هل البكارة شرطا لصحة عقد الزواج؟ .. قانوني يجيب

رفضت محكمة استئناف الزقازيق، دعوى بطلان عقد زواج، أقامها زوج ضد زوجته، وجاء بحيثيات الحكم اعتبار أن البكارة ليست شرطا من شروط صحة عقد الزواج، ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج.
دعوى بطلان عقد الزواج
قالت محكمة الاستئناف فى أسباب حكمها، إنه على فرض تبين الزوج عند الدخول أن زوجته ثيبا، هذا القول على فرض صحته لا يبطل عقد الزواج ولا يعد لفسخه، وأن عقد الزواج عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وأن عقد الزواج من شروطه أن تكون المرأة محلا للعقد وإن ثيبوبة الزوجة ليست من قبيل العيوب التى أعد عقد الزواج لإثباتها، ومن ثم فإن إقرار الزوجة بنفسها أو وليها فى صلب وثيقة الزوج أنها بكر حال كونها ثيب لا يعد من قبيل الفسخ، وإن الواضح من المذهب الحنفى أنه اشترط الزواج في العقد شفاهة أو كتابة .
وتابعت المحكمة فى أسباب حكمها أن عقد الزواج صحيح والشرط باطل وإذا وجد الشراط خلاف ما اشترطه لا يكون له الخيار في فسخ العقد أو طلب بطلانه إذ أنه له دفع الضرر عنه بالطلاق، وهو أمر فى متناوله ولا يمتد أثر الثيبوبة إلى صحة العقد وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم للأسباب التالية.
لففها كعب داير لإثبات دخله.. منى في دعوى نفقة: بيستخسر فينا اللقمة
من جانبه قال المحامي أيمن محفوظ إنه قد يستغرب البعض من حكم المحكمة برفض دعوى بطلان أو فسخ عقد الزواج لفقد الزوجة غشاء بكارتها وأنها أدخلت الغش والتدليس علي الزوج بكونها بكرا ولكنها علي العكس في حقيقة الأمر فقد جاء قانون الأسرة في مواده معتمدا علي أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، الذي لا يجيز للزوج خيار فسخ العقد للعيوب التي قد يجدها في زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيب في زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض في حقها أمام القضاء.
و أضاف محفوظ لـ “الحادثة”، وفي تلك الحالة حينما يطلقها الزوج فيكون لها كافة حقوقها الشرعية في ذمة الزوج مثل قائمة المنقولات والمؤخر ونفقة العدة والمتعة وفقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج في طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.
رحاب بدعوى خلع: حملت في بنتي 9 شهور وفالآخر حماتي هي اللي تسميها
وتابع: كذلك وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من أحقية الزوجة في طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها دون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
فبالتالي حق البطلان والفسخ لإ يكون إلا للزوجة وحدها ولا يستفيد منه الزوج في مسائله غشاء البكارة، الذي لا يعد أمرا لازما لصحة عقد الزواج أو شرطا لازما في الزواج، ومن ثم فإن رفض محكمة الاستئناف للدعوى بطلان أو فسخ عقد الزواج لفقد الزوجة غشاء بكارتها هو تطبيق للصحيح القانون، رغم إحساس البعض أنه لا يتوافق مع مفاهيم العدالة القاصرة التي ترى حق الزوج هو الأولي بالرعاية لكن الأولى بالرعاية هي المصلحة في ستر الأعراض.
تابع أحدث الأخبار عبر