إلى المساهمين.. التشكيك في ميزانية الشركات يكون من خلال الجمعية العمومية

رفضت المحكمة المختصة، في 26 فبراير 2022، دعوى تشكك في ميزانية شركة للعبوات الطبية، وتطالب بوقف اعتماد الميزانية لحين الفصل في سلامة الإجراءات ومطابقتها لحقيقة الواقع، مشيرةً إلى أن المشرع منح هذا الاختصاص إلى الجمعية العمومية.
التشكيك في إجراءات وأرقام ميزانية الشركة
كان "عصام ر"، ضد رئيس مجلس إدارة شركة للعبوات الطيبة، مطالبًا بوقف اعتماد ميزانية شركة العبوات الطبية عن سنة 2020 لحين الفصل في سلامة إجراءات الميزانية ومطابقتها لحقيقة الواقع لعام 2020 وعدم اعتماد ما صرف من أرباح لمجلس الإدارة عن عام 2020 وبطلان كافة ما يترتب على ميزانية 2020 من آثار لحين الفصل في دعوي فحص الميزانية.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعي من المساهمين بشركة العبوات الطبية التي يمثلها المدعي عليه وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة ميزانية غير حقيقية لعام 2020 وبها إهدار الأموال العامة (أموال المساهمين) ومنهم المدعي ويتحمل مسئولية الميزانية المدعي عليه وأعضاء مجلس الإدارة.
إنذار رئيس مجلس الإدارة
وبينت الدعوى أن المدعي وجه للمدعى عليه إنذارًا بتاريخ 31/10/2021 محضري مصر الجديدة برقم 34688 بإيقاف اعتماد ميزانية 2020 لحين تقديم المستندات الدالة علي صحة ميزانية 2020 وما يترتب عليه من آثار خلال 10 أيام من تاريخه.
وتابعت: "المدعى عليه لم يقدم المستندات التي تفيد سلامة الميزانية لعام 2020 حتي الآن، ومجلس الإدارة لم يعرض الأوراق علي الجمعية وجميع محاضر الجمعية العمومية الخاصة باعتماد ميزانية 2020، ما يعني أنها فهي باطلة كما لم يتم عرض ما تم تحقيقه من أرباح عن الاعمال التي مارستها الشركة ولم تقم الشركة بسداد المديونية التي عليها ورغم ذلك قاموا بصرف مكافآت وحوافز وبدل انتقال، فضلًا عن دفع نسبة من الأرباح غير الحقيقية لمجلس الإدارة".
الجمعية العمومية للشركة "صاحبة الاختصاص"
وبينت المحكمة أن المدعي لم يقدم سوء أقوال مرسلة لا سند لها بالأوراق، وأن ما ذهب إليه وأورده بصحيفة دعواه يمثل اعتراض منه على الطريقة التي تدار بها الشركة والتي يرأس مجلس إدارتها المدعى عليه"، مشيرةً إلى أن المشرع أناط الجمعية العمومية العادية للشركة بالعديد من الاختصاصات الهامة من بينها "انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية، والمصادقة على القوائم المالية، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والموافقة على توزيع الأرباح.
وتابعت: "مجال ما أثاره المدعي بصحيفة الدعوى هو اللجوء إلى الجمعية العمومية للشركة التي يعتبر المدعي من المساهمين فيها وله الحق في الحضور ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها، فضلا عن أحقيته في الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقاً عليها من هذه الجهة".
ونوهت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد لجوء المدعي للوسيلة التي أتاحها له القانون في هذا الشأن، لتكون الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، مقررةً رفض الدعوى.
تابع أحدث الأخبار عبر