أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة ترفض تعويض شركة رغم إخلال الموزع بالعقود.. لا جديد بأوراق الدعوى

الحادثة

قضت المحكمة المختصة، في 14 مارس 2022، برفض استئناف شركة للبذور، بعد مطالبتها الحصول على تعويض من "موزع" بمحافظة الغربية لإخلاله بشروط التعاقد بينهما وعدم وفائه بالالتزامات المنصوص عليها.

حصل أموال المنتجات ولم يوردها

كانت شركة للبذور، أقامت دعوى ضد "محمد ق"، مطالبةً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نحو 170 ألف جنيه، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع إلزامه بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية، واحتياطيًا ندب خبير حسابي في الدعوي تكون مهمته تصفية الحساب للشركة تجاه المدعي عليه.

وأوضحت الشركة في دعواها، أنه بموجب عقد تسويق وتوزيع محرر بين الطرفين مؤرخ في 28/3/2015 بشأن تولي المدعي عليه بيع وتسويق منتجات الشركة المدعية بمحافظة الغربية مقابل توريد قيمة ما يتم بيعه للشركة، إلا أنه لم يفِ بالتزاماته مما حدا بالشركة المدعية إلي إنذار المدعي عليه علي يد محضر بتاريخ 24/1/2017، 13/1/2020 إلا أن المدعي عليه لم يحرك ساكناً.

الخبير يفند مستحقات الدعوى 

وقررت محكمة أول درجة ندب خبير لفحص الدعوى، والذي انتهى تقريره إلى أن الشركة تستحق نحو 170 ألف جنيه، بعد عدم تقديم المدعى عليه أي بيانات تخالف ما قدمته الشركة، أو اعتراضه على بياناتها، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بما قرره الخبير والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم في 24/11/2021 وحتى تمام السداد، ورفضت طلب التعويض.

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة المدعية أو المدعى عليه فطعنا عليه بالاستئناف، فطالبت الشركة بتعديل حكم أول درجة بإضافة القضاء لهاً بالتعويض، وطلب المدعى عليه إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا برفض الدعوى، تأسيسًا على تناقض الخبير فيما انتهي إليه من نتيجة ولسبق جحد الصور الضوئية وطلب إلزام الشركة بتقديم أصل العقد وصمم على الطعن بالتزوير على العقد.

رفض الاستئنافين

وبينت المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي وتحيل إليه دون إضافة إذا رأت أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا علي محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلي إيراد أسباب جديدة.

وتابعت: "محكمة أول قد أحاطت بموضوع الدعوي عن بصر وبصيرة وجاء حكمها متفقاً وصحيح القانون، الأمر الذي تكون معه أسباب الاستئنافين الماثلين لم تتضمن جديداً ينال من سلامة الحكم المستأنف وصواب قضائه ومن ثم يكون الاستئنافين قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضهما وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news