مصدر أمني يكشف عن حالات إلغاء رخص القيادة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتساءل بعض قراء موقع “ الحادثة” عن حالات إلغاء رخص القيادة.
حالات إلغاء رخص القيادة
قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، إن قانون المرور حدد بعض حالات إلغاء رخص القيادة ومن بينها: ضبط السيارة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
أشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ “الحادثة ” إلى أنه عند ضبط السيارة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى 90 يوما على إلغاء الترخيص، وعدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.
وأوضح المصدر من ضمن الحالات أيضا، عند ضبط قائد السيارة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا، ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
تابع المصدر قائلا: «استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي ثلاثين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وأضاف المصدر الأمني أنه فى حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر، وعند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر، وفى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.
تابع أحدث الأخبار عبر