للمرة الثانية.. شركة سياحة تفلت من التصفية بعد طلب 4 مساهمين

قضت المحكمة المختصة، في 31 مارس 2022، برفض استئناف 4 مساهمين في شركة للسياحة على حكم رفض تصفية الشركة رغم ادعائهم بإلحاق مجلس الإدارة أضرارًا جسيمة تمثلت في خسارة مالية تجاوزت نصف رأس مال الشركة.
مطالب بتصفية الشركة
كان 4 مساهمين بشركة للسياحة، أقاموا دعوى ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، مطالبين بتعيين المصفى صاحب الدور من جدول المحكمة لتصفية الشركة، وتكون له جميع الحقوق المقررة قانونًا وجرد الأصول والموجودات وجميع حقوق الشركة أياً كانت وتحرير قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفي وتحديد القيمة الحقيقية للسهم وقت التصفية ورد ما يستحق للمدعين مقابل أسهمهم من حصيلة بيع أصول وموجودات الشركة واتخاذ كل ما يلزم قانوناً في مهام عمله بمصروفات وأتعاب على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ينفذ بمسودته الأصلية.
الشركة خسرت نصف رأس المال
وأوضحت الدعوى أنه جرى تأسيس الشركة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بموجب شهادة تأسيس صادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برأس مال قدره 2 مليون جنيه مصري مسددة بالكامل يمتلك المدعون منها نسبة 45%.
وأوضح المدعون في دعواهم أن المدعى عليه الأول انفرد بإدارة الشركة على نحو تعسفي يتمثل في امتناعه عن دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد وإلحاق أضرار جسيمة تمثلت في خسارة مالية تجاوزت نصف رأس مال الشركة.
وبجلسة 26 أكتوبر 2021، قضت محكمة أول درجة في مادة تجارية بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات، مشيرةً إلى عدم توافر احدى الحالات التي تبيح طلب تصفية الشركة المساهمة.
طعن المدعون على ذلك الحكم بطريق الاستئناف، مطالبين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات الثابتة بأصل الصحيفة بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق لتجاهل محكمة أول درجة ما قُدم من مستندات أخصها تقاعس مجلس إدارة الشركة المستأنف ضدها عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة رغم إنذاره، وإهدار حق الدفاع بعدما تمسك المستأنف بحقهم في حل وتصفية الشركة وفقًا لأحكام قانون الشركات.
الجمعية العمومية غير العادية صاحبة القرار
وأوضحت المحكمة أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة هي المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان .
وبينت أن المستأنفين لم يطلبوا بدعواهم إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان فإن قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول وهو ما يضحى معه الاستئناف أقيم على فير سند صحيح من القانون وتقضى المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تابع أحدث الأخبار عبر