منعوا عنه الأرباح.. رفض دعوى تعويض أقامها أحد الأشخاص ضد شركة برمجيات

قضت المحكمة المختصة، بعدم قبول الدعوى المقدمة من أحد الأشخاص، ضد شركة للبرمجيات، بشأن حجب نصيبه من الأرباح التي تكتسبها الشركة، التي هو شريكا فيها ومن مؤسسيها، وتضرره ماديا ونفسيا من هذا القرار.
وكان "عفيف. ح" أقام دعوى قضائية ضد شركة آفاق للبرمجيات، و"هيثم. ع"، و"إيهاب. ف"، طالب فيها بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث بتقديم ما تحت يدهم من ميزانيات للشركة المدعى عليها الأولى وحساباتها وقوائمها المالية وأرباحها وما أدى وما لم يؤد من مستحقات وأرباح المساهمين اعتباراً من 4/3/2002 حتى تاريخه كل فيما يخصه من فترة مراقبته لحساباتها، وإحالة الدعوى للخبراء لتحقيق عناصرها على ضوء تلك المستندات وصولاً لمستحقات المدعي من أرباح للحكم بها.
شركة مساهمة مصرية
وقال "عفيف. ح" في دعواه، إن المدعى عليها الأولى شركة مساهمة مصرية تأسست في 2002 وأنه من مؤسسي الشركة بنسبة 20% بما يوازى 9000 سهم، إلا أنه منذ تأسيسها وحتى تاريخه تباشر أعمالاً دون أن توافيه بنصيب أسهمه من الأرباح ودون أن تؤديها إليه كما أنها تجري تصرفات وتتخذ قرارات دون إخطاره، وأنه بشأن اجتماع الجمعية العامة في 10/4/2010 فإنه غير نافذ قبله لبطلانه لإدخال الغش والتزوير عليه، وحيث إن الشركة المدعى عليها الأولى تركت مقرها ولم يستدل لها على مقر آخر ولم تواف المدعي بأرباحه ومستحقاته لديها الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء بالطلبات آنفة البيان.
حيثيات الحكم
وكشفت أوراق القضية، أن بخصوص الطلب الختامى للمدعى المتعلق بفحص الميزانية والأرباح الصافية من خلال ندب أحد الخبراء المختصين فهي تندرج تحت مسئولية الجمعية العامة وما يعرض فى شأنه من مراقب الحسابات ويكون القول الفصل فيها للتصويت فى هذه الجمعية من جانب الشركاء والمساهمين إن وجدوا، كون تلك الجمعية صاحبة السلطة العليا فى إدارة الشركة، لاسيما وأن الثابت للمحكمة أن المدعي لم يقدم ما يثبت صدور قرار من الجمعية العامة للشركة لتوزيع الأرباح ليتسنى للخبير المطلوب انتدابه حسابها، أضف إلى ذلك أن أوجه أسباب المدعي وإن صحت فهي تكون بداءة منوط بجهة الإدارة – الهيئة العامة للاستثمار -وفحصها وإن تراءى لها جدية هذه المخالفات توجيه لجان التفتيش للعمل على فحص عناصر تلك المخالفات وإن خالف المدعي هذا المنحى ولجأ مباشرة إلى إقامة الدعوى، يكون لازمه عدم قبول الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق وتلزم المدعى بالمصروفات والأتعاب.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر