستة عشر جنيها لا غير وذلك قيمة التعويض المستحق للجمارك بواقع مثلى الضرائب المستحقة .
وإذ ارفق بالأوراق تقرير صادر من جهاز القومى لتنظيم الاتصالات افاد بأن الأجهزة المضبوطة تليفونات محموله معتمدة ويسمح فقط بعدد خمسة هواتف بصحبة الراكب واكثر من ذلك يعامل معاملة الاتجار.
وبجــلـســــة ٢٥/٨/٢٠٢٢ قضت محكمة أول درجة غيابيا : أولاً : بعدم قبول الدعوى الجنائية عن الاتهام الثالث لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ثانياً: بتغريم المتهم/ عبد الرحيم محمد قاسم سباق مائة ألف جنيه عن باقي الاتهامات للأرتباط مع إلزامه بأداء قيمة التعويض المستحق للجمارك وقدره تسعة وسبعون ألف وأربعمائة وستة عشر جنيها، وبنشر الحكم علي نفقة المحكوم عليها بجريدة الاخبار وبالنشرة التي تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وحيث لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستـئـناف بمـوجـب تقريــر مؤرخ ٣٠/٨/ ٢٠٢٢ للخطأ في تطبيق القانون وارفقت مذكره طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي الجنائيه عن التهمه الثالثه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون...
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يمثل المستأنف ضده فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر بمقتضي المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائيه أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوي الجنائيه ومباشرتها طبقاً للقانون وأن إختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناءً من نص الشارع، وأحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد علي حقها إستثناءً من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق وأثر الطلب متي صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً الي حكم الأصل في الإطلاق فمتي صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب او الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات في شأن الواقعه أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبه إلي كافة ما قد تتصف به من اوصاف قانونيه مما يتوقف رفع الدعوي الجنائيه علي طلب بشأنها من أية جهه كانت والقول بغير ذلك يؤدي إلي زوال القيد وبقائه معاً مع وروده علي محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونيه المختلفة للواقعة عينها وهو ما لامساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوي الجنائية علي الطلب ، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم ماليه تمس إئتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، وبالتالي فإن أي طلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط علي ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متي تكشف عرضاً أثناء التحقيق وذلك بقوه الأثر العيني للطلب وقوه الأثر القانوني للإرتباط مادام ما جري تحقيقه من وقائع داخلاَ في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره او تقييده ، أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً علي الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم ويؤدي الي توقف الدعوي الجنائيه حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر ، الامر الذي تتأذي منه العداله الجنائيه حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد ، ولايغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية لم ترفع عن الجريمة التي صدر بشأنها الطلب بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف رفع الدعوى بها على طلب من جهة أخرى مادامت هذه الجرائم قد تكشفت عرضاً أثناء تحقيق الجريمة الأولى التي صدر الطلب بشأنها صحيحاً.
لما كان ذلك وكانت محكمه اول درجه قد خالفت هذا النظر وقضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للإتهام الثالث لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبه لذلك الإتهام ، وتقضي المحكمه وبإجماع الآراء بإلغائه بالنسبه لها وقبولها وإعادة الدعوي لمحكمة أول درجة بالنسبه لذلك الإتهام لتقضي في موضوعها لعدم إستنفاذ ولايتها فيها على نحو ماسيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: غيابياً: -
اولاً: بقبول إستئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للإتهام الثالث وقبولها. ثانياً: بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لتقضي في موضوع الإتهام الثالث، وأبقت الفصل في المصروفات.
تابع أحدث الأخبار عبر