مع إيقاف التنفيذ.. أسباب معاقبة منة شلبي بالحبس والغرامة في قضية المخدرات

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، اليوم الأحد، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة الفنانة منة شلبي، بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
ضبط الفنانة منة شلبي بحيازتها مخدرات بالمطار
ذكرت المحكمة أن الواقعة تتلخص وفقًا لتحقيقات النيابة، أنه بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، وأثناء قيام مأمور الجمرك بميناء القاهرة الجوي بمباشرة مهام عمله داخل صالة الوصول رقم 3 بالمطار الجديد وقيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القادمة من نيويورك رحلة رقم 986 قدمت إليه المتهمة منة الله شلبي والعائدة للبلاد على ذات الرحلة حاملة معها 3 حقائب كبيرة الحجم، وأخرى ذات عجل وحقيبة يد خاصة بها.
بمناظرة جواز سفر الفنانة منة شلبي تلاحظ كثرة رحلات السفر والعودة للمتهمة وقصر مدة سفرها خارج البلاد، فظن في نفسه شبهة التهريب الجمركي فأخطر مديره والذي طلب منها وضع الحقائب الخاصة بها على جهاز الكشف بالأشعة، وعندما قامت بوضع الحقائب على الجهاز ظهر وجود كثافات عضوية داخل الحقائب الخاصة بالمتهمة، فطلب من هيثم عبدالحكم مأمور جمرك تفتيش حقائب المتهمة يدويًا فقامت المتهمة بنقل الحقائب إلى المكان المخصص لذلك.
قامت منة شلبي بفتح أقفال الحقائب بنفسها وبتفتيشها عثر داخل حقائبها على 12 كيس مختلف الأشكال والألوان بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة وعلبة بلاستيك بداخلها أجزاء نباتية خضراء جافة وعدد سيجارتين ملفوفة يدويًا بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء جافة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها جميعا لنبات الحشيش" القنب" كما عثر أيضًا على 10 سجائر إلكترونية "فيب" مختلفة الأشكال والأنواع بداخلها جميعا مادة زيتية صفراء ثبت بداخلها الحشيش المخدر.
ثبوت الاتهام بتعاطي المخدرات
توصلت تحريات المفتش بـالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أن قصد المتهمة من حيازة المضبوطات هو التعاطي، كما ثبت للنيابة العامة من خلال مشاهدة المقاطع المرئية المسجلة لمكان الواقعة صحة ضبط المتهمة وبحوزتها المضبوطات المخدرة.
وردت المحكمة على دفع محامي منة شلبي ببطلان إجراءات التفتيش وما نتج عنه لحصوله في مكان مجهول وفي غيبة المتهمة وانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وبطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي وأن الدعوى بها تقريرين للطب الشرعي وللتناقض في أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز، قائلة إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من المقرر أنه متى قامت لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في حدود نطاق الرقابة الجمركية مظنة التهريب فيمن يوجدون داخل الدائرة الجمركية وهي حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه، فإنه يثبت له حق الكشف عنها وضبطها.
أضافت أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق يقينًا وعلى نحو ما حصلته المحكمة سلفًا واطمأنت إليه، أنه حـال عودة المتهمة إلى البلاد قادمة من مدينة نيويورك اشتبه فيها جمركيًا شاهد الإثبات الأول وذلك بعد ما طالع جواز سفرها وتلاحظ له كثره مرات سفرها وقصر مدة إقامتها خارج البلاد ومن ثم يثبت له حق الكشف عن الجريمة الجمركية المشتبه بها وبوضع حقائب المتهمة علي جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة شاهد الإثبات الثاني تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل تلك الحقائب فتم تفتيشها بمعرفة شاهد الإثبات الثالث وفي حضور المتهمة وقد رافقها شاهد الإثبات الخامس كمسئول للعلاقات العامة بالمطار وقامت بفتح أقفال تلك الحقائب بنفسها وفي حضور شهود الإثبات.
أسفر التفتيش عن ضبط المواد المخدرة المضبوطة وهذه هي الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والتي تطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان وتأخذ بها ومن ثم يكون ذلك القبض والتفتيش الواقع على المتهمة وفي حضورها قد وقع صحيحًا، وجاء بإجراءات مشروعة تمامًا في ذاتها ولم ترتكب في سبيل الحصول علي ما أسفر عنه من دليل أيه مخالفة وإذا كانت المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات جميعًا في الدعوى الماثلة واطمأنت إلى حصول الواقعة علي النحو الذي قرروا به وبالصورة التي جاءت بأقوالهم جميعاً واطمأنت إليها المحكمة فإن منعى الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
كما ردت المحكمة على الدفع بانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات أن المحكمة اطمأنت لأقوال شهود الإثبات فإنها تطمئن إلي صحة واقعة الضبط وبالصورة التي قرر بها شهود الإثبات وأنه تم ضبط المخدر المضبوط داخل الحقائب الخاصة بالمتهمة حال عودتها إلى البلاد والتي كانت في حيازتها وتحت سيطرتها المادية وأنها قامت بفتح أقفال تلك الحقائب بمعرفتها وفي حضور المرافق لها (شاهد الإثبات الخامس) وبما يقطع يقيناً بصحة واقعة الضبط في حق المتهمة ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
إجراءات الضبط والتفتيش
دفع محامي منة شلبي من بطلان إجراءات تحريز المواد المخدرة وإرسالها للمعمل الكيماوي، فردت المحكمة بأنه مقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ولـم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر إلي طمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها يد العبث وأنها إجراءات تنظيمية لا بطلان علي مخالفتها والعبرة باطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل، وأنه لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلي أن المخدر المضبوط بحوزة المتهمة بمعرفة شاهد الإثبات الثالث هو ذاته الذي تم إرساله بمعرفة النيابة العامة للتحليل وبذات أوصافه وأعداده ومكوناته وأشكاله المختلفة وهو ذاته ما تم فضه وتحليله بمعرفة المعمل الكيماوي والخاصة بالمتهمة، وما حدث من اختلاف الأختام هو خطأ مادي.
أوضحت المحكمة أنه عن القول بتناقض أقوال الشهود، فمردود عليه بما هو مقرر من أن ذلك التناقض بفرض حصوله لا ينال من أقوالهم، ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى والمحكمة ترى أن أقول شهود الإثبات جميعا جاءت متناسقة متطابقة فيما بينها ولا تناقض فيها، ومن ثم يكون الدفع في غير محله.
قضت المحكمة بمعاقبة منة شلبي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، موضحة أنه نظرًا لظروف وملابسات الدعوى وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة ولخلو ماضيها من ثمة اتهامات والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة.
تابع أحدث الأخبار عبر