المحكمة تنقذ قرارات جمعية عمومية لشركة للصناعات الغذائية من البطلان.. لا مصلحة للمساهم

قضت المحكمة المختصة، في 23 فبراير 2022، بعدم قبول دعوى قضائية مقدمة من مساهم في شركة للصناعات الغذائية، طالب فيها الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وبطلان جميع القرارات الصادرة عنهما و كافة الأثار المترتبة عليهما.
المدعي يحاول إفساد قرارات الجمعية العمومية
كان "محمد ن"، أقام دعوى ضد 4 من شركائه في شركة للصناعات الغذائية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشركة، مطالبًا ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمنعقدتين بتاريخ 16/6/2020 وبطلان جميع القرارات الصادرة عنهما و كافة الأثار المترتبة عليهما.
وأوضحت أوراق الدعوى أنه بموجب عقد محرر في 1 أبريل 1999، تأسست الشركة بين المدعي وآخرون والمدعي عليهم من الأول إلى الرابع، وأن المدعي يمتلك 50 سهمَا من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1200 سهم، مبينةً أن المدعى عليهم من الأول حتى الرابع انفردوا بإدارة الشركة وعقدوا جمعيات عامة لها دون حضور باقي المساهمين بالمخالفة للقانون.
وأشارت إلى أن المدعي فوجئ بانعقاد جمعيتين عموميتين في يوم واحد للشركة دون أن يصل إليه دعوة لحضورهما كما جاءت المواضيع المطروحة للنقاش والمدرجة في جدول أعمال الجمعية مجهلة وخالية من أية بيانات، فضلًا عن عدم إرسال نسخة من الميزانية العامة للشركة للمدعي بالمخالفة للقانون والنظام الأساسي قبل انعقاد الجمعية.
المحكمة ترد على المدعي
وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى، والمستندات المقدمة من الطرفين، قالت المحكمة إن البين من محضري اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين في 16/6/2020 أن المساهمين قرروا بالإجماع بنسبة حضور 75% في الأولى بالموافقة على إعادة بدء نشاط الشركة و استخراج البطاقة الضريبية لها وفي الثانية بالموافقة على عدم الاعتداد بأي قرارات صدرت في محضر مجلس الإدارة المؤرخ 15/9/2014 و إلغائها واعتماد كافة المصروفات التي تمت شاملة سنوات توقف النشاط و اعتماد كافة التصرفات الناقلة للملكية سواء عقارية أو منقول.
وتابعت: "كان الادعاء بعدم إخطار المدعي بموعد انعقاد هاتين الجمعيتين وهو ممن لم تتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال الشركة 5% من إجمالي أسهمها - على ما هو ثابت بإقراره بصحيفة دعواه وتأيد بما تضمنه النظام الأساسي للشركة وخلت الأوراق مما يخالفه - لا أثر له على صحة القرارات الصادرة عنهما لصدورها بموافقة المساهمين الحائزين لنسبة 75% من رأس المال ومن ثم غدا حضوره غير لازم لصحة انعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية.
وأكملت: "بالتالي فإنه لا مصلحة تعود عليه من الطعن على صحة انعقاد الجمعيتين بدعوى عدم إخطاره بجدول أعمالها و ميعاد انعقادها، خصوصًا أنه لم يدع أن ما صدر عنهما من قرارات قد شابه مخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو أضر به وبمصلحة الشركة"، مقررةً القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
تابع أحدث الأخبار عبر