رفض استئناف الشركة العربية للتجارة الخارجية بسبب عدم إيداع الكفالة القانونية

قضت المحكمة المختصة، في 24 يناير 2022، بعدم قبول استئناف الشركة العربية للتجارة الخارجية على رفض دعواها ضد بنك الاستثمار القومي، ومطالبتها بإلزام الأخير بسداد 434 ألف جنيه.
الشركة تطلب تتدخل المحكمة
كانت الشركة العربية للتجارة الخارجية -إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة التابعة للشركة القابضة للتشييد و التعمير- قدمت استئنافًا على الحكمين رقمي 1017 لسنة 2020 مدني كلي جنوب القاهرة و1669 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة، الصادر في 27 أكتوبر 2021، والقاضي برفض الدعوى الشركة ضد الممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي.
كانت الشركة العربية للتجارة الخارجية أقامت دعواها قبل الممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي، مطالبةً إلزامه بأن يؤدي لها 434 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة.
وأوضحت الشركة في دعواها أنه ونفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 1969 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 112 لسنة 1974 وبموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي وردت الشركة مبلغ المطالبة كنسبة الـ5 % المستقطعة من أرباح الشركة لشراء سندات حكومية.
وبينت أنه مع صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال خلواً من وجود أحكام مماثلة للتشريعات المشار إليها ومن ثم توقفت شركات قطاع الأعمال عن تجنيب هذه النسبة من أرباحها منذ عام 1979، مكملةً: "مع امتلاك الشركة للمبلغ المودع منها لدى البنك ولا زالت تحصل على فائدة 3.5 % سنوياً مما يحق لها استرداد المبلغ المذكور".
رفض الدعوى مرتين
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لتقدم الشركة استئنافًا بمطالبة السابقة، ورأت محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة صدر في حدود النصاب الانتهائي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المحدد بـ500 ألف جنيه، خصوصًا وأن الحكم الابتدائي صدر بعد تاريخ سريان أحكام القانون146 لسنة 2019 - سالف الذكر.
وتابعت المحكمة في حيثياتها: "ليس من أسباب الاستئناف أياً من الحالات الواردة بالمادتين (221 - 222 – مرافعات) والاستئناف المقام من الشركة لم تودع عنه الكفالة القانونية، إذ خلت الأوراق مما يدل على ذلك؛ ومن ثم فإنه يكون غير مقبولاً",
تابع أحدث الأخبار عبر