أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تحريك الدعوى خلال 3 أيام.. مبدأ جديد من «الدستورية» في قضايا الزنا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرارًا هامًا من المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، يتعلق بقضايا الزنا أمام المحاكم المصرية، تسجل من خلاله مبدأ جديدًا.

كانت محكمة البداري الجزئية أحالت لـ"الدستورية" دعوى زنا في عام 2010 مقامة من «أشرف ع»، ضد «صفاء أ»، و«عبد الظاهر ع»، والمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 32 قضائية دستورية، للفصل في شكوى الزوج.

اشتراط تحريك الدعوى الجنائية

قالت المحكمة الدستورية العليا إنه بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية بجلسة 17 ديسمبر 2009، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية، و273 و274 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها، وتنفيذ العقوبة، بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرا تكميليا، مذكرة ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة طلبت، فيها الحكم أصليا باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على المادتين 273 و274 من قانون العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية واحتياطيا برفض الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المتهمة اعتادت ممارسة الدعارة

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الوقائع تتحصل في أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، ضد المدعى عليهما، طالبا توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 274 من قانون العقوبات على المدعى عليها الأولى «زوجته» وإلزامها والمدعى عليه الثاني بأن يؤديا إليه مبلغ 51 جنيها، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأوضحت الدعوى أن المدعي زوج المدعى عليها الأولى بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها ولا تزال في عصمته، وقد نُسب إليها أنها بتاريخ 16 فبراير 2009، بدائرة مركز البداري، اعتادت ممارسة الدعارة، وقضي نهائيا بمعاقبتها في الجنحة المستأنفة رقم 1543 لسنة 2009 البداري، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمها 300 جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة مما حدا به إلى تحريك دعوى زنا ضدها، عملًا بالمادتين 273 و274 من قانون العقوبات.

تداولت الدعوى بالجلسات، ودفع الحاضر عن المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها بعد مرور أكثر من 3 أشهر على علم المدعي بالواقعة، ورأت محكمة الموضوع عدم دستورية نصوص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية و273 و274 من قانون العقوبات من تعليق تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة زنا المرأة المتزوجة، والتحقيق فيها على شكوى زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها برضائه معاشرتها له.

وقصر حق الزوج في تقديم الشكوى على مدة لا تجاوز3 أيام من علمه بالجريمة وبمرتكبها، والتمييز بين الزوج والزوجة في شروط إقامة دعوى زنا أي منهما على الآخر، لمخالفتها نصوص المواد 8 و9 و11 من دستور 1971 فقضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النصوص المشار إليها، والتي قضت بحكمها السابق.

تابع أحدث الأخبار عبر google news