أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

القضاء ينهي أزمة العنب «شوجرا ثيرتين» بين شركتين.. الحق عاد لأصحابه

العنب شوجرا ثيرتين
العنب شوجرا ثيرتين

رفضت المحكمة المختصة، في 31 مارس 2022، الاستئناف المقدم من شركة للاستثمار الزراعي ضد حكم منعها من إكثار أو بيع أو عرض أو تصدير أو استيراد صنف العنب "شوجرا ثيرتين" المحمي قانونًا، وإلزامها بأن تؤدي للشركة المتظلم ضدها مبلغ 34058 $.

أزمة العنب "شوجرا ثيرتين"

كانت الممثل القانوني لشركة صن وورلد انترناشيونال ال. ال. سي، أقام دعوى ضد شريك متضامن والممثل القانوني لشركة للاستثمار الزراعي والتنمية، مطالبًا بإصدار أمر بإثبات واقعه الاعتداء على صنف العنب "شوجرا ثيرتين" المحمي بموجب شهادة حق المربى الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 8 لسنة 2010 والممتدة لها الحماية القانونية حتى عام 2035.

كما طلب إجراء حصر للمساحة المنزوعة لصنف العنب "شوجرا ثيرتين" ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة من مواد الإكثار ومواد الحصاد والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة، وتوقيع الحجز التحفظي على مواد الإكثار والحصاد من شجرات وشتلات ومحصول. 

أمر قضائي ينصف الشركة المدعية

وبتاريخ 26 مايو 2021، أصدر قاضي الأمور الوقتية الأمر بإثبات واقعة الاعتداء على الصنف النباتي "شوجرا ثيرتين" في ضوء ما أورده الطالب بالعريضة ولبيان ما إذا كان هناك اعتداء على حقوق الملكية الفكرية من عدمه وفي الحالة الأولى إجراء حصر ووصف تفصيلي للأراضي الزراعية وجميع المنتجات الزراعية المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في الاعتداء على الحق محل الحماية.

وقرر القاضي، ندب أحد خبراء الملكية الفكرية لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وإعداد تقرير مفصل، مع تكليف الطالب بإيداع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه و5 آلاف أخرى على ذمه أتعاب الخبير، على أن يلتزم الطالب  برفع أصل النزاع للمحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل آثر له. 

تظلم بلا نتيجة

لم يلق الأمر قبولاً لدى الشركة الصادر ضدها الأمر، فقدمت تظلمًا لإلغاء الأمر وعلى سبيل الاحتياط  ندب خبير؛ لزوال أثر الأمر الوقتي لعدم رفع مستصدر الأمر أصل النزاع للمحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، وعدم توافر شروط إصداره، وعدم جواز صدوره لسابقة الفصل في موضوع النزاع بحكم نهائي، وعدم ارتكاب الشركة المتظلم لثمه تعدي، وتحايل الشركة المتظلمة وتلاعبها لعدم إيداعها عينه من صنف العنب محل الحماية في بنك الموارد الوراثية، وادعاءها زوراً إجراء تحليل بصمه وراثية.

وقضت المحكمة بمنع الشركة من إكثار أو بيع أو عرض أو تصدير أو استيراد الصنف المحمي وإلزامها بأن تؤدي للشركة المتظلم ضدها مبلغ 34058 $ وهو الأمر الذي استشفت منه المحكمة من ظاهر الأوراق تكرار تعدي الشركة المتظلمة على الصنف النباتي محل الحماية لسبق ارتكابها ذات الفعل من قبل سيما وأن الخبيرة أكدت ذلك حين انتقلت مع معاون التنفيذ.

وقدمت الشركة المدعى عليها استئنافًا على الحكم، وبعد نظر أوراق الدعوى قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة  المصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news