تحصيل المستحقات التأمينية لدى شركات قطاع الأعمال بطريق الحجز الإداري دستوري

أقرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، دستورية تحصيل المستحقات التأمينية لدى شركات قطاع الأعمال العام بطريق الحجز الإداري.
تحصيل المستحقات التأمينية لدى شركات قطاع الأعمال بطريق الحجز الإداري دستوري
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالدولة كفالة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ومدها إلى المواطنين بجميع فئاتهم لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، كما أضفى حماية خاصة على أموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها وعوائدها حقًا للمستفيدين بها، لكون مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته.
تحصيل المستحقات التأمينية لدى شركات قطاع الأعمال
من أجل ذلك حرص الدستور على النص على ضمان الدولة لأموال التأمينات والمعاشات، كما نص على تمتعها بكافة أوجه الحماية المقررة للأموال العامة، ويأتي تحصيلها بطريق الحجز الإداري من بين أوجه حمايتها.
اقرأ أيضا: الدستورية تقضي ببطلان لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة
وأضافت المحكمة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتدخل في عداد أشخاص القانون العام، بحكم قيامها على شأن من شئون التضامن الاجتماعي، ومن ثم قرر المشرع لها بعض اختصاصات السلطة العامة، ومن بينها اقتضاء المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، ولو كانت الجهة المحجوز عليها من شركات قطاع الأعمال العام، ليستهدف النص في غايته النهائية أن يكون بيد الهيئة وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، دون التقيد بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تابع أحدث الأخبار عبر