أحدث الأخبار
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

مدفعش الإيجار.. المحكمة تقضي في حكم صادر ضد صاحب مطعم شهير

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قضت المحكمة المختصة، في 26 يناير 2022، برفض استئناف مقدم على حكم صادر ضد أحد الأشخاص " صاحب مطعم شهير" كان قد أقام دعوى قضائية ضد شركة لإدارة المطاعم الحديثة، بسبب تضرره من الأرباح التي تراكمت عليه نتيجة عدم دفعه لإيجار مطعم كان قد استأجره من الشركة.

كانت "محمد ص" أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية لإدارة المطاعم الحديثة، والممثل القانوني للشركة، طالب فيها بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 21/4/2014 بين الطرفين وإلزام المدعى عليهما متضامنان بأن يؤديا للمدعى 460 ألف جنيه و75 ألف جنيه عبارة عن 65 ألف جنيه قيمة الإيصالين التي ثبت تزويرهما ومبلغ عشرة آلاف جنيه غرامة تأخير و250 ألف جنيه المسلم للمدعى عليهما عند التعاقد مقابل استغلال الاسم التجارى والعلامة التجارية التي لم يستفد منه المدعى، و400 ألف جنيه مبلغ التعويض المتفق عليه.

استغلال العلامة التجارية

وقال "محمد ص" إنه أبرم عقد مع المدعى عليه بتاريخ 21/4/2014 موضوعه استغلاله للعلامة التجارية الخاصة بـ(الشيف سرحان) الخاصة بالمدعى عليه وتم سداد مبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه عند التعاقد، وقد استأجر نفاذاً لهذا الاتفاق مكان معد لذلك مقابل قيمة إيجارية تقدر بمبلغ 45 ألف جنيه شهرياً كما قام بتجهيزه بنفقات بلغت 3 ملايين و 506 آلاف جنيه، وبموجب عقد الاتفاق التزم المدعى عليه بسداد قيمة الإيجار الخاصة بالعين المعدة لذلك النشاط، وكذلك فواتير المياه والكهرباء والغاز، إلا أنه أخل بسداد تلك القيمة الفترة من 1/8/2014 حتى 30/6/2015 لمدة 11 شهرا، إضافة إلى إخلاله بسداد نسبة 7% من الأرباح حال وصولها إلى أقل من 600 ألف و10% حال زيادتها عن ذلك المبلغ  وذلك الفترة من 5/1/2015 حتى 18/5/2015.

النطق بالحكم

وكشفت أوراق القضية أن ما طلبه المستأنف من إلزام المستأنف ضدهما بأداء مبلغ مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيها، فإنه لما كان المستأنف لم يحدد فى الأسباب أو الطلبات السند فى طلب هذا المبلغ كما أنه لم يسبق له ابداء هذا الطلب أمام محكمة أول درجة، وكان من المقرر عملا بنص في المادة 235 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب، على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، ومن ثم فالمحكمة تقضي بعدم قبول هذا الطلب، وحيث إن الاستئناف على نحو ما سلف لا سند له من القانون أو الواقع ومن ثم تقضي المحكمة برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بقبول الاستئنافان شكلا، ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news